< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ دلالة الامر علی المرّة او التکرار

القول الرابع: منع جريان النزاع في المقام مطلقاً [1]

قال المحقّق البروجرديّ(رحمه الله): «يمكن منع جريان النزاع في المقام مطلقاً، مادّةً‌ و هيئةً». [2]

دلیل القول الرابع

إنّ المرّة و التكرار إنّما يكونان من قيود المطلوب لا الطلب، بل لا يتصوّر تقيّد الطلب بالمرّة و التكرار إلّا باعتبار إنشائه مرّةً أو مرّات، هذا بالنسبة إلى الهيئة. و أمّا بالنسبة إلى المادّة‌ فلأنّها لا تخلو إمّا أن يكون المراد بها هو المصدر، أو المراد بها ما به القوّة و هي في المقام عبارة عن نفس الحروف التي‌ تتصوّر تارةً بصورة المصدر و أخرى بصور سائر المشتقّات‌. و على كلّ تقدير لا يجري النزاع المذكور، بل لا يعقل. و ذلك لأنّه على الأوّل، مضافاً إلى ما نسب إلى السكّاكيّ من دعواه الاتّفاق‌ على أنّ المصدر لا يدلّ‌ إلّا على ماهيّة اللابشرط، لا يمكن جعل المصدر مادّةً‌ لسائر المشتقّات‌ لوجهين:

أحدهما: ما ذكرناه آنفاً من أنّ المصدر بمعناه مباين لسائر المشتقّات‌، فكيف يمكن أن يقع مادّةً‌ لها. ثانيهما: أنّ المصدر ما لم ينسلخ عن الصورة المصدريّة لا يمكن وقوعه مادّةً‌ لسائر الصور؛ ضرورة عدم إمكان تصوّر الشي‌ء الواحد بصورتين مختلفين في زمان واحد. و مع الانسلاخ عن صورتها يخرج عن كونه مصدراً. و على الثاني فكذلك أيضاً‌، فإنّ الحروف مع قطع النظر عن تركيبها و تصوّرها بصورة مهملات ليس لها معنى أصلاً حتّى يقع النزاع في معناها. [3]

أقول: بعد تحقّق النزاع في المرّة و التکرار لا بدّ أن یکون النزاع في أنّ الطلب المستفاد من الهيئة هل هو بنحو المرّة أو التکرار؟ فبعد تحقّق النزاع یمکن أن یقال بأنّه لا یفهم من الهيئة المرّة و لا التکرار، بل لا بدّ من القرينة علی ذلك و المرّة لا بدّ منه و التکرار یحتاج إلی الدلیل الزائد فهذا القول لا یخالف القول.

المقام الثاني: في أنّه هل المراد من المرّة و التكرار هو الفرد و الأفراد، أو الدفعة و الدفعات؟ و ما یکون محلّ النزاع؟

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في المراد من المرّة و التکرار في المقام؛ فذهب بعض إلی أنّ المراد هو الدفعة و الدفعات و بهذا المعنی یکون محلّ النزاع. و ذهب بعض آخر إلی أنّ لفظ المرّة و التکرار ظاهر في الدفعة و الدفعات و لکنّ النزاع یقع بکلا المعنیین. و ذهب بعض إلی أنّ المراد من المرّة و التکرار هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الأفراد و النزاع یقع بکلا المعنیین. و ذهب بعض آخر إلی أنّ المراد من المرّة و التکرار هو الفرد و الأفراد و النزاع في الفرد و الأفراد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo