< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الواجب التوصلی و التعبدی

المقام الثاني: فیما إذا شكّ في سقوط التکلیف بإتيان العمل في ضمن الفرد المحرّم على تقدير عدم وجود الإطلاق‌ اللفظي (الأصل العمليّ يقتضي سقوط التکلیف مع إتیان العمل في ضمن الفرد المحرّم أو عدم السقوط؟)

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في أنّ مقتضى الأصل العمليّ هو سقوط التکلیف فیما إذا شكّ في سقوط التکلیف مع إتيان العمل في ضمن الفرد المحرّم أو عدم السقوط على تقدير عدم وجود الإطلاق‌ اللفظي؟ فذهب بعض إلی عدم السقوط. و ذهب بعض آخر إلی السقوط.

هنا قولان:

القول الأوّل: عدم السقوط (الاشتغال)[1] [2]

قال الشیخ حسین الحلّيّ(رحمه الله): «إنّه لا مورد في هذه المقامات لإطلاق دليل الوجوب بعد فرض خروج المحرّم عن تحت الواجب‌ و إنّما يحصل الشكّ في كون المحرّم مسقطاً للوجوب. و حينئذٍ يكون المرجع في هذا الشكّ هو استصحاب الوجوب أو أصالة الاشتغال». [3]

أقول: هذا یصحّ في التعبّديات، دون التوصّليّات.

قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «إذا شكّ في سقوط الواجب بإتيانه في ضمن الفرد المحرّم‌ و هو يتصوّر على وجهين:

فتارةً يكون المأتيّ به مصداقاً للمحرّم حقيقةً، بأن ينطبق المحرّم عليه انطباق الكلّيّ على فرده، كالوضوء بالماء المغصوب، فإنّ التوضّؤ به مصداقاً للتصرّف في مال الغير.

و أخرى يكون المأتيّ به منضمّاً مع الحرام في وجوده الخارجي، لا مصداقاً له، كالصلاة في الدار المغصوبة بالنسبة إلى بعض أجزائها، كالتكبير و القراءة، فإنّ التكبير لا يكون تصرّفاً في مال الغير لكنّه اجتمع معه في الوجود.

أمّا القسم الأوّل: فتارةً نعلم بأنّ الإتيان بالواجب في ضمن فرد محرّم مسقط للتكليف، لعدم بقاء موضوعه بعد الإتيان به في ضمن فرد محرّم، كغسل الثوب المتنجّس بالماء المغصوب، فإنّ وجوب التطهير يسقط لعدم بقاء موضوعه و هو المتنجّس، لا لكون الواجب هو الجامع بين الحلال و الحرام.

و أخرى نشكّ في سقوط التكليف بذلك و عدمه و هذا هو محلّ الكلام، كغسل الميّت بالماء المغصوب و لا ينبغي الإشكال في عدم السقوط؛ ضرورة أنّ الفرد المحرّم لا يكون مصداقاً للواجب، فيكون الشكّ من قبيل الشكّ في سقوط الواجب بغيره. و على تقدير عدم وجود الإطلاق‌ كان مقتضى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال أيضاً‌ عدم السقوط.

و أمّا القسم الثاني فالسقوط فيه مبنيّ على القول بجواز اجتماع الأمر و النهي، فإنّه من أفراد المأمور به على القول بالجواز؛ غاية الأمر أنّ وجوده في الخارج مقارن لوجود الحرام و هو لا يمنع عن انطباق الواجب عليه. و على تقدير عدم وجود الإطلاق‌، كان مقتضى الأصل العمليّ أيضاً‌ هو السقوط؛ لأصالة البراءة عن اعتبار عدم الانضمام مع الحرام.

نعم على القول بالامتناع و تقديم جانب النهي لا مناص من الالتزام بعدم السقوط؛ لعدم كونه مصداقاً للواجب حينئذٍ، فيرجع الشكّ إلى الشكّ في سقوط الواجب بغيره و قد تقدّم أنّ مقتضى الأصل العمليّ في مثله عدم السقوط»[4] ، (إنتهی ملخّصاً).

أقول: لا بدّ من التفصیل بین التعبّديات و التوصّليّات، کما سبق. و لا یخفی أنّه في التعبّديات یأتي بحث اجتماع الأمر و النهي و البحث في محلّه، بخلاف التوصّليّات.

القول الثاني: السقوط (البراءة) [5] [6]

کلام الشیخ حسین الحلّيّ في التنبیه الثالث

قال(رحمه الله): «لا يخفى أنّ المقصود من فعل المحرّم هو ما يكون متّحداً معه و منطبقاً عليه. و منه يعلم اختصاص هذا البحث بالواجب التوصّلي، أمّا الواجب التعبّدي فلا ريب في تقيّده بأن لا يكون محرّماً؛ لعدم معقوليّة التقرّب بالمحرّم». [7]

أقول: کلامه (رحمه الله) متین.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo