< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الواجب التوصلی و التعبدی

التنبیه الثالث: فیما إذا شكّ في سقوط التکلیف بإتيانه في ضمن الفرد المحرّم‌

و فیه مقامان: ‌

المقام الأوّل: فیما إذا شكّ في سقوط التکلیف بإتيان العمل في ضمن الفرد المحرّم على تقدير وجود الإطلاق‌ اللفظي

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في أنّ مقتضى الأصل اللفظيّ هو سقوط التکلیف فیما إذا شكّ في سقوط التکلیف مع إتيان العمل في ضمن الفرد المحرّم أو عدم السقوط؟ فذهب بعض إلی عدم السقوط. و ذهب بعض آخر إلی السقوط. و ذهب بعض إلی التفصیل.

هنا أقوال:

القول الأوّل: عدم السقوط [1] [2]

قال المحقّق النائینيّ(رحمه الله): «أمّا أصالة التعبّديّة بمعنى عدم سقوطه بفعل المحرّم، فتوضيح الكلام فيه:

هو أنّ السقوط بفعل المحرّم لا بدّ أن يكون لمكان اتّحاد متعلّق الأمر مع متعلّق النهي خارجاً و إلّا لم يعقل السقوط بدون ذلك. و هذا الاتّحاد إنّما يكون بأحد أمرين: إمّا لكون النسبة بين المتعلّقين العموم و الخصوص المطلق و إمّا لكون النسبة هي العموم من وجه؛ إذ لا يمكن الاتّحاد بدون ذلك. فإن كان بين المتعلّقين العموم و الخصوص المطلق، فيندرج في باب النهي عن العبادة و يخرج الفرد المحرّم‌ عن سعة دائرة الأمر و يقيّد الأمر لا محالة بما عدا ذلك، من غير فرق بين العبادة و غيرها. و إن كان بين المتعلّقين العموم من وجه، فيندرج في باب اجتماع الأمر و النهي، فإن قلنا في تلك المسألة بالامتناع مع تقديم جانب النهي، كان من صغريات النهي عن العبادة أيضاً‌. و إن قلنا بالجواز- كما هو المختار- فالمتعلّق و إن لم يتّحد و اندرج في باب التزاحم، إلّا أنّه مع ذلك لا يصلح الفرد المحرّم‌ للتقريب؛ لعدم حسنه الفاعليّ و إن كان فيه ملاك الأمر، إلّا أنّه لمّا يقع مبغوضاً عليه لمكان مجامعته للحرام، فلا يصلح لأن يتقرّب به، فلا يسقط الأمر به. فالأصل‌ اللفظيّ و كذا العمليّ يقتضي عدم السقوط بفعل المحرّم‌»، (إنتهی ملخّصاً). [3]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین في التعبّديات، دون التوصّليّات.

و قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «إذا شكّ في سقوط الواجب بإتيانه في ضمن الفرد المحرّم‌ و هو يتصوّر على وجهين:

فتارةً يكون المأتيّ به مصداقاً للمحرّم حقيقةً بأن ينطبق المحرّم عليه انطباق الكلّيّ على فرده، كالوضوء بالماء المغصوب، فإنّ التوضؤ به مصداقاً للتصرّف في مال الغير.

و أخرى يكون المأتيّ به منضمّاً مع الحرام في وجوده الخارجيّ لا مصداقاً له، كالصلاة في الدار المغصوبة بالنسبة إلى بعض أجزائها، كالتكبير و القراءة، فإنّ التكبير لا يكون تصرّفاً في مال الغير لكنّه اجتمع معه في الوجود.

أمّا القسم الأوّل: فتارةً نعلم بأنّ الإتيان بالواجب في ضمن فرد محرّم مسقط للتكليف، لعدم بقاء موضوعه بعد الإتيان به في ضمن فرد محرّم، كغسل الثوب المتنجّس بالماء المغصوب، فإنّ وجوب التطهير يسقط لعدم بقاء موضوعه و هو المتنجّس، لا لكون الواجب هو الجامع بين الحلال و الحرام.

و أخرى نشكّ في سقوط التكليف بذلك و عدمه و هذا هو محلّ الكلام، كغسل الميّت بالماء المغصوب و لا ينبغي الإشكال في عدم السقوط؛ ضرورة أنّ الفرد المحرّم لا يكون مصداقاً للواجب، فيكون الشكّ من قبيل الشكّ في سقوط الواجب بغيره و قد ذكرنا أنّ مقتضى الإطلاق‌ في مثله عدم السقوط.

و أمّا القسم الثاني فالسقوط فيه مبنيّ على القول بجواز اجتماع الأمر و النهي، فإنّه من أفراد المأمور به على القول بالجواز، غاية الأمر أنّ وجوده في الخارج مقارن لوجود الحرام و هو لا يمنع عن انطباق الواجب عليه، فيكون مقتضى الإطلاق‌ هو السقوط.

نعم على القول بالامتناع و تقديم جانب النهي لا مناص من الالتزام بعدم السقوط؛ لعدم كونه مصداقاً للواجب حينئذٍ، فيرجع الشكّ إلى الشكّ في سقوط الواجب بغيره و قد تقدّم أنّ مقتضى الأصل اللفظيّ في مثله عدم السقوط»، (إنتهی ملخّصاً).[4]

أقول: لا بدّ من التفصیل بین التعبّديات و التوصّليّات. و کلامه (رحمه الله) في التعبّديات صحیح و أمّا في التوصّليّات، فلا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo