< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/03/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الواجب التوصلی و التعبدی

 

دلیل القول الأوّل

قال المحقّق النائینيّ(رحمة الله): «أمّا إذا لم يكن[1] و وصلت النوبة إلى الأصل العملي، فمقتضى الأصل يختلف باختلاف جهتي الشك. إمّا من جهة الشكّ في التعيين و التخيير، فالأصل يقتضي الاشتغال و عدم السقوط بالاستنابة، على ما هو الأقوى عندنا من أنّ الأصل هو الاشتغال في دوران الأمر بين التعيين و التخيير.

و إمّا من جهة الشكّ في الإطلاق‌ و الاشتراط، فالأصل العمليّ في موارد دوران الأمر بين الإطلاق‌ و الاشتراط و إن كان ينتج نتيجة الاشتراط، على عكس الأصل اللفظي؛ لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في التكليف في صورة فقدان الشرط و الأصل البراءة عنه، كالشكّ في وجوب الحجّ عند عدم الاستطاعة لو فرض الشكّ في‌ اشتراط الوجوب بها، إلّا أنّه في المقام لا يمكن ذلك؛ لأنّ الشكّ في المقام راجع إلى مرحلة البقاء و سقوط التكليف بفعل الغير، لا في مرحلة الجعل و الثبوت و مقتضى الاستصحاب هو بقاء التكليف و عدم سقوطه بفعل الغير. و ما قلناه من أصالة البراءة عند دوران الأمر بين الإطلاق‌ و الاشتراط، إنّما هو فيما إذا رجع الشكّ إلى ناحية الثبوت، كمثال الحج، لا إلى ناحية البقاء، كما في المقام. هذا تمام الكلام في أصالة التعبّديّة بمعنى اعتبار المباشرة و عدم السقوط بالاستنابة و فعل الغير»، (إنتهی ملخّصاً). [2]

 

و قال المحقّق الخوئيّ(رحمة الله): «مقتضى الأصل فيه الاشتغال؛ لكون التكليف فيه ثابتاً إنّما الشكّ في سقوطه». [3]

 


[1] الأصل اللفظي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo