< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الواجب التوصلی و التعبدی

 

إشکال في القول الأوّل و دلیله

لقد أجاد الشهید الصدر(رحمة الله) حیث قال: «فيه، أوّلاً: أنّ فعل الغير أيضاً‌ قد يكون مقدوراً للمكلّف فيما إذا كان يمكنه أن يتسبّب إلى صدوره من الغير؛ كما إذا أمر ابنه أو استأجره لتنظيف المسجد، ففي الموارد التي يمكن للمكلّف إلجاء الغير أو إيجاد الداعي في نفسه للفعل يمكن أمره بذلك أو إطلاق الأمر له.

و ثانياً: أنّنا لو فرضنا أنّ فعل الغير لم يكن مقدوراً له؛ كما في غير موارد التسبيب فهذا لا يوجب عدم الإطلاق‌ في مادّة الأمر و متعلّقه، كيف و قد ذكر السيّد الأستاذ بنفسه في المسألة الثانية أنّه يعقل تعلّق الأمر و التكليف بالجامع بين الحصّة‌ الاختياريّة و غير الاختياريّة؛ لأنّ الجامع بين الحصّة‌ الاختياريّة و غير الاختياريّة اختياري.

فتحصّل أنّه يمكن أن يكون سقوط الواجب بفعل الغير في المقام من باب سعة دائرة الواجب و شموله لفعل الغير مطلقاً أو التسبيبيّ على الأقلّ فمن ناحية المقدوريّة لا يمكن المنع عن إطلاق متعلّق الأوامر.

و إنّما الصحيح في المنع عن هذا الإطلاق‌ مطلقاً أو في الجملة التوجّه إلى نكتة أخرى و حاصلها:

أنّه لا إشكال في أخذ نسبة المبدأ إلى الفاعل (النسبة الصدوريّة) تحت الأمر أيضاً‌؛ لأنّ الأمر- أعني النسبة الإرساليّة الإنشائيّة- إنّما تطرأ على النسبة الفعليّة الصدوريّة. و من الواضح أنّه مع تحقّق الفعل من الغير من دون أيّ استناد و تسبيب للمكلّف لا تصدق النسبة الفعليّة المأخوذة في متعلّق الأمر فيكون مقتضى الأصل حيث لا قرينة على الخلاف عدم السقوط. و هكذا يتّضح أنّه بالنسبة إلى أصل استناد الفعل إلى المكلّف مقتضى الأصل التعبّديّة بالمعنى الأوّل». [1]

القول الثاني: التفصیل

قال الشهید الصدر(رحمة الله): «أمّا خصوصيّة المباشرة و عدم الاكتفاء بفعل الغير المستند و المتسبّب إليه من قبل المكلّف ففيه تفصيل بين ما إذا كانت النسبة الفعليّة صدوريّة فقط؛ كما في مثل (أزل النجاسة أو ابن مسجداً) فالأصل هو التوصّليّة و بين ما إذا أخذ فيها إضافةً إلى ذلك نسبة الحلول فيه- نسبة العرض إلى محلّه- كما في مثل (صلّ أو اشرب الماء) فالأصل التعبّديّة؛ لأنّ خصوصيّة المباشرة لا تصدق حتّى مع التسبيب إلى صدور الفعل من الغير». [2]

أقول: لا دلیل علی هذا التفصیل و لو فرض، فیکون اختلاف النسبة قرینةً و البحث في مقام الإطلاق‌ بدون القرینة.

المقام الثاني: فیما إذا شكّ في السقوط بفعل الغير على تقدير عدم وجود الإطلاق‌ اللفظي‌ (الأصل العمليّ يقتضي السقوط بفعل الغير أو عدم السقوط؟)

تحریر محلّ النزاع

لو لم يكن هناك إطلاق، لعدم إحراز كون المولى في مقام البيان، أو لاقتران الكلام بما يحتمل القرينيّة، فهل الأصل العمليّ يقتضي السقوط بفعل الغير أو عدم السقوط، أي تجب المباشرة؟ فذهب بعض إلی عدم السقوط بفعل الغير. و ذهب بعض آخر إلی السقوط و عدم وجوب المباشرة. و ذهب بعض إلی التفصيل بين ما إذا كان التكليف دائراً بين فعل نفسه و فعل غيره تبرّعاً فالأصل هو البراءة و ما إذا كان التكليف دائراً بين فعل نفسه و الاستنابة فالأصل هو الاشتغال.

هنا أقوال:

القول الأوّل: عدم السقوط بفعل الغير و وجوب المباشرة (الاشتغال) [3] [4] [5] [6] [7]

أقول: هو الحق؛ لقاعدة الاشتغال بعد العلم بثبوت التکلیف و الشكّ في البرائة منه. و سیأتي الدلیل علی ذلك؛ مضافاً إلی أنّ الظاهر من الأوامر الصادرة من الموالي إلی العبید هو المباشرة، سواء کان الأمر لفظاً أو غیره. و لذا لا فرق بین وجود الإطلاق‌ اللفظيّ و عدمه عند العرف و العقلاء، کما یشاهد ذلك في الدول و الممالك کلّها بالنسبة إلی المستخدمین و أمثالهم. و بناء العرف و العقلاء کافٍ في إثبات المدّعی و لا یحتاج إلی سائر الأدلّة و إن کانت الأدلّة أیضاً موجودةً بعنوان المؤيّد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo