< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الواجب التوصلی و التعبدی

القول الخامس: قصد القربة هو إتيان العمل بداعٍ إلهيّ و بنحو مرتبط به تعالى‌ [1]

أقول: هو الحقّ و یکفي في قصد القربة هو الداعي الإلهي. و أمّا بنحو مرتبط به- تعالی- فقید زائد؛ إذ قد یکون القصد مشوباً بالربا مع قصد إلهيّ في الجملة؛ فمجرّد الارتباط لا یکفي، بل الداعي الإلهيّ و الارتباط إلی الله- تعالی- معاً کافٍ و الارتباط وحده غیر کافٍ و لکنّ الداعي الإلهيّ فقط کافٍ في قصد القربة.

القول السادس: هو التقرّب بقصد الأمر أو التقرّب بقصد المحبوبیّة [2]

أقول: إنّ التقرّب بقصد المحبوبیّة للّه- تعالی- بلا شوب الریاء کافٍ في قصد القربة. و هکذا التقرّب بقصد الأمر و الجامع هو الداعي الإلهي.

المقام الثالث: هل مقتضی الأصل اللفظيّ في الأوامر هو التعبّديّة أو التوصّلیّة؟ (في تأسیس الأصل)

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في مقتضی الأصل اللفظيّ في الأوامر؛ فذهب بعض إلی أنّ الأمر بالفعل يقتضي مطلوبيّته مطلقاً. و ذهب بعض آخر إلی أنّ مقتضی الأصل اللفظيّ في الأوامر هو التعبّدیّة. و ذهب بعض إلی أنّ مقتضی الأصل اللفظيّ في الأوامر هو التوصّلیّة. و ذهب بعض آخر إلی عدم وجود الأصل اللفظيّ في المقام.

هنا أقوال:

القول الأوّل: يقتضي مطلوبيّته مطلقاً [3]

دلیل القول الأوّل

قال الحائريّ الاصفهانيّ (رحمه الله): «يدلّ عليه بعد مساعدة إطلاق‌ اللفظ عليه القطع بأنّ العبد المأمور بشراء اللحم مطلقاً (مثلاً) إذا أتى به لا لأمر المولى، لم يعدّ عاصياً لمخالفة الأمر و لا يجب عليه الإتيان به ثانياً لأمره، بل كان ما أتى به نفس الواجب و عين المطلوب بشهادة العقل و العرف؛ نعم لا يترتّب على فعله حينئذٍ مدح و لا ثواب نظراً إلى عدم قصده الامتثال به و لا ملازمة بين فعل الواجب و بين ترتّب ذلك عليه و هذا واضح و يعرف بمقايسة الحال في النهي؛ فإنّ المطلوب في النواهي المطلقة نفس الترك و إن تجرّد عن قصد الامتثال و يتوقّف ترتّب المدح و الثواب عليه على قصده به. [4]

القول الثاني: التعبّدیّة [5] [6]

قال الشیخ الکرباسيّ (رحمه الله): «الأصل في الأوامر أن يكون متعلّقها عبادةً، لا معاملةً». [7]

و قال الشیخ حسین الحلّيّ (رحمه الله): «إنّ الأصل في الأوامر العباديّة، بمعنى أنّه لا بدّ فيها من كونها بداعي الأمر و لا يكون ساقطاً بدونه إلّا بدليل يكون من قبيل ذهاب الموضوع». [8]

دلیل القول الثاني

إنّ صدق الامتثال في الأوامر عرفاً لا يحصل إلّا بقصد الامتثال، فلا أمر المولى عبده بشي‌ء فأتى به من باب تشهّى نفسه من دون ملاحظة أمر مولاه أو أتى به بقصد أن يقتل مولاه أو بنى على مخالفته، ثمّ نسي أمر مولاه و أتى به من دون أن يخطر بباله أمره أو طلب منه ذلك الشي‌ء عدوّ مولاه فأتى به لذلك لا من جهة أنّ مولاه أمره به لا يعدّ في شي‌ء منها ممتثلاً قطعاً. [9]

أقول: إنّ العرف یقول بتحقّق الامتثال بإتیان المأمور به بلا توجّه إلی قصد الممتثل و لا یعلم الغیب إلّا الله- تعالی- و المعصومون و لا یقول أحد بلزوم التفتیش و التحقیق عن قصده. و أمّا قصد الخلاف مضر، فلا ینافي ذلك ما دام لم یظهره علناً.


[5] اشارات الاصول، محمد ابراهیم، الکرباسی، ج1، ص112.
[7] اشارات الاصول، محمد ابراهیم، الکرباسی، ج1، ص112.
[9] اشارات الاصول، محمد ابراهیم، الکرباسی، ج1، ص112.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo