< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الواجب التوصلی و التعبدی

القول السادس: أنّ قصد القربة معتبر في المأمور به شرعاً [1] [2]

أقول: هو الحقّ و الدلیل هو الوجدان و الوقوع. و أدلّ شيء یدلّ علی الإمکان هو الوقوع بلا إشکال و البحث عن المحاليّة لغو.

دلیل القول السادس: إمكان تصوّر الشي‌ء متعلّقاً للأمر، ثمّ يؤمر به و يبعث‌ إليه‌ مشروطاً بإتيانه مع التقرّب، سواء كان‌ التقرّب بالمعنى الناشىء عن إتيان العمل بداعي الأمر- كما اخترناه- أو كان هو نفس إتيان العمل بداعي أمره. [3]

أقول: کلامه (رحمه الله) متین موافق للدلیل و البرهان و الوجدان.

القول السابع: أنّ قصد القربة غیر معتبر في الطاعة، بل معتبر في ترتّب الثواب [4]

قال الحجّة التبریزيّ (رحمه الله): «إعلم أنّ قصد القربة أو قصد الامتثال لم يكن مربوطاً بالتعبّديّة أو بالتوصّليّة، بل قصد القربة يكون معتبراً في ترتّب الثواب و لا نحتاج في كون شي‌ء عبادةً إلّا أن يقع الفعل بداعي العبوديّة و هذا غير قصد القربة. و حاصله أنّه لا يلزم في العبادة وقوع الفعل للّه- تعالى، بل يكفي في العباديّات أن تكون عبوديّةً للّه- تعالى- و منسوبةً إليه. و ما قلنا هو المستفاد من الآيات و الأخبار». [5]

أقول: هذا صحیح في التوصّليّات و ترتّب الثواب علیها. و أمّا التعبّديّات الواجبة فنحتاج إلی قصد القربة لتحقّقها، لا لترتّب الثواب فقط، بل لا یتحقّق في الخارج بدون قصد القربة أصلاً. و لذا یبطل العمل بالریاء، مثل سائر الأرکان و الشرائط.

القول الثامن: إمكان أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر [6] [7]

تذنیب: في أنحاء قصد القربة (في المراد من قصد القربة)

هنا أقوال:

القول الأوّل: قصد القربة هو إتيان الفعل بداعي الأمر [8] [9] [10]

 

إشکال في القول الأوّل

إنّ قصد القربة و العمل التعبّدي، ليس إلّا الإتيان به بداعٍ إلهيّ و بنحو مرتبط به- تعالى، من غير اشتراط تعلّق الأمر في عباديّته. فتعظيم المولى و مدحه و ثناؤه إذا كان بقصد التقرّب إليه، من العبادات و إن لم يتعلّق به أمر.

لكن لا بدّ من الأمر لكشف ما يليق بجنابه- تعالى- و إذا تعلّق الأمر و أحرز لياقته بجنابه- تعالى، يكفي في تحقّقه عبادةً إتيانه بداعي التعظيم و نحوه. و لو كان العبوديّة متقوّمة بالأمر و بالإتيان بداعي الأمر و الامتثال، لما كان وجه للنهي عن عبادة الأوثان و الأصنام.

فيعلم من ذلك: أنّه أمر جبلّيّ و ارتكازيّ و كثير من مصاديقه العرفيّة و ما به يتحقّق، معلومة عند العقلاء، كالسجود و الركوع و سائر ما ينتزع منه التعظيم و الخضوع. فما ترى في كتب الأصحاب لا يخلو من غرابة. [11]

أقول: کلامه (رحمه الله) متین.

القول الثاني: إتيان‌ العمل‌ بداعي‌ الأمر و إيقاعه بعنوان الامتثال‌ [12] [13]

أقول: الظاهر أنّ هذا القول موافق للقول الأوّل فیرد علیه ما یرد علی القول الأوّل.

القول الثالث: هو عبارة عن كلّ ما يكون موجباً لمرضاة اللّه‌ [14]

أقول: إنّ مرضاة الله- تعالی- في کلّ التعبّديات و التوصّليّات الواجبة و المستحبّة و الموجب لمرضاة الله لا یحتاج إلی القصد؛ بل العمل قد یکون موجباً لمرضاة الله- تعالی- و إن لم یقصد القربة، کما في التوصّليّات الواجبة أو المندوبة.

القول الرابع: قصد القربة هو إتيان العمل بداعي الأمر و الامتثال بقصد الأمر [15]

أقول: یمکن الجمع بین القول الرابع و الثاني و الأوّل.


[10] منهاج الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج4، ص300.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo