< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الواجب التوصلی و التعبدی

المقام الثاني: في اعتبار قصد القربة في الطاعة و عدمه (في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به‌ و عدمه)

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في اعتبار قصد القربة في الطاعة و عدمه؛ فذهب بعض إلی عدم اشتراط قصد القربة في الامتثال. و ذهب بعض آخر إلی اشتراط قصد القربة في الامتثال. و ذهب بعض إلی عدم تعقّل أخذ قصد القربة شرطاً في المأمور به، بل قصد التقرّب من القيود المعتبرة في الامتثال دون الممتثل به. و ذهب بعض آخر إلی أنّ قصد القربة معتبر في الطاعة عقلاً، لا شرعاً. و ذهب بعض إلی أنّ الاعتبار بمتمّم الجعل. و ذهب بعض آخر إلی أنّ قصد القربة معتبر في المأمور به شرعاً. و ذهب بعض إلی أنّ قصد القربة غیر معتبر في الطاعة، بل معتبر في ترتّب الثواب. و ذهب بعض آخر إلی إمكان أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر.

هنا أقوال:

القول الأوّل: عدم اشتراط قصد القربة في الامتثال [1]

دلیل القول الأوّل: الأصل [2]

أقول، توضیحه: أنّ الامتثال لا یحتاج إلی قصد القربة إلّا إذا دلّ الدلیل عقلاً أو شرعاً علی وجوبه، فالأصل هو التوصّليّة.

القول الثاني: اشتراط قصد القربة في الامتثال [3]

أقول، توضیحه: أنّ الامتثال لا یحتاج إلی قصد الأمر و عدم وجوب قصد الأمر لا یحتاج إلی الدلیل، فالأصل هو التعبّديّة إلّا إذا ثبت خلافه.

القول الثالث: عدم تعقّل أخذ قصد القربة شرطاً أو شطراً في المأمور به، بل قصد التقرّب من القيود المعتبرة في الامتثال دون الممتثل به [4]

القول الرابع: قصد القربة معتبر في الطاعة عقلاً، لا شرعاً [5]

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله): «إنّ التقرّب المعتبر في التعبّديّ إن كان بمعنى قصد الامتثال و الإتيان بالواجب بداعي أمره، كان ممّا يعتبر في الطاعة عقلاً، لا ممّا أخذ في نفس العبادة شرعاً». [6]

إشکالان في القول الرابع

الإشکال الأوّل

إنّ الأمر بذات العمل إن كان لا عن غرض، فذاك لغو باطل و إن كان عن غرض قائم بالأمر أو بمتعلّقه، سقط الأمر بحصول الغرض بالإتيان بمتعلّقه، فلا يبقى لحكم العقل موضوع إن كان هناك غرض أتمّ قائم بمجموع العمل بداعي الأمر، كما لم يبق للأمر الثاني موضوع في الوجه الثاني. و إن كان عن غرض قائم بالفعل بداعي الأمر، لم يوجب ذلك الغرض أن يأمر المولى بذات العمل الخالي عن قيد داعي الأمر، كما تقدّم أنّه لا يوجب أن يأمر مع هذا القيد أيضاً.

و بالجملة: إن كان الأمر بذات العمل صوريّاً لم يحدث داعياً في نفس المكلّف فلا يحصل الغرض. و إن كان جدّيّاً لم يتوقّف حصول الغرض على قصد الأمر. و على كلّ تقدير لا يتوصّل إلى مقصده بذلك. [7]

أقول: إنّ الغرض قد یتعلّق بالجعل فقط و قد یتعلّق بالمجعول فقط و قد یتعلّق بهما و في کلّ منها قد یتعلّق الغرض مع داعي الأمر؛ ففروض المسألة أکثر من هذا الذي ذکره (رحمه الله).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo