< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الواجب التوصلی و التعبدی

التعریف الخامس

إنّ التعبّديّة هي الوظيفة التي شرّعت لأجل أن يتعبّد بها العبد لربّه و يظهر عبوديّته‌. بخلاف التوصّليّة و هی ما لم يكن تشريعه لأجل إظهار العبوديّة. [1]

قال المحقّق النائینيّ (رحمه الله): «أمّا التعبّديّة، فهي عبارة عن الوظيفة التي شرّعت لأجل أن يتعبّد بها العبد لربّه و يظهر عبوديّته و هي المعبّر عنها بالفارسيّة (بپرستش)؛ فالمراد من العبادة في شرعنا، هو ما شرّع لأن يتعبّد به العبد لربّه و معلوم أنّ فعل الشي‌ء لإظهار العبوديّة لا يكون إلّا بفعله امتثالاً لأمره، أو طلباً لمرضاته، أو طمعاً في جنّته، أو خوفاً من ناره أو غير ذلك ممّا يحصل به قصد التقرّب و لا يكون الشي‌ء عبادةً بدون ذلك. و يقابلها التوصّليّة و هي ما لم يكن تشريعه لأجل إظهار العبوديّة.

و قد يطلق التوصّليّة و يراد منها عدم اعتبار المباشرة، أو عدم اعتبار الإرادة و الاختيار، أو عدم اعتبار الإباحة و السقوط بفعل المحرّم. و لا يخفى أنّه النسبة بين الإطلاق‌ين هي العموم من وجه؛ إذ ربّما يكون الشي‌ء توصّلها بالمعنى الأوّل، أي (لم يشرع لأجل إظهار العبوديّة) و مع ذلك يعتبر فيه الإرادة و الاختيار، كوجوب ردّ التحيّة، فإنّه لا يعتبر فيه قصد التعبّد. و مع ذلك يعتبر فيه المباشرة. و ربّما ينعكس الأمر و يكون الشي‌ء توصّليّاً بالمعنى الثاني، أي لا يعتبر فيه المباشرة و يسقط بالاستنابة و فعل الغير. و مع ذلك لا يكون توصّليّاً بالمعنى الأوّل بل يكون تعبّديّاً، كقضاء صلاة الميّت الواجب على الولي، فإنّه يعتبر فيه التعبّد مع عدم اعتبار المباشرة»، (إنتهی ملخّصاً). [2]

أقول: لعلّ مراده (رحمه الله) هو التعریف الثالث أو الرابع، لکنّ التعبیرات مختلفة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo