< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الواجب التوصلی و التعبدی

التعریف الثاني

التعبّدي هو ما أمر به لأجل الإطاعة و الانقياد. و التوصّليّ هو ما وجب لأجل التوصّل إلى غيره و إن كان ذلك الغير عبادةً تعبّديّةً. [1]

أقول: یرد علیه ما أورده الشیخ (رحمه الله) علی صاحب القوانین (رحمه الله).

التعریف الثالث

التعبّديّ «ما يشترط فيه القربة» و التوصّليّ «ما لا يشترط فيه القربة [2] [3] (الواجب التوصّليّ هو ما لايتوقّف سقوطه على قصد القربة. و الواجب التعبّديّ هو ما يتوقّف سقوطه على قصد القربة). [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

أقول: البحث في المقام فیما إذا شكّ في وجوب قصد القربة و عدمه. و هل الأصل التوصّليّة أو الأصل التعبّديّة؟ فالبحث في وجوبه في الموارد المشکوکة. و الفارق بینهما هو وجوبه في التعبّدي و عدمه في التوصّلي. و هذا التعریف للواجب التوصّليّ و الواجب التعبّدي و البحث أعمّ من الواجبات و المندوبات.

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمه الله): «الأوجه أن يعرّف أنّ التعبّدي‌ «ما يشترط فيه‌ القربة» و التوصّليّ «ما لا يشترط فيه القربة» سواء في ذلك كون الواجب من الماهيّات المخترعة- كالصلاة و الحجّ و نحوهما- أو لا، كالذبح و النحر و الحلق و التقصير و نحوهما». [11]

و قال المحقّق الرشتيّ (رحمه الله): «المتّجه تعريف الأوّل[12] بما لا يتوقّف سقوطه على قصد القربة. و بعبارة أخرى: ما لا يكون الداعي في إيجابه التعبّد و الإطاعة، بل يكون الغرض و الداعي منه حصوله مطلقاً في الخارج بأيّ نحو اتّفق و على أيّ وجه تحقّق؛ كما في أداء الدين و تكفين الموتى و غير ذلك و الثاني[13] بما يتوقّف سقوطه على ذلك. و بالجملة ما يشترط في تحقّق الامتثال به نيّة القربة بأيّ معنى فسّرت من الإخطار بالبال أو الداعي و المحرّك إلى وقوع الفعل من المكلّف- كما هو التحقيق- أو غير ذلك؛ كما في الصلاة و الحجّ و غسل الموتى و نظائرها». [14]

و قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله): «الوجوب التوصّليّ هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد حصول الواجب و يسقط بمجرّد وجوده، بخلاف التعبّدي، فإنّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لا بدّ في سقوطه و حصول غرضه من الإتيان به متقرّباً به منه- تعالى». [15]

و قال المحقّق العراقيّ (رحمه الله): «إنّ الواجب التعبّديّ هو الذي لا يكاد حصول الغرض الداعي على الأمر به إلّا بإتيانه على وجه قربي، و الواجب التوصّليّ بخلافه و هو الذي يحصل الغرض الداعي على الأمر به بمجرّد وجوده و تحقّقه. كيف! ما اتّفق و لو لا يكون الإتيان به عن داع قربي، بل و لو كان حصوله من غير إرادة المكلّف و اختياره، كما في مثل غسل الثوب من الخبث حيث إنّه بمحض تحقّقه يحصل الغرض الداعي على الأمر به و يسقط الأمر به أيضاً و لو كان ذلك بمثل إطارة الريح إيّاه في الماء». [16]

التعریف الرابع

عرّف التعبّديّ بأنّه ما كان الغرض منه حصول المأمور به بداعي الأمر به و التوصّليّ بما كان الغرض منه أعم؛ يعنى سواء حصل بداعي الأمر أو بالدواعي النفسانيّة بل بأسباب قهريّة بالمباشرة أو خارجاً عنها. [17]

کما قال الحائريّ الیزديّ (رحمه الله): «إنّها[18] عبارة عمّا يعتبر فيه إتيانه بقصد إطاعة الأمر المتوجّه إليه‌». [19]

أقول: إنّ المراد من قصد إطاعة الأمر هو قصد القربة أو غیره لا بدّ من توضیح ذلك؛ فإنّ أمر المولی للعبد لا بدّ من إتیانه بقصد إتیان أمر المولی. هذا دلیل علی کون الإطاعة لا بدّ أن تکون بقصد إطاعة الأمر المتوجّه إلیه. و أمّا قصد القربة فهو أیضاً بمعنی إطاعة أمر المولی بقصد التقرّب إلیه، لا التقرّب لغیر المولی. و سیأتي تحقیق ذلك.


[1] . ضوابط الاصول، السید ابراهیم، القزوینی، ص84.
[12] الواجب التوصّلي.
[13] الواجب التعبّدي.
[18] الواجبات التعبّديّة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo