< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

أدّلة القول الأوّل

الدلیل الأوّل

الحقّ أنّ الظاهر منها في المقامات الطلبيّة الوجوب و الحرمة؛ لإنّه أقرب المجازات.[1]

أقول: کلامه (رحمه الله) متین.

إشکال في الدلیل الأوّل

إنّ الأقربيّة المذكورة أقربيّة اعتباريّة و لا اعتبار بها في مثل المقام؛ فإنّ المدار في تقديم بعض المجازات على الآخر إنّما هو على الأقربيّة العرفيّة الحاصلة من ظهور اللفظ بعد قيام القرينة الصارفة عن معناه الحقيقيّ و قد سبق تحقيق ذلك في مبحث الحقيقة و المجاز، خلافاً لجملة من الأعلام، فلا عليك لو اطّلعت عليه. و ما ذكره البيانيّون من آكديّة دلالة الجمل الخبريّة على الطلب عن الصيغة لا ربط له بالمقام؛ لأنّهم يذكرون ذلك في إبداء النكت البيانيّة للآيات القرآنيّة يقولون إنّ الكراهة المستفادة من قوله- تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾[2] آكد من الكراهة المستفاد من قوله لا تمسّوه إلّا مع الطهارة و كذا المحبوبيّة المستفادة من قوله(ع): «لا ينام المسلم و هو جنب إلّا عن وضوء»[3] (مثلاً) آكد من المحبوبيّة المستفادة من الأمر بوضوء الجنب عند النوم و أين هذا من دلالة الأوّل على الحرمة و الثاني على الوجوب، فافهم.[4]

أقول: إنّ الظهور العرفيّ المتبادر هو الوجوب و لا یتبادر الندب و التبادر یوجب انعقاد الظهور الذي هو حجّة.

الدلیل الثاني

إنّ الجملة الخبريّة تدلّ على الوقوع و الثبوت و الوجوب أقرب إلى الثبوت و الوقوع من الندب. [5]

الدلیل الثالث

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله): «إنّه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهاراً بأنّه لا يرضى إلّا بوقوعه؛ فيكون آكد في البعث من الصيغة، كما هو الحال في الصيغ الإنشائيّة على ما عرفت من أنّها أبداً تستعمل في معانيها الإيقاعيّة، لكن بدواعي أخر، كما مر». [6]

الدلیل الرابع: مقدّمات الحكمة

إنّه إذا أتى[7] بها[8] في مقام البيان[9] فمقدّمات الحكمة مقتضية لحملها[10] على الوجوب، فإنّ تلك النكتة[11] إن لم تكن موجبةً لظهورها[12] فيه[13] فلا أقلّ من كونها موجبةً لتعيّنه من بين محتملات ما هو بصدده؛ فإنّ شدّة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبةً لتعيّن إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصّة على غيره[14] ، فافهم.[15]

الدلیل الخامس

الجمل الخبريّة التي يؤتى بها في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب، سواء قلنا بأنّها مستعملة في الطلب مجازاً أم قلنا بأنّها مستعملة في معانيها من الحكاية الجزميّة عن الواقع بداعي الطلب، كما هو الظاهر، أمّا على الأوّل فلما مرّ من أنّ الندب يحتاج الى مئونة زائدة. و أمّا على الثاني فلأنّ الإخبار بوقوع المطلوب في الخارج يدلّ على عدم تطرّق نقيضه عند الآمر، فيكون هذا أبلغ في إفادة الوجوب من صيغة إفعل و أمثالها.[16]

الدلیل السادس: العقل [17] [18]

قال المحقّق النائینيّ (رحمه الله): «قد ذكرنا في المقام الأوّل صحّة استعمال الفعل الماضي و المضارع في مقام الإنشاء و طلب شي‌ء من المكلّف و أنّ المستعمل فيه في الجميع شي‌ء واحد و هو النسبة التحقّقيّة و التلبّسيّة و أنّ الإنشاء و الإخبار من المداليل السياقيّة. و منه يظهر أنّ دلالتهما على الوجوب أيضاً بحكم العقل و من لوازم صدور الكلام من المولى و لا ربط له بالمداليل اللفظيّة أصلاً». [19]

أقول: لا منافاة في استفادة الوجوب علی کثیر من المباني مع الاختلاف في المبنی.

قال السیّد السبزواريّ (رحمه الله): «إنّ الجمل الخبريّة التي علم بورودها مورد البعث، تكون مثل صيغة الأمر في إفادة الوجوب ما لم تدلّ قرينة على الخلاف، فيحكم العقل بلزوم الامتثال مع عدم ورود الترخيص؛ فالإلزام مطلقاً- فعلاً كان أو تركاً- إرشاد من حكم العقل».[20]

الدلیل السابع: السیرة [21]

قال السيّد السبزواريّ (رحمه الله): «قد استقرّت السيرة على أنّ الجمل الخبريّة التي علم بورودها مورد البعث، تكون مثل صيغة الأمر في إفادة الوجوب ما لم تدلّ قرينة على الخلاف». [22]

الدلیل الثامن: قاعدة دفع الضرر المحتمل [23]

قال السيّد السبزواريّ (رحمه الله): «الإلزام مطلقاً- فعلاً كان أو تركاً- من فروع قاعدة دفع الضرر المحتمل، فكيف بالمقطوع! فيصحّ العقاب على الترك حينئذٍ عقلاً و شرعاً».[24]

 


[3] لم أعثر علیها في الکتب الروائیّة.
[5] . ضوابط الاصول، القزوینی، السید ابراهیم، ج1، ص56.
[7] المولی.
[8] الجملة الخبریّة المستعملة بداعي الطلب و البعث‌.
[9] أي المقام الذي يحرز الإنسان فيه أنّ ناطقه في مقام توفية مراده حقّه، لا في مقام تعمية أو تقيّة أو بصدد مطلب آخر.
[10] الجملة الخبريّة.
[11] التي دعت الأمر أن يجي‌ء بأمره في لباس الخبر.
[12] الجملة الخبريّة.
[13] الوجوب.
[14] الوجوب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo