< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

الدلیل الثاني

إنّ الشرع و العرف استعملاها فيه مع القرينة حتّى حصل التبادر و سبقه منها إلى الفهم عند الإطلاق‌، فكأنّهما نقلاها عن معناها الأصليّ إليه. أمّا الاستعمال فيه، فظاهر من الأمثلة الشرعيّة و العرفيّة؛ فإنّ جميع الأوامر الشرعيّة الواردة بعد الحظر يفهم منها ثبوت الحكم كما كان قبل النهي و استعملت فيه كذلك. و كذا الحال في الأوامر العرفيّة. و المتتبّع لما ورد في ذلك من الشرعيّات و العرفيّات يجزم بذلك.[1]

أقول: هذا ادّعاء بلا دلیل و یلاحظ علیه بما ذکرناه سابقاً.

الدلیل الثالث: التبادر[2]

أقول: إنّ تبادر رفع الحظر قطعي. و أمّا الوجوب أو الاستحباب... فیحتاج إلی الدلیل و لا تبادر لخصوص أحدها و التعیین یحتاج إلی قرینة.

إشکال و جواب

الإشکال

ورود الأمر بعد الحظر يقتضي إطلاق الحظر. [3]

الجواب

لا شبهة في ذلك غير أنّ إطلاق الحظر يكون بالإيجاب و الندب، كما يكون بالإباحة، فمن أين أنّه يقتضي إطلاق الحظر من غير زيادة على ذلك! [4]

القول الثالث: أنّها تدلّ علی الوجوب [5] [6]

قال السیّد المجاهد (رحمه الله): «إنّ الصيغة موضوعة للوجوب و الأصل حملها عليه حيثما تطلق مجرّدةً عن القرينة، سواء وردت بعد الحظر أو لا و مجرّد الورود بعده لا يقتضي الإباحة و لا الاستعمال فيها أحياناً يقتضيها كلّيّةً لمعارضته بالاستعمال في الوجوب؛ نعم إن ثبت كثرة الاستعمال في الإباحة، أشكل التمسّك بالأصل». [7]

دلیل القول الثالث

قال العلّامة الحلّيّ (رحمه الله): «الأمر الوارد عقيب الحظر للوجوب، لوجود المقتضي و انتفاء ما يصلح للمانعيّة و هو الانتقال من الحظر، لتساوي الأحكام في التضاد». [8]

أقول: قوله (رحمه الله) «و انتفاء ما یصلح للمانعيّة» مورد الملاحظة، حیث إنّ وقوع الأمر عقیب الحظر یصلح لأن یکون مانعاً لانعقاد الظهور في الوجوب.

القول الرابع

إنّ حكم الشي‌ء قبل الحظر إن كان وجوباً أو ندباً، كان الأمر الوارد بعده ظاهراً فيه فيدلّ على عود الحكم السابق و إن كان غير ذلك، كان ظاهراً في الإباحة. [9]

أقول: لا دلیل علیه.

القول الخامس: التوقّف [10]

قال المحقّق الرشتيّ (رحمه الله): «التوقّف‌ عدّه‌ غير واحد قولاً في المسألة و هو متّجه إن كان المراد منه إجمال الخطاب بمعنى عدم ظهور اللفظ في شي‌ء. و أمّا لو كان منه عدم حصول الجزم بما هو ظاهر فيه بعد الاعتراف بأصل الظهور فليس بسديد عدّه قولاً في عداد الأقوال». [11]

أقول: هذا القول لا یخالف الإباحة المطلقة في المعنی؛ إذ بناءً علی التوقّف رفع الحظر قطعي؛ أمّا الوجوب أو غیره من الأنواع یحتاج إلی دلیل و قرینة.

القول السادس: أن تکون الصیغة مجملةً [12] [13] [14] [15] [16] [17]

أقول: هذا القول یوافق الإباحة المطلقة في المعنی؛ إذ رفع الحظر قطعي، أمّا أحدها فیحتاج إلی دلیل آخر.

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله):«التحقيق أنه لا مجال للتشبّث بموارد الاستعمال؛ فإنّه قلّ مورد منها يكون خالياً عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعيّة. و مع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجباً لظهورها في غير ما تكون ظاهرةً فيه. غاية الأمر يكون موجباً لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلّا بقرينة أخرى». [18]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo