< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

أدلّة القول الأوّل

الدليل الأوّل

لنا: تبادر رفع المنع من الفعل و الظاهر أنّها مجاز في هذا المعنى و التبادر لأجل القرينة و هي مسبوقيّة الصيغة بالمنع المحقّق أو المحتمل و تعليقها على زوال علّة المنع في البعض. [1]

الدليل الثاني

إنّ إجراء أدلّة الوجوب و الندب لا يتصوّر فيما نحن فيه؛ لأنّه فرع فهم الطلب من‌ الصيغة و فرديّتها لمفهوم الأمر، مع أنّها ليست كذلك فيما نحن فيه‌. [2]

الدلیل الثالث: التبادر [3] [4] [5]

قال شريف العلماء المازندرانيّ (رحمه الله): «لنا على ذلك التبادر؛ فإنّ المتبادر من قول المولى أخرج من الحبس بعد نهيه إيّاه عنه ليس إلّا الإذن في الخروج؛ فالذي يدلّ عليه أخرج مطابقةً هو مطلق الإذن من دون يقين فصل. و أمّا إطلاق لفظ أخرج الإذن، فالظاهر انصرافه إلى الإباحة بالمعنى الأخص. و أمّا الغالب من الاستعمالات فيما نحن فيه فهو غير معلوم حتّى يلحق عليه المشكوك‌». [6]

إشکال و جواب

الإشکال

إنّا لو لم نسلّم قرينيّة الوقوع عقيب الحظر فلا أقلّ من الإجمال؛ لاتّصال الكلام بما هو صالح للقرينيّة، (التصرّف). [7]

الجواب

إنّ الصالح للقرينيّة هو الأظهر، فعند اتّصال الكلام بما هو أظهر منه يتصرّف في ظهور الكلام بما يوافقه؛ كما أنّه إذا اتّصل بما يساويه في الظهور حصل الإجمال. فأمّا لا مع هذا و ذاك ينعقد للكلام ظهور و لا يرفع إليه عنه من غير سبب. [8]

القول الثاني: التبعیّة لما قبل الحظر [9] [10] [11] [12]

قال السیّد المرتضی (رحمه الله): «الصحيح أنّ حكم الأمر الواقع بعد الحظر[13] هو حكم الأمر المبتدأ، فإن كان مبتدؤه‌[14] على الوجوب أو الندب أو الوقف بين الحالين، فهو كذلك بعد الحظر». [15]

و قال الشیخ الطوسيّ (رحمه الله): «إنّ الأمر إذا ورد عقيب الحظر ... و قال قوم: إنّ مقتضى الأمر على ما كان عليه من إيجاب أو ندب أو وقف[16] ... و هذا هو الأقوى عندي». [17]

و قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «لا يبعد عندي أن يقال: إنّ صيغة الأمر بعد الحظر تدلّ شرعاً و عرفاً على ما كان ثابتاً قبل ورود النهي، سواء علّقت بزوال علّة عروض النهي، كقوله- تعالى: ﴿وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾ أو لا». [18]

و قال النجفيّ الاصفهانيّ (رحمه الله): «ورود الأمر عقيب الحظر، بل عقيب توهّمه، قرينة غالبيّة على عدم كونه للوجوب، فلا يحمل عليه إلّا بدليل أو قرينة معارضة قويّة و يكون مفاده حينئذٍ رفع الحظر السابق و فرضه كالعدم. و لازم ذلك غالباً رجوع الحكم الأوّل، فيجب إن كان قبل واجباً، كقوله- تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌﴾[19] و يجوز إن كان جائزاً؛ مثل: ﴿وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾[20] ﴿فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ﴾[21] ». [22]

إشکال في القول الأوّل و الثاني

إنّ دعوى دلالته على الإباحة، أو التبعيّة لما قبل النهي إن علّق الأمر بزوال علّة النهي أيضاً، ممّا لا شاهد لها، فإنّها متوقّفة على أن يكون وقوع الأمر بعد الحظر أو توهّمه قرينةً عامّةً على إرادة الإباحة أو التبعيّة، بحيث تحتاج إرادة غيرهما إلى قرينة خاصّة و أنّى لنا إثبات ذلك بعد كون الكلام مجملاً غير ظاهر في شي‌ء إلّا بقرينة خاصّة في مورد مخصوص. [23]

أدلّة القول الثاني

الدلیل الأوّل

إنّ الأمر إنّما يدلّ على ما يدلّ عليه، لأمر يرجع إلى كونه أمراً و إذا كانت هذه الصفة لا تتغيّر[24] بوقوعه بعد الحظر، فدلالته يجب ألّا تتغيّر[25] . و أيضاً فإنّ الحظر[26] العقليّ آكد من السمعيّ و قد علمنا أنّ ورود الأمر بعد الحظر العقليّ‌[27] لا يمنع من اقتضائه الوجوب و كذلك وروده بعد الحظر الشرعي. و بعد، فإنّ‌[28] كونه محظوراً لا يمنع من وجوبه أو كونه ندباً بعد هذه الحال و إذا كان لا يمنع من ذلك، لم تتغيّر الدلالة.[29]

أقول: إنّ دلالة الأمر علی الوجوب فیما لم یکن الکلام مقروناً بما یصلح للقرينيّة و وقوع الأمر عقیب الحظر قرینة علی رفع الحظر؛ أمّا الدلالة علی الوجوب أو الاستحباب... فیحتاج إلی دلیل آخر. و تشهد علی ذلك الآیات و الروایات، کما سبق.

 


[3] . ضوابط الاصول، المازندرانی، محمد شریف، ج1، ص67.
[6] . ضوابط الاصول، المازندرانی، محمد شریف، ج1، ص67.
[13] ب و ج: حظره.
[14] الف: مبتدأ.
[16] في الأصل: من الإيجاب و الندب و الوقف.
[24] يتغيّر.
[25] ب و ج: يتغيّر.
[26] الف: الحضر.
[27] ج: آكد.
[28] ب: فإنّه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo