< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله): «لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها[1] بلا قرينة. و يؤيّده[2] عدم صحّة الاعتذار عن المخالفة[3] باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه[4] بحال أو مقال‌». [5]

أقول، أوّلاً: إنّ تبادر الوجوب في أوامر الله- تعالی- أو الرسول(ص) و الأئمّة (علیهم السلام)لا دلیل علیه بعد أکثريّة أوامر الاستحباب بلا قرینة، فیمکن ادّعاء التبادر في ما إذا اقترنت بالقرائن.

و ثانیاً: إنّ التبادر الحاصل في کلامهم (علیهم السلام) لا یثبت الوضع الذي لکلّ العالم في أيّ لسان و مملکة و مع أيّ دین أو بلا دین و الحقيقة معناها استعمال اللفظ في ما وضع له مع قطع النظر عن الدین و الآمر و المأمور و أمثالها.

إشکال في کلام المحقّق الخراساني (لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة)

إنّه يستلزم المجاز عند استعمال الصيغة في الندب، مع أنّ الوجدان يحكم بخلافه، فإنّا لا نرى في استعمالها في الندب عنايةً و لا رعاية علاقة من علاقات المجاز، بناءً على القول بها؛ ففي قول المولى- تعالى «أحسن كما أحسن اللَّه إليك» أو قوله- تعالى: ﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾[6] بناءً على استحباب الكتابة في الدين- كما هو المشهور و المعروف- لا يصحّ سلب معنى الأمر منهما وجداناً، فلا يصحّ أن يقال أنّه ليس بأمر مع أنّ المجازيّة تستلزم صحّة السلب. [7]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

إشکال في کلام المحقّق الخراساني (يؤيّده عدم صحّة الاعتذار عن ...)

قال المحقّق الداماد (رحمه الله): «إنّ مجرد عدم صحّة الاعتذار لا يثبت وضع الصيغة للوجوب؛ لامكان أن يكون لأجل الانصراف إليه بعد وضعها لكلّ منهما بالخصوص أو للمشترك فيهما». [8]

إشکال في الدلیل الرابع

إنّ ما ذكره من دعوى التبادر، فلا يمكن المساعدة عليه من أنّ التبادر الذي يكون علامةً للحقيقة هو التبادر الذي‌ أحرز كونه من حاقّ اللفظ و لم يثبت ذلك في المقام؛ لاحتمال أن يكون تبادر الوجوب من جهة الإطلاق‌ بضميمة مقدّمات الحكمة، أو لحكم العقل، فلم يثبت كون الوجوب مدلولاً وضعيّاً للصيغة، بحيث لو استعمل في الندب كان مجازاً، (إنتهی ملخّصاً). [9]

الدلیل الخامس: بناء العقلاء [10]

أقول: إنّ بناء العقلاء في کلّ العالم في کلّ زمان و مکان علی الوجوب لا دلیل علیه، بل الدلیل علی خلافه؛ فإنّ بنائهم علی مجرّد الطلب من الآمر فقط بمراتبه من المؤکّد و غیره.

 


[1] صیغة الأمر.
[2] تبادر الوجوب بلا قرينة.
[3] لمفاد صيغة الأمر.
[4] الندب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo