< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/06/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

و منها: قوله- تعالى‌: ﴿وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً﴾[1]

إستدلّ بها بعض الأصولیّین. [2]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

الدليل الثاني: الروايتان

الروایة الأولی: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ[3] عَنْ سَهْلٍ[4] وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[5] عَنْ أَبِيهِ[6] جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ[7] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ[8] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ». قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ». [9]

إستدلّ بها بعض الأصولیّین. [10] [11]

أقول، أوّلاً: إنّها ضعیفة جدّاً.

و ثانیاً: لعلّ معنی قوله (ص) «لأمرتهم بالسواك»، أي لطلبت منهم بالسواك مؤکّداً مع کلّ صلاة. و دلالة هذا الأمر علی الوجوب فرع إثبات دلالته علیه؛ فإنّ طلب النبيّ(ص) من الأمّة قد یکون للوجوب و قد یکون للندب المؤکّد و قد لا یکون للندب فقط. و لا دلیل علی الوجوب؛ فإنّ الاستدلال دوري.

قال العلّامة الحلّيّ (رحمه الله): «نفى الأمر، مع ثبوت الندبيّة بالإجماع، فلا يكون المندوب مأموراً به».[12]

یلاحظ علیه: بما سبق؛ فإنّ الأمر و المشقّة تصحّ مع الاستحباب المؤکّد أیضاً.

و قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «نفى الأمر، لاقتضائه المشقّة مع ثبوت الندبيّة، فيدلّ بوجهين[13] ‌ على أنّ الأمر للوجوب». [14] [15]

الروایة الثانیة: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ[16] ، أَنْبَأَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[17] عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ[18] ، عَنْ عِكْرِمَةَ[19] ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ، كَانَ عَبْداً يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لِلْعَبَّاسِ: يَا عَبَّاسُ «أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَ مِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثاً»، فَقَالَ لَهَا: «لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ»، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إنّما أَنَا[20] شَافِعٌ‌»، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ‌. [21]

إستدلّ بها بعض الأصولیّین. [22] [23]

أقول، أوّلاً: إنّها ضعيفة السند.

و ثانیاً: لعلّ المراد من الأمر الطلب المؤکّد و لا یدلّ علی الوجوب.

و ثالثاً: أنّ الأمر ورد في کلام بريرة، لا في کلام الرسول(ص). و لعلّ المعنی أنّك تطلب منّي مؤکّداً قال(ص): إنّما أنا شافع.

 


[3] علان الکلیني: إماميّ ثقة.
[4] سهل بن زیاد: الآدمي، الرازي، أبو سعید: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[5] القمّي: إماميّ ثقة.
[6] إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[7] جعفر بن محمّد بن عبید الله الأشعري: مختلف فیه و الأکثر لم یذکروه و رأیي فیه التوقّف.
[8] إماميّ ثقة.
[9] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص22. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود جعفر بن محمّد بن عبید الله الأشعريّ في سندها).
[13] هما نفي الأمر و ثبوت الندب‌.
[16] . عمرو بن عون بن أوس السُلَمي: مهمل.
[17] . خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي: مهمل.
[18] . مهمل.
[19] . ضعیف.
[20] . ساقطة عند (ها).
[21] مسند الدرامی، الدرامی، عبدالله بن عبدالرحمن، ج3، ص1472(هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین في سندها).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo