< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

دلیل القول الثاني: الوجدان

قال المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): «إذا عرفت المراد من حديث العينية و الاتحاد ففي مراجعة الوجدان عند طلب شي‌ء و الأمر به حقيقة كفاية فلا يحتاج إلى مزيد بيان و إقامة برهان فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب غيرها سوى ما هو مقدمة تحققها عند خطور الشي‌ء و الميل و هيجان الرغبة إليه و التصديق لفائدته و هو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها».[1]

إشکال في الدلیل

إنّ الوجدان على خلاف ذلك، بل البرهان يساعد على خلاف ذلك، لوضوح انّ الانبعاث لا يكون إلّا بالبعث، و البعث انّما هو من مقولة الفعل، و قد عرفت انّ الإرادة ليست من الأفعال النّفسانيّة، بل هي من الكيفيّات النّفسانيّة، فلو لم يكن هناك فعل نفساني يقتضى الانبعاث يلزم ان يكون انبعاث بلا بعث.[2]

القول الثالث: أنّهما متّحدان بحسب المصداق و مختلفان بحسب المفهوم [3]

قال الحائريّ الیزديّ (رحمه الله): «ان اراد الاشاعرة انه في النفس صفة اخرى غير الإرادة تسمى بالطلب فهو واضح الفساد، ضرورة انا اذا نطلب شيئا لم نجد في انفسنا غير الإرادة و مباديها، و ان اراد ان الطلب معنى ينتزع من الإرادة في مرتبة الإظهار و الكشف دون الإرادة المجردة، فهما متغايران مفهوما و ان اتحدا ذاتا، فهو كلام معقول». [4]

أقول: لا دلیل علی اتّحادهما ذاتاً بعد تغایرهما مفهوماً.

القول الرابع: اتّحاد الطلب مع الإرادة التشريعية [5] [6] [7]

قال المحقّق العراقيّ (رحمه الله): «إنّ الحقّ هو القول بالاتّحاد[8] مع الإرادة التشريعيّة[9] ». [10]

دلیل القول الرابع

إنّنا لا نجد فى أنفسنا غير الإرادة صفة اخرى تسمى بالطلب و تكون مدلولاً للامر و موضوعاً لحكم العقل بوجوب الاطاعة و ان امكن تصور صفة اخرى تسمى بالبناء القلبي غير الإرادة لأنها من صفات النفس و غير اختيارية و البناء القلبي من افعال القلب و هو اختياري‌ إلا أن تلك الصفة لا تكون موضوعاً لحكم العقل بوجوب الاطاعة و لا موافقتها موضوعاً لاستحقاق الثواب و لا مخالفتها موضوعا لاستحقاق العقاب و عليه لا تكون تلك الصفة هي الطلب لكي تحصل بها مغايرة الطلب للارادة. [11]

أقول: لا دلیل علی الاتّحاد فقد تکون الإرادة التشریعیّة و یکون الطلب، کما في الأوامر الإمتحانیّة و أمثالها، فالاتّحاد بأيّ نحو کان لا دلیل علیه؛ فإنّ الإرادة شيء و الطلب شيء آخر قد یتوافقان و قد یتخالفان و في مورد التوافق تتوهّم العینیّة.

 


[6] . منهاج الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص170.
[8] . اتّحاد الطلب.
[9] . معجم المصطلحات الاصولیة، الحسینی، محمد، ج1، ص17: يراد بها الارادة التي يكون متعلقها الأمور المجعولة على أفعال المكلفين من قبل المشرع. - و يراد به ارادة صدور الفعل عن الغير بارادته و اختياره كما في ارادة اللّه صدور العبادات و الواجبات عن عباده باختيارهم .
[10] . منهاج الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص170.
[11] . منهاج الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص170.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo