< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/04/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

الثمرة السابعة

منها[1] : انه إذا كان لدينا امران و ورد ترخيص لأحدهما فقط و شك في انه ترخيص لهذا أو ذاك فانه بناء على ان الوجوب بحكم العقل يجب الاحتياط إذ لا تعارض بين الأمرين بلحاظ مدلوليهما و انما العقل يحكم بالوجوب فيما لم يرد فيه ترخيص و المفروض ان أحد الأمرين لم يرد فيه الترخيص فيتشكل علم إجمالي منجز و هذا بخلافه على المسلكين الآخرين؛ حيث يفضي إلى التعارض بين مدلوليهما فالإجمال و التساقط على تفصيل نتعرض له في بحث العام المخصص بالمردّد بين متباينين. [2]

الثمرة الثامنة

منها[3] : انه بناء على مسلك الإطلاق بالتقريب الّذي ذكره المحقّق العراقي (قده) من ان الأمر يكون ظاهراً بإطلاقه في الطلب الشديد يمكن ان نثبتك بنفس النكتة أعلى مراتب الوجوب فلو وقع تزاحم بين واجبين أحدهما قد ثبت بالأمر و الآخر بدال آخر غير الأمر قدم دائما ما يثبت بالأمر اللفظي لأن دليله يدل بالإطلاق على كونه في أعلى مراتب الملاك و الوجوب. [4]

الأمر الثانی: فی ملاك التمایز بین الوجوب و الندب

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون فی جهات التمایز بین الوجوب و الندب؛ فذهب بعض إلی ان التمایز بینهما بالنقص و الكمال و الشدّة و الضعف و ذهب بعض آخر إلی ان التمایز بینهما ببعض الذات إذا لاحظناهما بالنظر العرفيّ و بالنقص و الكمال و الشدّة و الضعف إذا لاحظناهما بالنظر العقلي. و ذهب بعض إلی أنّ التمایز بینهما باعتبار وجود المقارنات و عدمها.

هنا اقوال:

القول الاول: أنّ التمايز بينهما بالنقص و الكمال و الشدّة و الضعف. [5] [6] [7]

أقول: هو الحق؛ لأنّ الطلب مطلق له مراتب شدیدة و ضعیفة، کما هو المتعارف عند العقلاء و العرف. فهکذا الشارع له مطالبات شدیدة و ضعیفة و أکثرها مطالبات ضعیفة و أقلّها شدیدة لا بدّ لإثباتها من دلیل معتبر اطمئناني.

إشکال في القول الأوّل

إنّ الأمر الإنشائيّ ليس قابلا للشدة و الضعف بنفسه لأنه أمر اعتباري صرف، و ليست الأمور الاعتبارية قابلة للتشكيك بذواتها. [8]

جواب عن الإشکال

إنّ عدم قابليّة الامور الاعتباريّة للتشكيك ادّعاء ليس له وجه صحيح و برهان تامّ، فإنّا نرى بالوجدان إذ البيع- مثلا- قد يقع بين الطرفين الأصيلين فيعتبره الشارع و العقلاء، و قد يقع فضولة [هکذا]، فكلا البيعين أمران اعتباريّان، و التمايز بينهما بالشدّة و الضعف؛ لأنّ الأوّل بيع كامل لا يحتاج إلى الإجازة اللاحقة، و أمّا الثاني فبيع ناقص يحتاج إلیها ، فإن ردّه يبطل من أصله، فلا شكّ في أنّ الأمرالاعتباري يدور مدار الوجود و العدم، و لكنّ البحث في المقام لا يكون بين وجود الاعتبار و عدمه، بل البحث فيما يحقّق الاعتبارين. [9]

القول الثاني: إن لاحظنا الوجوب و الاستحباب بالنظر العرفي و إن لاحظناهما بالنظر العقلي فتكون المغايرة بينهما بالنقص و الكمال و الشدّة و الضعف [10]

إنّه قد لاحظنا الوجوب و الاستحباب بالنظر العرفي، و قد لاحظناهما بالنظر العقلي، فإذا لاحظناهما بالنظر العرفي فتكون المغايرة بينهما ببعض الذات، و إذا لاحظناهما بالنظر العقلي فتكون المغايرة بينهما بالنقص و الكمال و الشدّة و الضعف، فالعقل يحكم بأنّ الوجوب عبارة عن الطلب الكامل، و الاستحباب عبارة عن الطلب الناقص، (التصرّف). [11]

 


[1] . الثمرات الفقهیّة.
[3] . الثمرات الفقهیّة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo