< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/04/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

 

الثمرة الخامسة

انه لو فرض ورود أمر واحد بشيئين كما لو ورد اغتسل للجمعة و الجنابة و علم من الخارج بان غسل الجمعة ليس بواجب فعلى مسلك الوضع لا يمكن إثبات الوجوب لغسل الجنابة بهذا الأمر أيضاً لأنه يلزم منه ما يشبه استعمال اللفظ في أكثر من معنى و هو غير صحيح عرفاً على كل حال.

و اما على مسلك حكم العقل فالأمر مستعمل في معنى واحد هو الطلب و الوجوب ينشأ منه و من عدم ورود الترخيص في الترك و هو ثابت في غسل الجنابة فقط دون الآخر و كذلك الحال بناء على الإطلاق فان الأمر ينحل إلى حصتين تقيد إطلاق إحداهما بدليل خاص و هو لا يستوجب تقييد الحصة الثانية فان التقييد ضرورة و الضرورات تقدر بقدرها كما إذا ورد أكرم العالم و عرفنا ان الفقيه لا يكرم إلّا إذا كان عادلا و لكن في غير الفقيه لم نعلم بذلك فنبني على الإطلاق. [1]

الثمرة السادسة

منها[2] : انه لو ورد أمر بطبيعي فعل كما إذا ورد أكرم العالم و علمنا من الخارج بان إكرام غير الفقيه لا يجب فهل يمكن إثبات استحباب إكرام غير الفقيه من العلماء أم لا؟ فعلى مسلك الوضع لا يمكن ذلك إذ بعد حمله على الوجوب بمقتضى الوضع له لا بد من تخصيص غير الفقيه و إخراجه من الدليل و لا يوجد أمر آخر فيه لكي يحمل على الاستحباب و هذا بخلافه على مسلك حكم العقل بالوجوب لأن الأمر مستعمل في الطلب على كل حال غاية الأمر ثبت ترخيص في حصة و لم يثبت في أخرى فيثبت الاستحباب لا محالة في الأولى و الوجوب في الثانية. و كذلك الحال على مسلك الإطلاق‌ إذ لا وجه لرفع اليد عن أصل الطلب في غير الفقهاء. [3]


[2] . الثمرات الفقهیّة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo