< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

 

دلیل القول الثالث: الطلب الوجوبيّ لمّا كان أكمل و أشدّ بالنسبة إلى الطلب الاستحبابي، فلا جرم عند الدوران مقتضى الإطلاق هو الحمل على الطلب الوجوبي

قال المحقّق العراقيّ (رحمه الله): «تقريبه من وجهين: أحدهما : بأنّ الطلب الوجوبيّ حیث کان أکمل بالنّسبة إلى الطّلب الاستحبابي، لما في الثاني من جهة نقص لا يقتضى المنع عن التّرك، فلا جرم عند الدّوران مقتضى الإطلاق هو الحمل على الطلب الوجوبيّ، إذ الطّلب الاستحبابي باعتبار ما فيه من النقص يحتاج إلى نحو تحديد و تقييد، بخلاف الطّلب الوجوبيّ فانّه لا تحديد فيه حتى يحتاج إلى التقييد، و حينئذ فكان مقتضى الإطلاق بعد كون الآمر بصدد البيان هو كون طلبه طلبا وجوبيّا لا استحبابيّاً.

و ثانيهما: أنّ الأمر بعد ان كان فيه اقتضاء وجود متعلّقه في مرحلة الخارج و لو باعتبار منشئيته لحكم العقل بلزوم الإطاعة و الامتثال، فتارة يكون اقتضائه بنحو يوجب خروج العمل عن اللااقتضائية للوجود بنظر العقل بحيث كان حكم العقل بالإيجاد من جهة الرغبة لما يترتب عليه من الأجر و الثواب، و أخرى يكون اقتضائه لتحريك العبد بالإيجاد بنحو أتمّ بحيث يوجب سدّ باب عدمه حتّى من طرف العقوبة على المخالفة علاوة عما يترتّب على إيجاده من المثوبة الموعودة، و في مثل ذلك نقول. بأنّ قضيّة إطلاق الأمر يقتضى كونه على النّحو الثاني من كونه بالنحو الأتمّ في عالم الاقتضاء للوجود بحيث يقتضى سدّ باب عدم العمل حتى من ناحية ترتّب العقوبة على المخالفة، لأنّ غير ذلك فيه جهة نقص فيحتاج إرادته إلى مئونة بيان من وقوف اقتضائه على الدّرجة الأولى الموجب لعدم ترتّب العقوبة على المخالفة»، (إنتهی ملخّصاً). [1]

الثمرات الفقهيّة في دلالة مادة الأمر علی الوجوب

الثمرة الأولی

منها[2] : أنّه لو ورد دليل على أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مثلًا أمر بكذا أو نهى عن كذا أو ورد دليل بوجوب الأمر أو النهي فلا يستفاد من الأوّل أنّه كان إرادة الرسول صلى الله عليه و آله غير مقرونة بالرضا بالترك، إذ لا يحكي الكلام المذكور عن الإرادة اللبّيّة بل يحكي عن إظهار ذلك، و مقتضى الإطلاق في ذلك المقام: عدم التصريح بالإذن في الترك و أنّه كان صِرف الأمر، و هو ممكن الانطباق على كون القضيّة مهملةً؛ و لا يستفاد من الثاني أيضاً وجوب الأمر الإيجابيّ أو النهي الإلزاميّ، بل مقتضى الإطلاق كفاية الأمر الاستحبابيّ أيضاً. [3]

 


[2] . الثمرات الفقهیّة.
[3] . مبانی الاحکام فی اصول شرائع الاسلام، الحائری یزدی، مرتضی، ج1، ص164.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo