< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

القول الثالث: الإطلاق و مقدّمات الحکمة [1] [2]

قال المحقّق العراقيّ (رحمه الله): «لا بدّ و ان يكون الوجه في ذلك هو قضيّة الإطلاق و مقدّمات الحكمة».[3]

إشکال في القول الثالث

إنّ الوجوب إذا كان بالإطلاق و مقدّمات الحكمة؛ فإذا ورد الأمر بإكرام الفقيه و ورد ترخيص عام يدل على نفي البأس عن ترك إكرام العلماء لم يكن وجه للالتزام بالتخصيص و تقديم ظهور الدليل الخاصّ في الوجوب على عموم الدليل الدال على الترخيص لأن التعارض بحسب هذا المسلك سوف يكون بين عموم العام الترخيصي و إطلاق الخاصّ الإلزامي المقتضي للوجوب فيكون من قبيل التعارض بنحو العموم من وجه الّذي يمكن حله برفع اليد عن الإطلاق في الخاصّ. فإذا لم يقدم عموم العام على إطلاق الخاصّ فلا أقل من التعارض و التساقط بينهما مع أن البناء العرفي و الفقهي على التخصيص و هذا لا يتم إلّا على مسلك الوضع. [4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo