< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

 

الإشکال الثاني

أقول: حکم العقل بتحصیل مصلحة المولی، مربوط بالمصلحة الملزمة، أساس الأمر و منبعه هي المصلحة أیضاً، حیث توجد المصلحة یأمر، إن نسلّم أنّ لدینا مصلحةً ملزمةً و أخری غیر ملزمة فبالطبیعيّ نجد نوعین من الطلب أیضاً، نحن حیث نقول بتابعیّة الأحکام للمصالح و المفاسد- طبقاً للعدلیّة- یجب أن نلتزم بنوعین من الطلب؛ إذ أصل الطلب هي المصلحة و نحن التزمنا بوجود نوعین من المصلحة. حکم العقل في مورد المصلحة الملزمة بلزوم الطاعة أیضاً، لکن إن کانت هناك مصلحة غیر ملزمة فطلبها أیضاً غیر ملزمة فلذا یحکم العقل بحسن الطاعة. فالمصالح و الطلبات قسمان، فحکم العقل قسمان أیضاً بالتبع.

الدلیل الثالث

إنّ العقل يحكم بلزوم تحصيل المؤمِّن من العقوبة و أنّه ليس له تركه باحتمال أنّ المولى راض بتركه، و لا يعني من الوجوب إلّا حكم العقل بلزوم تحصيل المؤمِّن من العقوبة. [1]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo