< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

الإشكال الثاني

قال الشهید الصدر: «إنّ هذا من التمسك بأصالة العموم و الإطلاق في مورد الدوران بين التخصيص و التخصص حيث يعلم بعدم الموضوع للتحذر إذا كان الطلب استحبابيا فيتمسك بإطلاق الأمر لإثبات خروج الطلب الاستحبابي عن الأمر بعد العلم بخروجه عن الحكم على كل حال و لا يصح التمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص حتى إذا قيل بهما كبرويا لأنه فرع ما إذا لم يكن في المورد على تقدير التخصيص قرينة متصلة تدل عليه و إلّا لما كان التخصيص خلاف الأصل و كان التخصيص و التخصص على حد سواء و ما نحن فيه من هذا القبيل لأن بداهة عدم‌ التحذر في الطلب الاستحبابي قرينة متصلة على الاختصاص بالطلب الوجوبيّ». [1]

الإشکال الثالث

تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه. [2]

إنّ تقسيم الأمر إمّا للوجوب و إمّا للاستحباب يدلّ على كون الموضوع له هو الأعمّ؛ إذ لا بدّ في صحّة التقسيم من وجود المقسم في جميع الأقسام، فكما أنّ الأمر يطلق على الطلب الوجوبي على نحو الحقيقة كذلك يطلق على الطلب الاستحبابي على نحو الحقيقة. [3]

إشکال و جواب

الإشکال

إنّا نتمسّك بأصالة الحقيقة. [4]

الجواب

إنّ هذا الأصل يجري فيما كان مراد المتكلّم مشكوكا، و أمّا إذا كان مراده معلوما و شككنا في كيفيّة الاستعمال‌- مثل ما نحن فيه- فنقطع بعدم جريانه، و لا أقلّ من الشكّ، و هو يكفي في عدم جريانه؛ إذ لا بد من إحراز مورد جريان الأصل العقلائي.[5]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo