بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی
43/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر
إشکال في القول الأوّل
إنّ غير العالي لا يكاد يصدق على طلبه الأمر الذي هو مساوق «فرمان» و لو استعلى غاية الاستعلاء، كما انّ العالي بمحض صدور الأمر منه يصدق على طلبه و امره الأمر و «فرمان» و ان لم يكن مستعليا في امره بل كان مستخفضا لجناحه. و عليه فما هو المعتبر الأمر في حقيقة الأمر انما كان هو العلوّ خاصّة، و امّا الاستعلاء زائدا عن جهة العلو فلا يعتبر فيه بوجه من الوجوه. [1]
أدلّة القول الأوّل
الدلیل الأوّل: القرآن
قال الله- تعالی: ﴿فَما ذا تَأْمُرُونَ﴾[2] ، حكايةً عن فرعون.
إستدلّ بها بعض الأصولیّین. [3]
إشکال و جواب
قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «إن قيل: هذا[4] يدلّ على عدم اشتراط الاستعلاء أيضاً. قلنا: ممنوع؛ لأنّا نلتزم تحقّق الاستعلاء فيه؛ لأنّ افتقار فرعون إليهم في علمهم اضطرّه إلى التخضّع لهم، و ترخّصهم في التكلّم معه على جهة الاستعلاء تعظيماً لعلمهم». [5]
الدلیل الثاني: التبادر[6]
الدلیل الثالث: عدم صحّة السلب [7]
القول الثانی: اعتبار العلوّ دون الاستعلاء [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
قال الحائريّ الإصفهانيّ (رحمه الله): «الحقّ أن اختصاص لفظ الأمر وضعا بالطلب الصادر عن العالي يوجب إظهار المستعمل و إفادته لعلو من يسنده إليه على المأمور كما أن اختصاص الدعاء بطلب السافل من العالي يوجب عكس ذلك و اختصاص الالتماس بطلب أحد المتساويين في الرتبة من الآخر يوجب إفادة تساويهما في الرتبة و على هذا فاختصاص الأمر بالعالي اختصاص وضعي، (إنتهی ملخّصاً). [19]
و قال المحقّق الرشتيّ (رحمه الله): «الأظهر يعتبر في مفهوم الأمر أن يكون الطالب عالياً»، (إنتهی ملخّصاً). [20]
قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله): «الظاهر أنّ لفظ الأمر ليس موضوعاً لمطلق الطلب، بل لخصوص الطلب الصادر من العالي حتّى إذا لم يكن مستعليا، و أما الصادر من الداني أو المساوي فهو ليس أمرا حقيقةً، بل مجازاً» (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [21]
یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.
قال المحقّق النائینيّ (رحمه الله): «لا يخفى أنّ الصيغة مطلقاً ليست من مصاديق الأمر، بل خصوص ما صدر من العالي بعنوان المولويّة وجوبيّاً أو استحبابيّاً، دون ما إذا كان بعنوان الشفاعة أو الإرشاد و إلّا كان من مصاديق الإرشاد و الشفاعة دون الأمر. و أمّا إذا كانت صادرةً عن المساوي أو السافل فتكون مصداقاً للالتماس أو الدعاء و لا تكون مصداقاً للأمر. و بالجملة يشترط في صدق الأمر على الصيغة كونها صادرةً من العالي بعنوان المولويّة». [22]
یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.
و قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «الظاهر من ارتكاز العرف ان الطلب لا يسمى امرا، إلّا اذا صدر من العالى و لا يعتبر لديهم[23] فيه الاستعلاء، فلو صدر الطلب من العالى بلهجة متواضعة سمى امرا كما ان طلب غير العالى، و ان كان مستعليا لا يسمى امرا و اطلاق الأمر عليه بلحاظ الاستعلاء لا يخلو من تجوّز و مسامحة». [24]
یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.
إشکال في القول الثاني
ان الظاهر عدم صدقه إذا كان بلسان الاستدعاء و كان الكلام خارجاً عن دائرة المولوية و العبودية. [25]