< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

إشکال في القول العاشر

إنّ القول باشتراكه لفظاً غير صحيح؛ إذ الموضوع للحدث هي المادّة السارية في فروعها التي لم تتحصّل بهيئة خاصّة، بل خالية عن جميع الفعليات‌ و التحصّلات. و الموضوع لمعان اخر هو لفظ الأمر جامداً المتحصّل بهيئة خاصّة، كلفظ الإنسان و الحيوان.

و عليه: فالوضعان لم ينحدرا على شي‌ء واحد حتّى يجعل من الاشتراك اللفظي، بل على مادّة غير متحصّلة تارة، و على اللفظ الجامد اخرى. و لعلّ القائل بالاشتراك يرى مادّة المشتقّات هو المصدر، و تبعه غيره في ذلك، من غير توجّه إلى تاليه.[1]

القول الحادي عشر: الاشتراك بين الطلب و الشي‌ء، أو الفعل إن لم يمكن‌ ارجاع الفعل الى الشي[2]

أقول: هذا القول یرجع إلی بعض الأقوال السابقة و هذا هو الأقوی؛ مثل: ﴿و ما أمر فرعون برشید﴾[3] و أمثاله حیث إنّ العرف یفهم منه الفعل لا الطلب و لا الشيء.

القول الثاني عشر: معنی مادّة الأمر هو الطلب[4]

القول الثالث عشر: أنّ مادّة الأمر موضوعة لمفهوم اسمي منتزع من الهيئات بما لها من المعاني[5] (أنّها موضوعة لمعنىً اسمي منتزع من هيئات الصيغ الخاصّة بما لها من المعنى الحرفي) [6]

قال الإمام الخمينيّ (رحمة الله): «إنّ مادّة الأمر موضوعة لمفهوم اسميّ منتزع من الهيئات بما لها من المعاني، لا بمعنى دخول المعاني في الموضوع له، بل بمعنى أنّ الموضوع له جامع الهيئات المستعملة في معانيها، لا نفس الهيئات؛ و لو استعملت لغواً أو في غير معناها، فالمعنى مفهوم اسمي مشترك بين الهيئات التي هي الحروف الإيجادية». [7]

أقول: المفهوم الإسميّ الکلّيّ ما هو اسمه؟ فإنّ هو مفهوم الشيء فلیس جامعاً للأفراد و إن کان مفهوم الفعل فلیس أیضاً جامعاً للأفراد، فلا بدّ من القول بأنّ الأمر موضوع للطلب و الشيء و الفعل حتّی یکون جامعاً للأفراد و تصوّر مفهوم الکلّيّ و إن کان ممکناً لکن إثباتاً لا یوجد لفظ کلّيّ یشمل جمیع الأمثلة و التبادر في بعض الأمثلة الطلب و في بعضها الشيء و في بعضها الفعل. هذا مع قطع النظر عن صحّة الاشتقاق في بعض الأمثلة و عدم صحّته في بعضها الآخر.

إنّ المعنی الأصليّ لمادّة الأمر هو عبارة من مفهوم کلّي؛ مثل: «الانسان» الذي یستغرق جمیع أفراده و لکن لیس واحداً منها. کلّ هذه المصادیق (الغرض، الفعل العجیب و ...) في الحقیقة مصادیق لمفهوم کلّيّ مسمّیً بالأمر.

في المفهوم الکلّيّ و المصادیق صورتان:

الأولی منهما: الغلبة في عمومیّة المفهوم و أمّا التعدّد و کثرة المصداق فیکونان في المرحلة الثانیة.

الثانية منهما: الغلبة مع کثرة الأفراد لوجود عوامل أو غلبة في الاستعمال أو وجود قرائن.

الفعل و الإیعاز[8] و الشأن و الطلب مصادیق مختلفة و حیث إنّ المصادیق تکون بارزةً و المفهوم الکلّيّ مستوراً فتطبیق مصادیق هذا المفهوم یستدعي تصوّراً و تدبّراً و فکراً؛ فصار مفهوم الأمر بهذا التعریف جامعاً و لم یبق لدینا مورد واحد یکون مجازاً.

 


[4] نتائج الافکار فی الاصول، الشاهرودی، السید محمود، ج1، ص180.
[7] تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين، السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني، ج1، ص132.
[8] . أي: حکم و دستور.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo