< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

کلام بعض الأصولیّین ذیل کلام المحقّق الخراسانيّ (لا يبعد دعوى كونه حقيقةً في الطلب في الجملة و الشي‌ء[1] ، لا يبعد أن يكون[2] كذلك[3] في المعنى الأوّل[4] [5] ) و ردّه

قال (حفظه الله): «ذهب المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله) إلى ... أنّه لا يبعد دعوى كونه حقيقةً في الطلب في الجملة و الشي‌ء، ثمّ عدل عنه في ذيل كلامه و قال: لا يبعد أن يكون ظاهراً في المعنى الأوّل فحسب، أي الطلب». [6]

ردّ کلام بعض الأصولیّین

لا يقال: إنّ نفي البعد عن ظهور الأمر في الطلب ينافي ما نفي البعد عنه سابقا من كون الأمر حقيقة في الطلب و الشي‌ء حيث قال هناك: «و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء» انتهى. فإنّه يقال: إنّ دعوى الحقيقة في المعنيين لا تنافي ظهور اللفظ في خصوص أحدهما كالطلب في المقام لجهة خارجية مثل كثرة الاستعمال فيه، فإنّ الظهور الناشئ عن جهة خارجية في أحد المعنيين بالخصوص لا ينافي الوضع لهما كما لا يخفى. [7]

أقول: مثلاً، قوله- تعالی: ﴿و ما أمر فرعون برشید﴾[8] أستعمل الأمر بمعنی الفعل و لا یصحّ جعل الشيء مکانه. و هکذا قولك «هذا الجبل أمر عجیب» أستعمل الأمر بمعنی الشيء و لا یصحّ جعل الفعل مکانه. و أمثاله کثیرة؛ فبهذا یظهر أنّ استعمال الأمر بمعنی الطلب و الشيء و الفعل مسلّم.

القول السادس: أنّ المادة موضوعة للشي‌ء المهم (الواقعة التي لها أهمّيّة في الجملة)[9]

قال المحقّق النائينيّ (رحمه الله): «التحقيق أنه لا إشكال في كون الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة له معنى له و أن استعماله فيه بلا عناية و أما بقية المعاني، فالظاهر أنّ كلّها راجعة إلى معنى واحد و هي الواقعة التي لها أهمّيّة في الجملة و هذا المعنى قد ينطبق على الحادثة و قد ينطبق على الغرض و قد يكون غير ذلك‌ (نعم) لا بد و أن يكون المستعمل فيه من قبيل الأفعال و الصفات فلا يطلق على الجوامد (بل يمكن) أن يقال ان الأمر بمعنى الطلب أيضاً من مصاديق هذا المعنى الواحد فانه أيضاً من الأمور التي لها أهمية فلا يكون للفظ الأمر الا معنى واحد تندرج فيه كل المعاني‌ المذكورة و تصور الجامع القريب بين الجميع و ان كان صعباً الا أنا نرى وجدانا أن الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد و معه ينتفي الاشتراك اللفظي[10] ». [11]

أقول: یرد علیه وجود الأدلّة الدالّة علی القول الخامس.

إشکال في القول السادس

قال الشیخ حسین الحلّيّ (رحمه الله): «لکن يمكن أن يقال: إنّها لم تستعمل في مفهوم الواقعة ذات الأهمّيّة و إنّما استعملت في الشي‌ء، غايته أنّ ذلك الشي‌ء الذي استعملت فيه يكون مصداقاً لما هو ذو الأهمية، و حينئذ فلا يخرج ذلك عن كونه من باب إدخال المفهوم في مصداقه الذي استعملت فيه». [12]

 


[2] . لفظ الأمر.
[3] . ظاهراً.
[4] . الطلب.
[10] . فثبت الاشتراك المعنوي بین جمیع المعاني أو بین جمیع المعاني غیر الطلب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo