بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی
43/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق
القول الخامس: الاشتراك اللفظيّ لمفهوم الطلب في الجملة و الشيء (لفظ الأمر حقیقة في الطلب في الجملة و الشيء) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله): «لا يبعد دعوى كونه حقيقةً في الطلب في الجملة[8] و الشيء. هذا بحسب العرف و اللغة». [9]
کلام بعض الأصولیّین ذیل کلام المحقّق الخراساني (الطلب في الجملة)
قال (رحمه الله): «أمّا تقييد الطلب بقيد «في الجملة» في كلام المحقّق الخراساني قدّس سرّه فيحتمل أن يكون ناظراً إلى المباحث الآتية من أنّ للعلوّ و الاستعلاء دخل في معنى الأمر أم لا، و أنّ الأمر بمعنى الطلب يختصّ بالأمر الوجوبي أو يشمل الطلب الاستحبابي أيضاً.
و يحتمل أن يكون ناظراً إلى أنّه إذا قلنا: إنّ الأمر يكون بمعنى الطلب فليس معناه صحّة إطلاق لفظ الأمر في كلّ مورد يصحّ إطلاق لفظ الطلب فيه، بل إذا طلب شخص من شخص آخر شيئا- مثل طلب المولى من عبده ماء- فيطلق عليه الآمر و الطالب معا، و أمّا إذا جعل لفظ الطلب صفة الشخص- مثل طالب العلم و طالب الشهادة- فلا يطلق عليه لفظ الأمر، و لا يقال في المثال: آمر العلم و آمر الشهادة.
و يستفاد من عدم تقييده كلمة «الشيء» بقيد «في الجملة» أنّ في كلّ مورد يطلق لفظ «الشيء» يطلق لفظ الأمر أيضاً، مع أنّه ليس كذلك، فإنّ إطلاق لفظ الأمر في بعض موارد استعمال لفظ «الشيء» فيه غير مأنوس جدّا، كما إذا قلنا: هذا الكتاب أمر عجيب، و من هنا نكشف أنّه لا بدّ من تقييد لفظ «الشيء» أيضاً بالقيد المذكور». [10]
و قال المحقّق الإيرواني (رحمه الله): «كلّ ما ذكر لمادّة الأمر من المعاني، فإنّها كثرات لمعنيين و جزئيّات لمفهومين هما معنى مادّة الأمر، و باقي المعاني خصوصيّات خارجيّة مستفادة من القرائن الخارجيّة؛ و المفهومان هما: الطلب من العالي و مفهوم الشيء». [11]
و قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «الصحيح أنّ لفظ الامر مشترك لفظا بين معنيين: 1- الطلب، و هو المعنى الحدثي، و لذا يشتقّ من الأمر بهذا المعنى جميع المشتقات، و يجمع على أوامر، و مع ذلك لا يكون مترادفا مع الطلب، بل يكون معنى الأمر حصّة خاصة من الطلب، و هو الطلب الّذي كان متعلّقه فعل الغير، و لذا كان مفعول الأمر دائما شخصا آخر، فيقال: أمر زيد عمروا بكذا، أي طلب منه أن يفعل كذا، فتكون النسبة بين الأمر و الطلب هي العموم المطلق. 2- المفهوم العام، و هو الشيء، و مع ذلك لا يكون مرادفا له أيضاً، بل يكون معنى الأمر حصّة خاصّة من مفهوم الشيء، و هو ما يتقوّم بالشخص من الفعل أو الصفة، قبالا للاعيان و الاعراض غير المتقوّمة بالاشخاص. فتكون النسبة بين الأمر بهذا المعنى و الشيء العموم المطلق أيضاً، فكلّما صدق الأمر على شيء صدق عليه الشيء دون العكس، فانّه صحّ أن يقال: رأيت اليوم شيئا عجيبا، اذا رأى فرسا، و لا يصحّ أن يقال: رأيت اليوم أمرا عجيبا، و قد رأى فرسا، و الأمر بهذا المعنى يجمع على امور، و جميع ما ذكر له من المعاني، من الفعل و الشأن و الغرض و غيرها من مصاديق هذا المعنى الثاني». [12]
و قال (رحمه الله) في کتابه الآخر: « انّ مادة الأمر موضوعة لغة لمعنيين، على سبيل الاشتراك اللفظي: أحدهما- الطلب في إطار خاص، و هو الطلب المتعلق بفعل الغير، لا الطلب المطلق الجامع بين ما يتعلق بفعل غيره و ما يتعلق بفعل نفسه، كطالب العلم. و ثانيهما- الشيء الخاصّ و هو الّذي يتقوم بالشخص من الفعل أو الصفة أو نحوهما و هي بهذا المعنى قد تنطبق على الحادثة، و قد تنطبق على الشأن، و قد تنطبق على الغرض و هكذا»، (إنتهی ملخّصاً). [13]