< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

القول الأوّل: أنّه حقيقة في القول المخصوص[1] فقط [2] [3]

أدلّة القول الأوّل

الدلیل الأوّل: التبادر [4] [5]

الدلیل الثاني: الإجماع [6]

الدلیل الثالث: عدم صحّة السلب [7]

القول الثاني: كون لفظ الأمر مشتركاً لفظيّاً بين القول المخصوص و غيره [8]

قال السيّد المجاهد (رحمه الله): «في العرف العام و اللغة فاحتمال كونه[9] مشتركاً لفظيّاً بين القول المخصوص و غيره في غاية القوة». [10]

إشکال في القول الثاني

إنّا نقطع بأن الأمر لا يطلق على نفس القول لا لغة و لا عرفا إلا مجازا فإن المفهوم من قول القائل أنا آمر بكذا و زيد أمر بكذا وقوع الطلب منه دون صدور لفظ منه نعم ربما يسبق ذلك إلى الفهم في مثل الفرض الثاني نظرا إلى أنه الطريق المتداول في التأدية عن الطلب فلو سلم دلالة اللفظ عليه فإنما هو من باب الملازمة العرفية الناشئة من الغلبة دون الوضع مع أنهم لو أرادوا بالقول المخصوص نفس اللفظ أعني الملفوظ- كما هو الظاهر من كلماتهم- لكان بمنزلة الفعل و الاسم و الحرف في مصطلح علماء العربية فكان اللازم عدم صحة الاشتقاق منه لعدم دلالته حينئذ على معنى حدثي مع وقوعه منه بجميع تصاريفه. [11]

أقول، أوّلاً: معنی قوله «زید أمر بکذا» أنّ زیداً طلب بصیغة الأمر، لا بنحو الالتماس و التکدّي، ففي المعنی صیغة الأمر و القول المخصوص مورد الملاحظة. و ثانیاً: لیس هذا من باب الغلبة، فإنّ الطلب له أنواع و الأمر نوع خاصّ من الطلب. و ثالثاً: لیس هذا مثل الفعل و الإسم و الحرف في مصطلح علماء العربیّة، فإنّها إسم و «زید أمر بکذا» فعل له معنی حدثيّ ظلّيّ خاص.

القول الثالث: کون لفظ الأمر مشتركاً[12] بين الطلب المخصوص‌ و بين الشأن [13]

قال الحائريّ الإصفهانيّ (رحمه الله): الحقّ أنّ لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص‌، كما يقال أمره بكذا و بين الشأن، كما يقال شغله أمر كذا. [14]

إشکالان في القول الثالث

الإشکال الأوّل

لقد أحسن المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله) حیث قال: «إنّه من اشتباه المصداق بالمفهوم». [15] [16] [17] [18]

أقول: مضافاً إلی أنّ مثل قوله اجتماع النقیضین أمر محال و أمثاله لا یدخل تحت المعنیین.

إشکال في کلام المحقّق الخراساني

إنّ عدّ بعضها من معانيه إنّما يدخل تحت عنوان اشتباه المصداق بالمفهوم إذا كان اللفظ موضوعاً للمصداق من حيث أنّه مصداق للمعنى الّذي عدّ من معانيه، و أمّا إذا كان معنى من المعاني مصداقاً لمعنى آخر، و لم يلاحظ مصداقيّة له في وضع لفظ له أصلاً فليس من الخلط بين المفهوم و المصداق، (إنتهی ملخّصاً). [19]

أقول: إدّعاء المحقّق الخراساني أنّه من قبیل الأوّل، أي اللفظ الموضوع للمصداق من حیث إنّه مصداق للمعنی الذي عدّ من معانیه.

الإشکال الثاني[20]

إنّ القول بالاشتراك اللّفظي فرع كون الموضوع شيئاً واحداً، و ليس كذلك فإنّ الموضوع للمعنى الحدثي هو مادّة الأمر، و الموضوع للمعاني الجامدة هو مجموع هيئة الأمر و مادّته، و حينئذٍ فلا يتمّ القول المذكور؛ أي القول بالاشتراك اللّفظي، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [21]

دلیل القول الثالث: التبادر

الحقّ ... لتبادر كل منهما[22] من اللفظ عند الإطلاق مع مساعدة ظاهر كلام بعض اللغويّين عليه. [23]

مؤیّد القول الثالث

إنّ الأمر بالمعنى الثاني[24] يجمع على الأمور دون الأمر بالمعنى الأوّل[25] و ذلك في غير صورة الاشتراك بعيد. [26]

أقول: هذا یؤیّد تعدّد المعنی و لا یؤیّد کون المعنی الثاني الشأن، بل لعلّ المعنی الثاني هو الشيء.

القول الرابع: الإشتراك المعنوي بين القول المخصوص و القدر الجامع بين سائر الاستعمالات في الفعل و الشأن و الحال و ما أشبهها [27]

قال المحقّق الرشتيّ (رحمه الله): «الأظهر عندي هو الاشتراك بين القول و القدر الجامع بين سائر الاستعمالات وفاقا لبعض المحقّقين». [28]

إشکال في القول الرابع

لقد أجاد الإمام الخمینيّ (رحمه الله) حیث قال: «يرد على خصوص القول بالاشتراك المعنوي: أنّه مستلزم أن لا يشتقّ منه؛ لأنّه و إن أمكن تصوير الجامع بين المعنى الحدثي و الجامد، لكن الجامع بينهما أيضاً جامد غير قابل للتصرّف مع وضوح فساده». [29]

دليلان علی القول الرابع

الدلیل الأوّل

لنا على ذلك شيوع الاستعمال المستمر في الفعل و الشّأن و الحال و ما أشبهها على حدّ استعمال اللّفظ في الحقيقة من السّلامة عن المنافرة و الخلوص عن اللّطائف و النكات الموجودة في المجازات مع عدم ظهور علاقة ظاهرة بينها و بين القول مصحّحة للاستعمال فيندرج المسألة في حكم متّحد المعنى الّذي لا خلاف معتدّا به في كون الاستعمال فيه دليلا على الحقيقة لأنّ الالتزام بمجازيته يؤدّي إلى القول بكونه مجازا بلا حقيقة للقطع بعدم حقيقة أخرى لمادة الأمر حتى يلاحظ العلاقة المعتبرة في المجاز بالقياس إليها. [30]

الدلیل الثاني

إنّ منها ما يمكن إرجاع الباقي إليه و لعلّه الشّي‌ء و قد تقدّم أن الاشتراك المعنوي فيما لو تعدّد المستعمل فيه و كان أحدها جامعا بين الباقي أولى من الاشتراك اللّفظي و الحقيقة و المجاز و إنّما أخرجنا الثلاثة الأوّل عن ذلك الجامع لقيام الدّليل عليه لأنّ استعمال الأمر في المعنى المصدري ليس باعتبار كونه من مصاديق الشي‌ء و إلاّ لم يلحقه التصريف و لعلّ هذا معلوم لا شبهة فيه. [31]

أقول: لو صحّ إرجاع سائر المعاني إلی الشيء لا یصحّ إرجاع الطلب المخصوص إلی الشيء، فلا بدّ من القول بالاشتراك اللفظيّ بین الطلب و الشيء و الفعل.


[1] . المراد من القول المخصوص هنا هو طلب الفعل.
[3] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص79.
[5] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص80.
[6] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص80.
[7] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص80.
[9] . لفظ الأمر.
[12] . المشترك اللفظي.
[20] . في القول الثاني و الثالث.
[22] . أي: الطلب المخصوص و الشأن.
[24] . الشأن.
[25] . الطلب المخصوص.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo