بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی
43/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق
کما قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «ربما يمثّل بالماء المشمَّس أو المسخَّن و لكنّ الوارد في لسان الأدلّة التعبير عنه بصيغة الفعل، لا بصيغة المشتق؛ فقد ورد عن رسول الله (ص) [عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[1] عَنْ أَبِيهِ[2] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ[3] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ[4] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ[5] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)] الْمَاءُ الَّذِي تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ لَا تَوَضَّئُوا بِهِ وَ لَا تَغْتَسِلُوا بِهِ وَ لَا تَعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ[6] ».[7]
أقول: کلامه (حفظه الله) متین.
الثمرة الثامنة: في نذر المال لعدّة معیّنة [8] (في النذور) [9]
قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «كذا لو نذر مالاً لمجاوري المشاهد المشرّفة أو لساكني بلدة معيّنة أو لخدمة الروضات المعظّمة». [10]
الثمرة التاسعة: في الوصیّة بمال لعدّة معیّنة [11]
قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «أو أوصى بمال لهم[12] ، أو للغزاة أو المعلّمين أو المتعلّمين». [13]
الثمرة العاشرة: في وقف شيء علی عدّة خاصّة [14] [15]
قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «أو وقف شيئاً عليهم[16] ». [17]
قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «لو وقف على المشتغلين أو على الطلبة و هكذا، فإن قلنا بكون الشيء المشتقّ حقيقةً فيما هو متلبّس بالمبدأ عند إطلاق اللفظ دون من انقضى عنه المبدأ، لا يجري أحكام الموقوف عليه على من كان متلبّساً بهذه الأمور و انقضى عنه و إن قلنا بوضعه للأعمّ منهما، فيحكم بإجرائها عليه»، (إنتهی ملخّصاً). [18]
أقول: إنّه یمکن الجمع بین الثمرة الحادية عشرة و الثمرة الخامسة.
الثمرة الحادیة عشرة: في خروج عدّة عن الوقف [19]
قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «أو شرط خروج المحدودين أو الفسّاق أو شاربي الخمور و نحوهم عن الوقف». [20]
الثمرة الثانیة عشرة: في النهي عن استعمال سؤر آكل الجيف [21]
قال شریف العلماء المازندرانيّ (رحمة الله): «هكذا يوجد الثمرة في الحديث الناهي عن استعمال سؤر آكل الجيف؛ فإنّ أكل الجيفة قد يكون فعلاً و قد يكون ملكةً و قد يكون نوعيّاً، فقس حاله على حال الثمرة السابقة[22] ». [23]
الثمرة الثالثة عشرة: في قبول الشهادة [24]
قال الشیخ المغنیة (رحمة الله): «تظهر ثمرة هذا النزاع فيما اذا تعلّق خطاب الشارع بوصف، ثمّ زال و بقيت الذات؛ مثال ذلك أن يقول الشارع: «لا تقبل شهادة العدوّ على عدوّه» و أن تحدث عداوةً بين اثنين. و بعد ذهاب الشحناء و تصافي القلوب شهد أحدهما على الآخر و شككنا في قبول هذه الشهادة و السبب الموجب لشكّنا هذا هو أنّ كلمة العدوّ هل تصدق حقيقةً على من كان عدوّاً بالأمس دون اليوم أو لا؟
فبناءً على أنّ المشتقّ موضوع لخصوص من تلبّس بالوصف فعلاً- يجب قبول الشهادة لعدم صدق التسمية و العنوان. و بناءً على أنّ المشتقّ موضوع للأعم، يجب ردّها لصدق العنوان و التسمية. [25]
الثمرة الرابعة عشرة: في الصلاة خلف المجذوم و المجنون و الأبرص و المحدود و ولد الزنا. [26]
الروایة المربوطة بالثمرة الرابعة عشرة
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[27] عَنْ أَبِيهِ[28] عَنْ حَمَّادٍ[29] عَنْ حَرِيزٍ[30] عَنْ زُرَارَةَ[31] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[32] (ع) قَالَ: ... وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع): «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَحْدُودِ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ[33] ». [34]
الثمرة الخامسة عشرة: في الزوج المطلّق إذا ماتت المرأة و ليس معها امرأة تغسلها [35]
الروایة المربوطة بالثمرة الخامسة عشرة
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ[36] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[37] عَنِ ابْنِ رِئَابٍ[38] عَنِ الْحَلَبِيِّ[39] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ (ع): «يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا إِلَى الْمَرَافِقِ». [40]
المقصد الأوّل: في الأوامر
و فيه فصول:
الفصل الأوّل: في مادّة الأمر
و فيه مباحث:
المبحث الأوّل: في معنی لفظ الأمر لغةً و اصطلاحاً
معنی لفظ الأمر لغةً
تحرير محلّ النزاع
إختلف الأصوليّون في معنی لفظ الأمر لغةً؛ فذهب بعض إلی أنّه حقيقة في القول المخصوص فقط.
و ذهب بعض آخر إلی كون لفظ الأمر مشتركاً لفظيّاً بين القول المخصوص و غيره. و ذهب بعض إلی کون لفظ الأمر مشتركاً[41] بين الطلب المخصوص و بين الشأن. و ذهب بعض آخر إلی الاشتراك المعنويّ بين القول المخصوص و القدر الجامع بين سائر الاستعمالات في الفعل و الشأن و الحال و ما أشبهها. و ذهب بعض إلی الاشتراك اللفظيّ لمفهوم الطلب في الجملة و الشيء. و ذهب بعض آخر إلی أنّ المادة موضوعة للشيء المهم. و ذهب بعض إلی أنّ لفظ الأمر مشترك معنويّ بین المعاني السبعة[42] أو ما عدی الطلب منها. و ذهب بعض آخر إلی أنّ لفظ الأمر مشترك لفظيّ بین الشيء و الطلب و الفعل. و ذهب بعض إلی أنّ معنی لفظ الأمر الطلب و الإرادة. و ذهب بعض آخر إلی أنّ للفظ الأمر معنيين: الأوّل مفهوم عام عرضيّ مساوق لمفهوم «الشيء» و «الذات» و الثاني: ما يساوق «الطلب المظهر». و ذهب بعض إلی الاشتراك بين الطلب و الشيء، أو الفعل إن لم يمكن ارجاع الفعل الى الشي. و ذهب بعض آخر إلی أنّ معنی مادّة الأمر هو الطلب. و ذهب بعض إلی أنّ مادّة الأمر موضوعة لمفهوم اسميّ منتزع من الهيئات بما لها من المعاني. و ذهب بعض آخر إلی أنّ لفظ الأمر مشترك لفظيّ بين الطلب المخصوص و غيره من المعاني. و ذهب بعض إلی أنّ لفظ الأمر مشترك لفظيّ بين جميع المعاني. و ذهب بعض آخر إلی الاشتراك اللفظيّ بين المعنيين: ضدّ النهي و الشيء. و ذهب بعض إلی أنّ لفظ الأمر موضوع لمعنیین: الطلب و الفعل. و ذهب بعض آخر إلی الاشتراك اللفظيّ بين المعنيين: الطلب أو ما يرجع إليه و الشأن أو ما يرجع إليه.