< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

کما قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «ربما يمثّل بالماء المشمَّس أو المسخَّن و لكنّ الوارد في لسان الأدلّة التعبير عنه بصيغة الفعل، لا بصيغة المشتق؛ فقد ورد عن رسول الله (ص) [عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[1] عَنْ أَبِيهِ[2] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ[3] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ[4] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ[5] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)] ‌ الْمَاءُ الَّذِي‌ تُسَخِّنُهُ‌ الشَّمْسُ‌ لَا تَوَضَّئُوا بِهِ وَ لَا تَغْتَسِلُوا بِهِ وَ لَا تَعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ[6] ».[7]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

الثمرة الثامنة: في نذر المال لعدّة معیّنة [8] (في النذور) [9]

قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «كذا لو نذر مالاً لمجاوري المشاهد المشرّفة أو لساكني بلدة معيّنة أو لخدمة الروضات المعظّمة». [10]

الثمرة التاسعة: في الوصیّة بمال لعدّة معیّنة [11]

قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «أو أوصى بمال لهم[12] ، أو للغزاة أو المعلّمين أو المتعلّمين». [13]

الثمرة العاشرة: في وقف شيء علی عدّة خاصّة [14] [15]

قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «أو وقف شيئاً عليهم[16] ». [17]

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «لو وقف على المشتغلين أو على الطلبة و هكذا، فإن قلنا بكون الشي‌ء المشتقّ حقيقةً فيما هو متلبّس بالمبدأ عند إطلاق اللفظ دون من انقضى عنه المبدأ، لا يجري أحكام الموقوف عليه على من كان متلبّساً بهذه الأمور و انقضى عنه و إن قلنا بوضعه للأعمّ منهما، فيحكم بإجرائها عليه»، (إنتهی ملخّصاً). [18]

أقول: إنّه یمکن الجمع بین الثمرة الحادية عشرة و الثمرة الخامسة.

الثمرة الحادیة عشرة: في خروج عدّة عن الوقف [19]

قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «أو شرط خروج المحدودين أو الفسّاق أو شاربي الخمور و نحوهم عن الوقف». [20]

الثمرة الثانیة عشرة: في النهي عن استعمال سؤر آكل الجيف [21]

قال شریف العلماء المازندرانيّ (رحمة الله): «هكذا يوجد الثمرة في الحديث الناهي عن استعمال سؤر آكل الجيف؛ فإنّ أكل الجيفة قد يكون فعلاً و قد يكون ملكةً و قد يكون نوعيّاً، فقس حاله على حال الثمرة السابقة[22] ». [23]

الثمرة الثالثة عشرة: في قبول الشهادة [24]

قال الشیخ المغنیة (رحمة الله): «تظهر ثمرة هذا النزاع فيما اذا تعلّق خطاب الشارع بوصف، ثمّ زال و بقيت الذات؛ مثال ذلك أن يقول الشارع: «لا تقبل شهادة العدوّ على عدوّه» و أن تحدث عداوةً بين اثنين. و بعد ذهاب الشحناء و تصافي القلوب شهد أحدهما على الآخر و شككنا في قبول هذه الشهادة و السبب الموجب لشكّنا هذا هو أنّ كلمة العدوّ هل تصدق حقيقةً على من كان عدوّاً بالأمس دون اليوم أو لا؟

فبناءً على أنّ المشتقّ موضوع لخصوص من تلبّس بالوصف فعلاً- يجب قبول الشهادة لعدم صدق التسمية و العنوان. و بناءً على أنّ المشتقّ موضوع للأعم، يجب ردّها لصدق العنوان و التسمية. [25]

الثمرة الرابعة عشرة: في الصلاة خلف المجذوم و المجنون و الأبرص و المحدود و ولد الزنا. [26]

الروایة المربوطة بالثمرة الرابعة عشرة

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[27] عَنْ أَبِيهِ[28] عَنْ حَمَّادٍ[29] عَنْ حَرِيزٍ[30] عَنْ زُرَارَةَ[31] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[32] (ع) قَالَ: ... وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع): «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَحْدُودِ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ[33] ». [34]

الثمرة الخامسة عشرة: في الزوج المطلّق إذا ماتت المرأة و ليس معها امرأة تغسلها [35]

الروایة المربوطة بالثمرة الخامسة عشرة

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ[36] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[37] عَنِ ابْنِ رِئَابٍ[38] عَنِ الْحَلَبِيِّ[39] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)‌ فِي‌ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ‌ وَ لَيْسَ‌ مَعَهَا امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ (ع): «يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا إِلَى الْمَرَافِقِ». [40]

المقصد الأوّل: في الأوامر

و فيه فصول:

الفصل الأوّل: في مادّة الأمر

و فيه مباحث:

المبحث الأوّل: في معنی لفظ الأمر لغةً و اصطلاحاً

معنی لفظ الأمر لغةً

تحرير محلّ النزاع

إختلف الأصوليّون في معنی لفظ الأمر لغةً؛ فذهب بعض إلی أنّه حقيقة في القول المخصوص فقط.

و ذهب بعض آخر إلی كون لفظ الأمر مشتركاً لفظيّاً بين القول المخصوص و غيره. و ذهب بعض إلی کون لفظ الأمر مشتركاً[41] بين الطلب المخصوص‌ و بين الشأن. و ذهب بعض آخر إلی الاشتراك المعنويّ بين القول المخصوص و القدر الجامع بين سائر الاستعمالات في الفعل و الشأن و الحال و ما أشبهها. و ذهب بعض إلی الاشتراك اللفظيّ لمفهوم الطلب في الجملة و الشي‌ء. و ذهب بعض آخر إلی أنّ المادة موضوعة للشي‌ء المهم. و ذهب بعض إلی أنّ لفظ الأمر مشترك معنويّ بین المعاني السبعة[42] أو ما عدی الطلب منها. و ذهب بعض آخر إلی أنّ لفظ الأمر مشترك لفظيّ بین الشيء و الطلب و الفعل. و ذهب بعض إلی أنّ معنی لفظ الأمر الطلب و الإرادة. و ذهب بعض آخر إلی أنّ للفظ الأمر معنيين: الأوّل مفهوم عام عرضيّ مساوق لمفهوم «الشي‌ء» و «الذات» و الثاني: ما يساوق «الطلب المظهر». و ذهب بعض إلی الاشتراك بين الطلب و الشي‌ء، أو الفعل إن لم يمكن‌ ارجاع الفعل الى الشي. و ذهب بعض آخر إلی أنّ معنی مادّة الأمر هو الطلب. و ذهب بعض إلی أنّ مادّة الأمر موضوعة لمفهوم اسميّ منتزع من الهيئات بما لها من المعاني. و ذهب بعض آخر إلی أنّ لفظ الأمر مشترك لفظيّ بين الطلب المخصوص و غيره من المعاني. و ذهب بعض إلی أنّ لفظ الأمر مشترك لفظيّ بين جميع المعاني. و ذهب بعض آخر إلی الاشتراك اللفظيّ بين المعنيين: ضدّ النهي و الشيء. و ذهب بعض إلی أنّ لفظ الأمر موضوع لمعنیین: الطلب و الفعل. و ذهب بعض آخر إلی الاشتراك اللفظيّ بين المعنيين: الطلب أو ما يرجع إليه و الشأن أو ما يرجع إليه.

 


[1] القمّي: إماميّ ثقة.
[2] إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[3] مهمل.
[4] سلیمان بن جعفر بن إبراهیم الجعفري: إماميّ ثقة.
[5] السکوني: مختلف فیه، عامّيّ ثقة علی الأقوی.
[6] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص15. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود حسن بن أبي الحسین الفارسيّ في سندها و هو مهمل).
[9] . رسالة في تحقيق مسألة المشتق، الانصاری، المرتضی، ج1، ص109.
[12] لمجاوري المشاهد المشرّفة أو لساكني بلدة معيّنة أو لخدمة الروضات المعظّمة.
[15] . رسالة في تحقيق مسألة المشتق، الانصاری، المرتضی، ج1، ص109.
[16] علی مجاوري المشاهد المشرّفة أو علی ساكني بلدة معيّنة أو علی خدمة الروضات المعظّمة أو علی الغزاة أو المعلّمين أو المتعلّمين.
[18] . رسالة في تحقيق مسألة المشتق، الانصاری، المرتضی، ج1، ص109.
[21] . ضوابط الاصول، المازندرانی، شریف، ج1، ص15.
[22] الشجرة المثمرة المكروهة تحتها البول.
[23] . ضوابط الاصول، المازندرانی، شریف، ج1، ص15.
[24] . علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، المغنیة، محمد جواد، ج1، ص45.
[25] . علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، المغنیة، محمد جواد، ج1، ص45.
[27] القمّي: إماميّ ثقة.
[28] إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[29] حمّاد بن عیسی الجهني‌: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع‌.
[30] حریز بن عبد الله السجستاني: إماميّ ثقة.
[31] زرارة بن أعین الشیباني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[32] الإمام الباقر (ع).
[33] أي: بادیه نشین امام جماعت مهاجران نشود.
[34] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص376.. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی)
[35] .إرشاد العقول إلى مباحث الأصول، الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين، ج1، ص239. عن أبي عبد اللّه (ع) في المرأة إذا ماتت و ليس معها امرأة تغسلها، قال: «يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق». فلو قلنا بكون المشتقّ حقيقةً في المنقضي، فللزوج المطلّق لها التغسيل عند فقد المماثل.
[36] الآدمي الرازي، أبو سعید: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[37] الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علی قول.
[38] عليّ بن رئاب الکوفي: إماميّ ثقة.
[39] هذا العنوان مشترك بین عبید الله بن عليّ الحلبيّ (إماميّ ثقة) و محمّد بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي (إماميّ ثقة).
[40] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص158.. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی)
[41] . المشترك اللفظي.
[42] . الطلب و الشأن و الفعل و الفعل العجیب و الشيء و الحادثة و الغرض‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo