بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی
43/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق
الثمرة السادسة: في كراهة الحدث تحت الشجرة المثمرة [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
الروایة المربوطة بکراهة الحدث تحت الشجرة المثمرة
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ[10] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[11] عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى[12] عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ[13] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (ع) أَيْنَ يَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ[14] ؟ قَالَ: «يَتَّقِي شُطُوطَ[15] الْأَنْهَارِ وَ الطُّرُقَ النَّافِذَةَ [16] وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ فَقِيلَ لَهُ وَ أَيْنَ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ قَالَ أَبْوَابُ الدُّورِ[17] [18] ». [19]
کلام المازندرانيّ ذیل الروایة
قال (رحمة الله): «الظاهر اعتبار وجود الثمرة حال التغوّط في الكراهة؛ لأنّ الصفة إنّما تكون مجازاً فيما لم يوجد مبدأ الاشتقاق بعد إجماعاً، و فيما مضى على الأظهر. و إذ لا قرينة عليهما فلتحمل على الحقيقة.
و يؤيّده خبر السكونيّ [عَنْهُ[20] عَنْ أَحْمَدَ[21] عَنِ الْبَرْقِيِّ[22] عَنِ النَّوْفَلِيِّ[23] عَنِ السَّكُونِيِّ[24] ] عَنْ جَعْفَرٍ[25] عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع) قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ يُتَغَوَّطَ عَلَى شَفِيرِ بِئْرِ مَاءٍ يُسْتَعْذَبُ[26] مِنْهَا أَوْ نَهَرٍ يُسْتَعْذَبُ أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ فِيهَا ثَمَرَتُهَا». [27] و يؤيّده أيضاً الاعتبار و الأكثر لم يعتبروا هذا، حملاً للمثمرة على ما من شأنها ذلك، كما قيل في شاة لبون[28] و نحوها و هو كما ترى.
و الكراهة إنّما تكون في المملوك و المباح. و أمّا في ملك الغير فيحرم قطعاً و يضمن ما يتلف من الثمرة بفعله، إلّا إذا كان مأذوناً فيه». [29]