< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

الثمرة السادسة: في كراهة الحدث تحت الشجرة المثمرة [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

الروایة المربوطة بکراهة الحدث تحت الشجرة المثمرة

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ[10] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[11] عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى[12] عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ[13] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (ع) أَيْنَ يَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ[14] ؟ قَالَ: «يَتَّقِي شُطُوطَ[15] الْأَنْهَارِ وَ الطُّرُقَ النَّافِذَةَ [16] وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ فَقِيلَ لَهُ وَ أَيْنَ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ قَالَ أَبْوَابُ الدُّورِ[17] [18] ». [19]

کلام المازندرانيّ ذیل الروایة

قال (رحمة الله): «الظاهر اعتبار وجود الثمرة حال التغوّط في الكراهة؛ لأنّ الصفة إنّما تكون مجازاً فيما لم يوجد مبدأ الاشتقاق بعد إجماعاً، و فيما مضى على الأظهر. و إذ لا قرينة عليهما فلتحمل على الحقيقة.

و يؤيّده خبر السكونيّ [عَنْهُ[20] عَنْ أَحْمَدَ[21] عَنِ الْبَرْقِيِّ[22] عَنِ النَّوْفَلِيِّ[23] عَنِ السَّكُونِيِّ[24] ] عَنْ جَعْفَرٍ[25] عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع) قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ يُتَغَوَّطَ عَلَى شَفِيرِ بِئْرِ مَاءٍ يُسْتَعْذَبُ[26] مِنْهَا أَوْ نَهَرٍ يُسْتَعْذَبُ أَوْ تَحْتَ‌ شَجَرَةٍ فِيهَا ثَمَرَتُهَا». [27] و يؤيّده أيضاً الاعتبار و الأكثر لم يعتبروا هذا، حملاً للمثمرة على ما من شأنها ذلك، كما قيل في شاة لبون[28] و نحوها و هو كما ترى.

و الكراهة إنّما تكون في المملوك و المباح. و أمّا في ملك الغير فيحرم قطعاً و يضمن ما يتلف من الثمرة بفعله، إلّا إذا كان مأذوناً فيه». [29]


[2] . زبدة الاصول، العاملی، محمد، ج1، ص94.
[5] . ضوابط الاصول، القزوینی، السید ابراهیم، ج1، ص15.
[6] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص62.
[8] . منتهی الاصول، البجنوردی، السید حسن، ج1، ص138.
[10] القمّي (أبو عليّ الأشعري): إماميّ ثقة.
[11] القمّي: إماميّ ثقة.
[12] البجلي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[13] الحنّاط: إماميّ ثقة.
[14] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول‌، العلامة المجلسي، ج13، ص50. المراد إمّا التغوّط أو الأعمّ منه و من البول و الأوّل أظهر و التخصيص بالغريب لأنّ البلديّ يكون له مكان معدّ لذلك غالباً.
[15] أي: جوانب.
[17] .مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول‌، العلامة المجلسي، ج13، ص50.. يمكن أن يكون ذكر هذا على سبيل المثال و يكون عامّاً في كلّ ما يتأذّى به الناس
[18] .النهايه في غريب الحديث والاثر، ابن الأثير، مجدالدين، ج4، ص255. فيه: «إتّقوا الملاعن الثلاث» جمع الملعنة و هي الفعلة التي تلعن فيها فاعلها كأنّه مظنّة للعن و محلّ له و هو أن يتغوّط الإنسان على قارعة الطريق، أو ظلّ الشجرة، أو جانب‌ النهر، فإذا يراها الناس لعنوا فاعله.
[20] محمّد بن عليّ بن محبوب: إماميّ ثقة.
[21] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعري: إماميّ ثقة.
[22] محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[23] الحسین بن یزید النوفلي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[24] إسماعيل بن أبي زياد السكونيّ الشعیري، (إسماعیل بن مسلم)‌: مختلف فیه، عامّيّ ثقة علی الأقوی.
[25] الإمام جعفر بن محمّد الصادق (ع).
[26] أي: یستسقی.
[27] .تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج1، ص353. (هذه الروایة مسندة، موثّقة علی الأقوی).
[28] .جامع المقاصد، المحقق الثاني (المحقق الكركي)، ج4، ص214. «إنّ الواجب [في بیع السلم] ما من شأنها أن يكون لها [لشاة لبون] لبن و إن لم يكن لها لبن في حال البيع، حتى لو كان لها لبن حينئذ لم يجب تسليمه، بل له أن يحلبها و يسلمها».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo