< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

الثمرة الثانیة: في الوقف على سكّان موضع كذا فغاب بعضهم مدّةً [1] [2] [3] [4] [5]

أقول: ظهور الثمرة في أمثال ذلك واضح لا إشکال فیه.

قال الشهید الثاني (رحمه الله): «لو قال: وقفت على سكّان موضع كذا، فغاب بعضهم مدّةً و لم يبع داره و لا استبدل داراً، فإنّ حقّه لا يبطل. و لا فرق بين غيبته حال الوقف و بعده، مع احتمال البطلان هنا، نظراً إلى العرف[6] ». [7]

قال الفاضل التونيّ (رحمه الله): «من فروع المسألة ما لو قال أحد: «وقفت الشي‌ء الفلاني على سكّان موضع كذا» فهل‌[8] يبطل حقّ الساكن بالخروج عن الموضع مدّةً قليلةً أو كثيرةً، على وجه الإعراض أو غير وجه الإعراض؟ و قد عرفت التحقيق[9] ». [10]

قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «منها: إذا وقف أحد شيئاً على سكّان موضع مخصوص، فعلى ما اخترناه لا يبطل حقّ بعض السكّان بالخروج و إن كان مدّةً كثيرةً». [11]

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمه الله): «هي[12] كثيرة في الأوقاف و غيرها، فلو وقف على سكنة البلد الفلانيّ و هكذا؛ فإن قلنا بكون الشي‌ء المشتقّ حقيقةً فيما هو متلبّس بالمبدأ عند إطلاق اللفظ دون من انقضى عنه المبدأ، لا يجري أحكام الموقوف عليه على من كان متلبّساً بهذه الأمور و انقضى عنه و إن قلنا بوضعه للأعمّ منهما، فيحكم بإجرائها عليه»، (إنتهی ملخّصاً). [13]

الثمرة الثالثة: في إسلام الکافر[14]

قال الشهید الثاني (رحمه الله): «إذا قال الكافر: أنا مسلم هل يحكم بإسلامه أم لا؟ و مقتضى جعله حقيقةً في الحال الحكم عليه به. و يحتمل عدم الحكم مطلقاً؛ لاحتمال أن يسمّي دينه الذي عليه إسلاماً». [15]

الثمرة الرابعة: في القاضي المنعزل [16]

قال الشهید الثاني (رحمه الله): «ما لو عزل عن القضاء، فقال: إمرأة القاضي طالق، مع قصد طلاق زوجته، ففي وقوع الطلاق عليه وجهان. و ينبغي القطع بالوقوع، نظراً إلى صحّة الإطلاق[17] ، مضافاً إلى القصد. و فيه أيضاً إقامة الظاهر مقام الضمير و هو صحيح و إن قلّ لغةً[18] ». [19]

الثمرة الخامسة: في الوقف علی حفّاظ القرآن [20]

قال الشهید الثاني (رحمه الله): «إذا قال: وقفت على حفّاظ القرآن، ففي دخول من كان حافظاً و نسيه البناء على ما ذكر. و يتّجه عدم دخوله هنا، نظراً إلى العرف أيضاً». [21]

إشکال في الثمرة الخامسة

قال الشیخ البهائيّ (رحمه الله): «يتفرّع عليه دخول من كان حافظاً للقرآن في الوقف على حفّاظه و فيه نظر؛ لمخالفة العرف». [22]

 


[2] . زبدة الاصول، العاملی، محمد، ج1، ص94.
[5] . رسالة فی تحقیق المشتق، الانصاری، محمد امین، ج1، 109.
[6] أي: یحتمل بطلان حقّه؛ لأنّ العرف یخرجه من السکّان.
[8] . في أ: قيل.
[9] أنّه لا یبطل.
[12] ثمرة النزاع.
[13] . رسالة فی تحقیق المشتق، الانصاری، محمد امین، ج1، 109.
[17] في نسخة: الطلاق.
[18] تمهيد القواعد، الشهيد الثاني، ج1، ص355. قال (رحمه الله) في موضع آخر: لو عزل عن القضاء فقال: امرأة القاضي طالق، ففي وقوع الطلاق على زوجته ظاهرا وجهان.و للمسألة التفات إلى قواعد:منها: أنّ المتكلم هل يدخل في عموم كلامه؟منها: إقامة المظهر مقام المضمر. و منها: إطلاق المشتق باعتبار الماضي هل هو حقيقة أم لا؟و منها: أن المفرد المعرّف هل يعم أم لا؟هذا كله إذا اشتبه القصد، أما لو قصدها، فلا إشكال، و لو ادعى عدم قصدها، و حكمناه بالمقدمات الموجبة للدخول، ففي القبول منه نظر، و المتجه القبول.
[22] . زبدة الاصول، العاملی، محمد، ج1، ص94.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo