بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی
43/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق
الثمرة الثانیة: في الوقف على سكّان موضع كذا فغاب بعضهم مدّةً [1] [2] [3] [4] [5]
أقول: ظهور الثمرة في أمثال ذلك واضح لا إشکال فیه.
قال الشهید الثاني (رحمه الله): «لو قال: وقفت على سكّان موضع كذا، فغاب بعضهم مدّةً و لم يبع داره و لا استبدل داراً، فإنّ حقّه لا يبطل. و لا فرق بين غيبته حال الوقف و بعده، مع احتمال البطلان هنا، نظراً إلى العرف[6] ». [7]
قال الفاضل التونيّ (رحمه الله): «من فروع المسألة ما لو قال أحد: «وقفت الشيء الفلاني على سكّان موضع كذا» فهل[8] يبطل حقّ الساكن بالخروج عن الموضع مدّةً قليلةً أو كثيرةً، على وجه الإعراض أو غير وجه الإعراض؟ و قد عرفت التحقيق[9] ». [10]
قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «منها: إذا وقف أحد شيئاً على سكّان موضع مخصوص، فعلى ما اخترناه لا يبطل حقّ بعض السكّان بالخروج و إن كان مدّةً كثيرةً». [11]
قال الشیخ الأنصاريّ (رحمه الله): «هي[12] كثيرة في الأوقاف و غيرها، فلو وقف على سكنة البلد الفلانيّ و هكذا؛ فإن قلنا بكون الشيء المشتقّ حقيقةً فيما هو متلبّس بالمبدأ عند إطلاق اللفظ دون من انقضى عنه المبدأ، لا يجري أحكام الموقوف عليه على من كان متلبّساً بهذه الأمور و انقضى عنه و إن قلنا بوضعه للأعمّ منهما، فيحكم بإجرائها عليه»، (إنتهی ملخّصاً). [13]
الثمرة الثالثة: في إسلام الکافر[14]
قال الشهید الثاني (رحمه الله): «إذا قال الكافر: أنا مسلم هل يحكم بإسلامه أم لا؟ و مقتضى جعله حقيقةً في الحال الحكم عليه به. و يحتمل عدم الحكم مطلقاً؛ لاحتمال أن يسمّي دينه الذي عليه إسلاماً». [15]
الثمرة الرابعة: في القاضي المنعزل [16]
قال الشهید الثاني (رحمه الله): «ما لو عزل عن القضاء، فقال: إمرأة القاضي طالق، مع قصد طلاق زوجته، ففي وقوع الطلاق عليه وجهان. و ينبغي القطع بالوقوع، نظراً إلى صحّة الإطلاق[17] ، مضافاً إلى القصد. و فيه أيضاً إقامة الظاهر مقام الضمير و هو صحيح و إن قلّ لغةً[18] ». [19]
الثمرة الخامسة: في الوقف علی حفّاظ القرآن [20]
قال الشهید الثاني (رحمه الله): «إذا قال: وقفت على حفّاظ القرآن، ففي دخول من كان حافظاً و نسيه البناء على ما ذكر. و يتّجه عدم دخوله هنا، نظراً إلى العرف أيضاً». [21]
إشکال في الثمرة الخامسة
قال الشیخ البهائيّ (رحمه الله): «يتفرّع عليه دخول من كان حافظاً للقرآن في الوقف على حفّاظه و فيه نظر؛ لمخالفة العرف». [22]