بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی
43/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق
النزاع بین صاحب الفصول و المحقّق الخراسانيّ لفظي
قال المحقّق المشکینيّ (رحمة الله): «إذا قلنا: الميزاب جارٍ أو الجسم شديد أو سريع- كما مثّل بهما في «الفصول»[1]
فهنا مقامان:
الأوّل: المشتقّ في مفهومه.
الثاني: تطبيقه على الموضوع الذي هو عبارة عن الإسناد و الصدق؛ فإن كان النزاع بينهما في المقام الأوّل، فالحقّ مع المصنّف؛ لأنّ كون الإسناد و التطبيق مجازاً لا يستلزم تجوّزاً في كلمة المشتق، كما في الاستعارة، بناءً على قول السكّاكي.
و إن كان النزاع في المقام الثاني، فالحقّ مع «الفصول»؛ لأنّه لا شكّ في اعتبار تلبّس الشيء حقيقةً في إسناد المشتقّ إليه كذلك، كما اعترف به المصنّف في قوله: «فإسناد الجريان إلى الميزاب» إلى آخره. لكن ظاهر عبارة «الفصول» هو المقام الثاني؛ لتعبيره بلفظ «الصدق» الذي هو ظاهر في الانطباق و الإسناد.
و صريح المصنّف الأوّل، لتصريحه بكون الإسناد مجازاً، فيصير قرينةً على إرادته من الصدق مقام الاستعمال و إن كان ظاهراً في غيره. و لمّا فهم ذلك من عبارة «الفصول» أيضاً، أورد عليه بما ذكره، لكن عرفت ظهور عبارته في الإسناد و الانطباق الذي اعترف نفسه بالتجوّز فيه، ففي الحقيقة النزاع بينهما لفظي».[2]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین.
المبحث الثامن: في ثمرات النزاع
الثمرة الأولی: في الإقرار[3]
أقول: ظهور الثمرة في الأقاریر مسلّم و المناقشة في المثال لا توجب الإنکار و الحقّ ثبوت الثمرات في أکثر الموارد المذکورة و البحث ذو ثمرات مهمّة لا بدّ من البحث و التحقیق فیها.
قال الشهید الثاني (رحمة الله): «لو قال: أنا مقرّ بما تدّعيه، أو لست منكراً له، فإنّه يكون إقراراً بخلاف ما لو قال: أنا مقرّ و لم يقل «به» فإنّه لا يكون إقراراً؛ لاحتمال أن يريد الإقرار بأنّه لا شيء عليه. و بخلاف ما لو أتى بالمضارع، فإنّه لا يكون إقراراً و إن أتى بالضمير معه؛ لأنّ المضارع مشترك بين الحال و الاستقبال[4] ».[5]