< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/05/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

الدلیل الثامن

إنّ الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني، إنّ مقولة المعاني و المفاهيم- أعني بها ما يكون ألفاظ موضوعة لها- فانية في ظرف الاستعمال و حقيقتها الواقعة من أيّ مقولة كانت؛ فلا خفاء في أنّها لا تركيب للمفاهيم من جنس و فصل، لا مادّةً و لا صورةً لها و ليست إلّا حقائق بسيطةً يمتاز كلّ نوع عن الآخر بين ما يشاركه في المفهوميّة المشتركة بينهما أجمع؛ كما هو يشاركه في جميع ما لا تركيب لها مادّةً و لا جهة قوّة أصلاً، إنّما هو فعليّ عن كلّه ليس هو مركّب من ذات و حدث. [1]

القول الثاني: إنّه مركّب من الذات و الصفة[2] و النسبة [3] [4]

إشکالان في القول الثاني

الإشکال الأوّل

أمّا التركّب التفصيلي، فلا أظنّ أنّ أحداً يلتزم به بأن يكون مفاد «ضارب» (مثلاً) ثلاثة أشياء مفصّلات: الذات و الانتساب إلى فاعل مّا و الحدث؛ لشهادة الوجدان على خلافه. و أمّا ما يتراءى من بعض كلماتهم- من أنّ معنى «ضارب» ذات ثبت لها الضرب‌[5] - فليس مرادهم أنّه مركّب منهما، بل هو في مقام تقريب المعنى إلى الأذهان. [6]

الإشکال الثاني

إنّ القائل بتركيب المشتقّ من الذات و النسبة و الحدث‌ [7] ، خلط بين مفهوم المشتقّ- أي مفاد الهيئات الاشتقاقيّة- و بين مفهوم «ضارب» و «عالم» بإدخال مفاد المادّة في مدلول المشتق. و هذا خلط واضح؛ ضرورة أنّ الجهة المبحوث عنها هي مفاد الهيئات، دون الموادّ المقارنة لها. [8]

أدلّة القول الثاني (أدلّة ترکّب المشتق)

الدلیل الأول: التبادر في أذهان أهل العرف فإنّهم إذا سئلوا عن معنى الضارب (مثلاً) يقولون: معناه «الذي يضرب» و القاتل هو «الذي يقتل». [9]

أقول: بل التبادر علی عدم الترکّب، کما سبق.

الدلیل الثاني: صحّة حمل المشتقّ على الذات و هي كاشفة عن أخذ الذات فيه؛ لأنّ الحمل يحتاج إلى اتّحاد بين الموضوع و المحمول، كما مر». [10]

أقول: صحّة الحمل في بعض الموارد لا تدلّ علی التبادر و الحقیقة؛ کما یشاهد في أسماء الله- تعالی- حیث لا ترکیب قطعاً، لا خارجاً و لا مفهوماً.

الدلیل الثالث: عدم تصوّر عدم أخذها في بعض المشتقّات و هو اسم الزمان و المكان و اسم الآلة، كما مرّ آنفاً».[11]

أقول: و حکم البعض لا یتسرّی إلی الکل.

مؤیّد القول الثاني: عروض الصفات المختصّة بالذات على المشتق؛ مثل «التأنيث و التذكير و الإفراد و التثنية و الجمع» فيثنّى الضارب (مثلاً) حينما تثنّى الذات و يؤنّث حينما يكون الذات مؤنّثاً.[12]

أقول: حکم بعض الموارد لا یتسرّی إلی الکلّ و لا تقع تحت ضابطة كلّيّة.

إشکال في المؤیّد و دفعه

الإشکال

إنّه ينتقض بعروض التثنية و الجمع على الفعل أيضاً. [13]

دفع الإشکال

ما يثنّى أو يجمع في الفعل أيضاً هو الضمير الفاعلي، لا نفس الفعل. [14]

 


[2] هو الحدث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo