< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/05/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

کلام السیّد المجاهد في المقام

قال (رحمة الله): «التحقيق عندي الرجوع في كلّ مشتقّ إلى ما يحكم به العرف؛ إذ لم أجد أصلاً كلّيّاً و لا تحقّق لي وضعاً نوعيّاً في هذا الباب؛ فإنّ أمثلة المشتقّات ليست على حدّ واحد. و لذا اضطربت الأقوال و اختلفت المذاهب في المسألة. لكن لا يبعد أن يدّعى أصالة الحمل على الحال في الصفة المشبهة و أفعل التفضيل للغلبة؛ بل لم يحضرني مثال منها أريد به المعنى الأعم. و أن يدّعى أصالة الحمل على المعنى الأعمّ في الاسم المفعول، للغلبة أيضاً. هذا و يحتمل خروج الثلاثة عن موضع البحث في المسألة المشتقّ المشهور في الكتب الأصوليّة»، (انتهی ملخّصاً). [1]

أقول: کلامه (رحمة الله) صحیح في الجملة و لا كلّيّة فیه. و لذا سبق منّا أنّه لا یقع تحت ضابطة كلّيّة، بل العرف في غالب المشتقّات یفهم التلبّس بالمبدأ في الحال إذا لم تکن القرائن موجودةً.

المبحث الثاني: في بساطة مفهوم المشتقّ أو ترکّبه

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في بساطة المشتقّ و ترکّبه؛ فذهب بعض إلی أنّه بسیط. و ذهب بعض آخر إلی أنّه مرکّب. و ذهب بعض آخر إلی أنّه إن کان المراد من مفهوم المشتقّ ما يفهم من لفظ المشتق، فهو المرکّب و إن کان المراد من مفهوم المشتقّ حقیقته، فهو البسیط.

قال الحائريّ الیزديّ (رحمة الله): «هل المشتقّات موضوعة لمفاهيم بسيطة تنطبق على الذوات؟ أو هي موضوعة للمعاني المركّبة؟ و على الأوّل: هل يكون ذلك المفهوم البسيط- الذي فرضناه معنىً للمشتق- قابلاً للانحلال إلى الأجزاء؟ أو لا يكون كذلك؟». [2]

ذهب بعض الأصولیّین- کالمحقّق الخراسانيّ (رحمة الله) إلی أنّ محلّ النزاع هو البساطة و التركيب بحسب الإدراك و التصوّر، لا بحسب التحليل العقلي‌. [3] [4]

و لکن ذهب المحقّق الخوئيّ (رحمة الله) إلی أنّ محلّ النزاع هو البساطة و التركيب بحسب التحليل العقلي، لا بحسب الإدراك و التصوّر.

کلام المحقّق النائینيّ في المقام

قال (رحمة الله): «المراد من التركيب المتنازع فيه في المقام، هو التركيب بحسب التحليل العقليّ في عالم الإدراك و أخذ المفهوم، بحيث يكون المدرك العقلانيّ من ضارب، هو من جملة الذات التي ثبت لها الضرب على وجه يكون مدلول اللفظ هو هذه الجملة المركّبة من الذات و المبدأ و ثبوته لها و يقابله البساطة، فإنّه معنى البساطة هو خروج الذات عن مدلوله، بحيث يكون المدرك العقلانيّ من ضارب (مثلاً) أمراً واحداً و معنىً فارداً ليست الذات داخلةً فيه». [5]

قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «لا يخفى أنّ هذه المسألة أيضاً من المسائل التي وقع الخلط فيها بين المباحث اللفظيّة و العقليّة». [6]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo