< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

کما قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «يلاحظ عليه بوجهین: 1- إنّه يرجع إلى التبادر و ليس دليلاً مستقلّاً. و ذلك أنّ الحكم بالتضادّ بين المشتقّين بأنّهما من الأمور غير القابلة للجمع فرع إحراز معنى كلّ بالتبادر و أنّ المتبادر من كلّ واحد هو تلبّس الموضوع بالمبدأ. و عندئذٍ يحكم العقل بعدم صحّة اجتماعهما؛ فالحكم بالتضادّ متأخّر عن إحراز المعنى بالتبادر. و معه لا حاجة إلى دليل آخر. 2- إنّ الأعمّيّ لا يسلّم التضادّ إلّا بين المبدأين لا بين العنوانين، فصدق الأبيض و الأسود لا يستلزم إلّا اجتماع العنوانين، من غير ملازمة بين صدقهما و اجتماع المبدأين». [1]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

الدلیل الثالث: صحّة السلب مع انتفاء التلبّس في الحال [2] [3] [4] [5]

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «[یصحّ][6] سلب المشتقّ عمّا ليس بمتلبّس؛ فإنّ من ليس بمتلبّس بالقتل، يصحّ أن يقال إنّه ليس بقاتل؛ فلو كان المشتقّ حقيقةً فيما انقضى عنه المبدأ أيضاً، لما صحّ سلبه عمّن كان متلبّساً به، مع أنّه يصحّ و إن كان متلبّساً سابقاً، مع عدم تلبّسه في زمان النسبة». [7]

أقول، أوّلاً: أنّ الموادّ المختلفة، فمثل مادّة القتل یقال إنّه قاتل عرفاً إذا کان قاتلاً سابقاً و إن کان صادقاً بالنسبة إلی القائم و القاعد و الأبیض و الأسود و أمثالهما. و لذا یناسب أن یقال صحّة السلب موجودة عند غالب الأفراد و العرف في أکثر المشتقّات، مع أنحاء التلبّسات مع الالتفات إلی أنّ تلبّس کلّ مورد بحسبه.

و ثانیاً: أنّ البحث عرفي، أي العرف یسلب القائم عمّن کان سابقاً قائماً و في الحال لیس قائماً و لیس البحث فلسفیّاً حتّی یقال بأنّ السلب المقیّد لا یدلّ علی السلب المطلق، مع أنّ السلب لیس مقیّداً، بل مطلق، أي بلا قید أصلاً حتّی قید الإطلاق. و إدخال الفلسفة في الأصول یوجب البعد عن المتفاهم العرفیّ الذي هو المعیار في فهم لسان الشارع.

و ثالثاً: سلب المقیّد إذا کان صحیحاً یدلّ علی عدم الوضع للجامع الأعم. و هذا إشکال علی المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله) کالإشکال السابق.

و رابعاً: المشتقّات کالجوامد (مثلاً) إذا تغیّر الکلب إلی الملح، فیصدق أنّه ملح لا کلب و تتغیّر الأحکام و تترتّب الآثار، فهکذا في المشتقّات. و لذا یقال المعیار حال الفعليّ للأفراد، لا السابق في الحکومة.

إشکال في الدلیل الثالث

الإشکال الثاني

إنّه إن أريد بصحّة السلب صحّته مطلقاً فممنوع. و إن أريد صحّته مقيّداً بالحال فغير مجد؛ لأنّ علامة المجاز صحّة السلب المطلق. [8]

دفع الإشکال

إنّه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعمّ من سلب المطلق- كما هو واضح- فصحّة سلبه و إن لم تكن علامةً على كون المطلق مجازاً فيه، إلّا أنّ تقييده ممنوع و إن أريد تقييد السلب، فغير ضائر بكونها علامةً؛ ضرورة صدق المطلق على أفراده على كلّ حال، مع إمكان‌ منع تقييده أيضاً بأن يلاحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق، فيصحّ سلبه مطلقاً بلحاظ هذا الحال، كما لا يصحّ سلبه بلحاظ حال التلبّس، فتدبّر جدّاً. [9]

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «إنّه لا يتفاوت‌ في صحّة السلب عمّا انقضى عنه المبدأ بين كون المشتقّ لازماً و كونه متعدّياً؛ لصحّة سلب الضارب عمّن يكون فعلاً غير متلبّس بالضرب و كان متلبّساً به سابقاً. و أمّا إطلاقه عليه في الحال، فإن كان بلحاظ حال التلبّس، فلا إشكال. و إن كان بلحاظ الحال فهو و إن كان صحيحاً، إلّا أنّه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة لكون الاستعمال أعمّ منها، كما لا يتفاوت في صحّة السلب عنه بين تلبّسه بضدّ المبدأ و عدم تلبّسه؛ لما عرفت من وضوح صحّته مع عدم التلبّس أيضاً و إن كان معه أوضح»، (إنتهی ملخّصاً). [10]

إشکال في کلام المحقّق الخراساني

إنّ الغاية من التمسّك بصحّة السلب و عدمه هو تبيين كون المورد مصداقاً للّفظ و عدمه و تحديداً لمفهوم اللفظ سعة و ضيقاً عرفاً و من المعلوم أنّه لو كان هذا هو الغاية المتوخّاة، فالعرف لا يعير أهمية لهذه الدقة الفلسفية، فلا يفرق بين كون القيد قيداً للمسلوب أو قيداً للسلب، و عند ذلك لا يمكن نسبة النتيجة الحاصلة من التفريق إلى العرف. و الحاصل: أنّ العرف هو المرجع في تحديد المفاهيم و تبيين المصاديق و لكن يجب أن يكون المحكم في هذا الباب هو العقل العرفيّ الدقيق، لا الفعل الفلسفي، فسلب مصداقيّة المنقضي عنه المبدأ بالنحو المذكور لا يفهمه العرف حتّى يحكم بأنّه ليس بمصداق. [11]

أقول: کلامه (حفظه الله) صحیح في مثل القاتل، دون القائم و القاعد و الأسود و الأبیض و أمثالها. و لذا قلنا سابقاً باختلاف المواد.


[2] . رسالة فی تحقیق مسالة المشتق، الانصاری، الشیخ مرتضی، ج1، ص104.
[6] الزیادة منّا.
[7] . رسالة فی تحقیق مسالة المشتق، الانصاری، الشیخ مرتضی، ج1، ص104.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo