< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

دفع بعض الإشکالات

قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «توضيح ذلك (الذي يرتفع به بعض الإشكالات الواردة على هذا الوجه): إنّ المبادئ في المشتقّات على أربعة أقسام:

الأوّل: تكون ذات المبدأ قرينةً على أنّ إطلاق المشتقّ منه في جميع الموارد يكون بلحاظ الانقضاء نحو مبدأ التولّد، فإنّ كلمة «المتولّد» المشتقّ منه يكون إطلاقه بلحاظ انقضاء التولّد. و نفس مادّة التولّد قرينة عليه. و السرّ فيه إنّه لا بقاء و لا تكرّر فيه، فلا معنى لتبادر خصوص المتلبّس منه، بل يكون هذا القسم خارجاً عن محلّ النزاع، کما مر.

الثاني: تكون القضيّة بالعكس، فنفس المبدأ قرينة على كون إطلاق المشتقّ بلحاظ التلبّس في الحال في جميع الموارد نحو الإمكان و الوجوب، فإنّ المشتقّ منهما و هو «الممكن» و «الواجب» يطلق في جميع الإطلاقات على المتلبّس الفعلي؛ لأنّ المبدأ فيهما ممّا لا يزول، بل يبقى بدوام الذات، فلا معنى لتبادر خصوص المتلبّس في هذا القسم أيضاً.

الثالث: ما يمكن فيه الاستمرار و التكرار، لكن لا يكون فيه الدوام و البقاء غالباً، نحو السرقة و القتل، فحيث إنّ الغالب في هذا القسم عدم دوام المبدأ يصير هذا قرينةً على كون التلبّس بلحاظ الانقضاء و موجباً لانصراف الذهن إلى من انقضى عنه المبدأ؛ فإنّ «السارق» مثلاً أو «القاتل» إنّما يتلبّس بالسرقة و القتل في ساعة معيّنة. و بعد ذلك يبقى عليه هذا العنوان و هذا الوصف و إن لم يكن متلبّساً.

الرابع: ما يتصوّر فيه الدوام و الانقضاء معاً؛ نحو العدالة و الفسق و الجلوس و القيام و الاجتهاد و الاستطاعة. و ليس ذات المبدأ قرينةً على أحدهما. و هذا هو محلّ النزاع و مصبّ دعوى التبادر». [1]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین و في القسم الرابع- الذي هو محلّ البحث- نقول بوجود التبادر في غالب هذه الموارد علی الأخصّ المتلبّس بالمبدأ.

الدلیل الثاني: لزوم اجتماع الضدّين‌ علی القول بالأعم [2] [3] [4]

أقول: توضیحه صدق القاعد علی زید المنقضی عنه القیام، فیلزم أن یصدق علی زید أنّه قائم و قاعد. و هذا و إن لم یکن محالاً عقلاً من حیث الإطلاق باعتبار زمانین، لکن قبیح عند العرف و یوجب الاختلال في ترتّب الآثار في الأحکام و القوانین، فإنّ زیداً إمّا عادل أو فاسق و إمّا مجتهد أو غیر مجتهد و هکذا، حیث تترتّب الآثار علیهما و دلیل تبادر اجتماع الضدّین علی القول بالأعم، خلاف المتفاهم العرفي، صحیح لا إشکال فیه. و هذا غیر التبادر السابق لخصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال و هذا أوضح منه عند العرف و العقلاء. و لا یخفی أنّ التبادر السابق هو التبادر من لفظ واحد و مشتقّ واحد؛ مثل لفظ القائم. و هذا التبادر هو التبادر من لفظین، مثل القائم و القاعد و صدقهما علی شخص واحد لو کان الوضع للأعم.

 


[2] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص60.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo