< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/04/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

الإشکال الثاني

قال المحقق الخوئيّ (رحمة الله): «إنّ الآية الشريفة من قبيل القضايا الحقيقيّة التي عرفت ثبوت الحكم فيها على الموضوع المقدّر وجوده، فلم يستعمل المشتقّ في المنقضي عنه المبدأ ليقال: إنّه لو لم يكن موضوعاً للأعم، لما تمّ الاستدلال، بل قد استعمل في خصوص المتلبّس. و المراد أنّ المتلبّس بالظلم لا ينال عهد الخلافة. فيدور الأمر بين أن يكون المراد أنّ المتلبّس بالظلم لا ينال عهد الخلافة إلى الأبد، بأن يكون حدوث الظلم علّةً لحدوث الحكم و بقائه، أو يكون المراد أنّ المتلبّس بالظلم لا ينال عهد الخلافة ما دام متلبّساً، بأن يكون الحكم دائراً مدار الوصف حدوثاً و بقاءً. و على التقديرين لم يستعمل المشتقّ إلّا في المتلبّس، كما عرفت. و استدلال الإمام(ع) مبنيّ على المعنى الأوّل و هو المتعيّن». [1]

أقول: هذا الکلام یرشد إلی أنّ الظلم علّة تامّة لعدم الخلافة و لو آناً مّا و التعبیرات مختلفة؛ لأنّ القضیّة الحقیقیّة معناها کون الظلم- و لو آناً مّا- یوجب عدم الإمامة و هذا یعلم بالقرائن.

الدلیل الثامن: التبادر (تبادر الأعم) [2]

إشکال في الدلیل الثامن

إنّ المتبادر هو خصوص حال التلبّس‌. [3] [4]

أقول: لکن تلبّس كلّ شيء بحسبه؛ فقد یکون المبدأ أخذ بنحو الملکة أو الشأنیّة أو الفعلیّة و أمثالها؛ فإنّ المبدأ في الحِرَف و الصناعات و أسماء الأزمنة و الأمکنة و أمثالها مختلفة. و هکذا الموادّ و الهیئات و أنحاء التلبّسات یوجب توهّم الأعم. و بعد الدقّة و التحقیق یمکن أن یقال بأنّ الغالب في الموارد المختلفة هو التلبّس بالمبدأ و لکن لیست تحت ضابطة كلّيّة؛ مثل: قاتل و قاعد. قد یکون بعض الموادّ آنيّ الوجود؛ مثل: الضرب و القتل. و بعض المصادیق استمراريّ الوجود؛ مثل: محبوب و معبود. و مع ذلك کلّه یمکن منع التبادر، حیث یصحّ أن یقال زید لیس بضارب الآن و لیس بقاتل الآن و یصحّ الإسناد بلحاظ حال التلبّس.

الدلیل التاسع: عدم صحّة السلب [5]

أقول: یأتي هنا ما ذکرناه في التبادر من الأدلّة و الملاحظات.

 


[5] .كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص48. عدم صحّة السلب في مضروب و مقتول عمّن انقضى عنه المبدأ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo