< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

إشکالات في الدلیل السابع

الإشکال الاول

الجواب منع‌ التوقّف‌ على‌ ذلك‌ بل يتمّ الاستدلال و لو كان موضوعاً لخصوص المتلبّ

و توضيح ذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمة و هي أنّ الأوصاف العنوانيّة التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام:

أحدها: أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعاً للحكم؛ لمعهوديّته بهذا العنوان من دون دخل لاتّصافه به في الحكم أصلاً.

ثانيها: أن يكون لأجل الإشارة إلى علّيّة المبدأ للحكم مع كفاية مجرّد صحّة جري المشتقّ عليه و لو فيما مضى.

ثالثها: أن يكون لذلك مع عدم الكفاية، بل كان الحكم دائراً مدار صحّة الجري عليه و اتّصافه به حدوثاً و بقاءً.

إذا عرفت هذا، فنقول إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما يتمّ لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير؛ ضرورة أنّه لو لم يكن المشتقّ‌ للأعم، لما تمّ بعد عدم التلبّس بالمبدأ ظاهراً حين التصدّي؛ فلا بدّ أن يكون للأعم ليكون حين التصدّي حقيقةً من الظالمين و لو انقضى عنهم التلبّس بالظلم.

و أمّا إذا كان على النحو الثاني، فلا، كما لا يخفى. و لا قرينة على أنّه على النحو الأوّل لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني؛ فإنّ الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة و الخلافة و عظم خطرها و رفعة محلّها و أنّ لها خصوصيّة من بين المناصب الإلهيّة. و من المعلوم أنّ المناسب لذلك هو أن لا يكون المتقمّص بها متلبّساً بالظلم أصلاً، كما لا یخفی.[1]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo