< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

کما قال المحقق الخوئيّ (رحمة الله): «العمدة، استدلال الامام (ع) على عدم لياقة من كان عابداً للوثن و الصنم مدّةً للخلافة، بقوله- تعالى: ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾[1] و تقريب الاستدلال أنّه لو كان المشتقّ موضوعاً لخصوص المتلبّس، لما صحّ الاستدلال بالآية الشريفة؛ لعدم اتّصافهم بالمبدأ ظاهراً حين التصدّي للخلافة، فلا مناص من أن يكون المشتقّ موضوعاً للأعم، كي يصدق عليهم عنوان الظالم حين التصدّي للخلافة. و يتمّ الاستدلال بالآية».[2]

یلاحظ علیه، أوّلاً: أنّ الموادّ و الهیئات و أنحاء التلبّسات مختلفة؛ فبعض المواد، مثل قتل یصدق بمجرّد الحدوث حتّی بعد الانقضاء و بعضها مثل قام یصدق حین الثبوت و البقاء و لا یکفي مجرّد الحدوث، فيمکن أن یکون الظلم علی الله- تعالی- من القسم الأوّل الذي یصدق بمجرّد الحدوث و لو بعد الانقضاء، مثل قاتل و ظالم علی الله- تعالی- و اختلاف الموادّ في الاستعمالات المتعارفة معلومة عرفاً بالقرائن. و في هذه الآیة بمناسبة کون الظلم علی الله- تعالی- و منصب الإمامة و بیان الإمام(ع) مجموعاً قرائن تدلّ علی کون الظلم علی الله بالنسبة إلي منصب الإمامة من قبیل الموارد التي حدوث الظلم علّة لصدقه و لو بعد الانقضاء.

و ثانیاً: أنّ استدلال الإمام(ع) بالآیة للإشارة إلی کون الخلفاء ظالمین في الماضي و الحال لغصب الخلافة، فلا یلیقوا بمنصب الخلافة و الإمامة أصلاً. و احتمال ذلك کافٍ في بطلان استدلال الأعمّي.

و ثالثاً: أنّ الاستعمال المجازيّ أعمّ من الحقیقة و المجاز. و لعلّ الاستعمال في الآیة الشریفة مجاز بمعونة القرائن الموجودة.

إن قلت: إنّ الإمام(ع) في مقام الاحتجاج و لا یصحّ الاستدلال بالاستعمال المجازيّ و لم یشکل الخصم بعدم صحّة الاحتجاج و أنّ الظالم حقیقة في المتلبّس بالمبدأ، لا ما انقضی عنه المبدأ و قبول الخصم دلیل علی الأعمّي.

قلت: یصحّ الاستدلال لو کان المراد معلوماً بالقرائن المقالیّة و القرائن موجودة في الآیة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo