< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

الدلیل السادس

إنّه لو لم يكن كذلك[1] ، لامتنع الاستدلال بالنصوص السابقة[2] في زماننا؛ لأنّها مستقبلة باعتبار زمن الخطاب عند إنزال الآية و الأصل عدم التجوّز و لا قائل بامتناع الاستدلال.[3]

کلام الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ ذیل الدلیل السادس

قال (رحمة الله): «هذا التقرير مبنيّ على كون المراد بالحال في المقام حال النطق و قد عرفت أنّه خلاف التحقيق؛ فالصواب تغيير الاحتجاج بجعل التالي عدم صحّة الاستدلال بهما على وجوب الحدّ إلّا على من كان مشغولاً بالزنى أو السرقة متلبّساً بهما دون من وقع منه ذلك و انقضى و هو خلاف ما اتّفقوا عليه، على ما ذكر». [4]

یلاحظ علیه، أوّلاً: أنّ الأحکام وردت علی الطبائع و القضیّة الکلّيّة، سواء وقعت في الحال أو في المستقبل و لا تشمل الماضي؛ فإنّ القانون بعد صدوره یجری بالنسبة إلی الحال و الاستقبال، دون الماضي. و هذا في کلّ قانون في القرآن و غیره. و هذا دلیل علی کون المشتقّ حقیقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ، دون الماضي.

و ثانیاً: أنّ الأحکام للمشافهین و المخاطبین و ثبوت الحکم للغائبین بقاعدة اشتراك الاحکام لها بالاجماع.

و ثالثاً: بأنّ هذه الأمثلة معلومة بالقرائن و لیست محلّاً للنزاع و غیرها من الإشکالات.

إشکالان في الدلیل السادس

الإشکال الأوّل

[یلاحظ علیه][5] ، أوّلاً: الأمثلة المذكورة [خارجة][6] عن محلّ النزاع على ما قيل.

و ثانياً: بأنّه أخصّ من المدّعی و لا مانع من القول بالتفصيل.

و ثالثاً: بقيام القرينة عليه في المقام؛ ضرورة عدم إرادة إيقاع الحدّ عليه في حال تلبّسه بالزنى أو السرقة و لا كلام في جواز استعمال المشتقّات باعتبار التلبّس في الماضي مع انضمام القرينة.

و رابعاً: بالمنع من استعمال المشتقّ في الآيتين المذكورتين و ما بمعناهما في الماضي باعتبار الحال الملحوظ في الإطلاق.[7]

 


[1] کون إطلاق المشتقّ حقیقیّاً مطلقاً (باعتبار الماضي و الحال).
[2] کما مرّ ذیل القول الأوّل (آیة الزنا و آیة السرقة).
[5] الزیادة منّا.
[6] الزیادة منّا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo