< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

أدلّة القول الأوّل

الدلیل الأوّل

إنّ المراد من حصل له الضرب و هو قدر مشترك بين الحال و الماضي. [1]

أقول: هذا ادّعاء صرف؛ فإنّ الموادّ و الهيئات مختلفة، فقد يكون المراد هو المشترك بين الحال و الماضي؛ مثل: زيد قاتل و قد يكون ظاهراً في الحال فقط؛ مثل: زيد قائم و الهيئات مختلفة و هذا الدليل لا يجري في جميع الموادّ و الهيئات؛ فالدليل أخصّ من المدّعی و هكذا أنحاء التلبسّات مختلفة. و تلبّس كلّ شيء بحسبه و لا يقع تحت ضابطة معيّنة.

قال الفاضل النراقيّ (رحمة الله): «إنّ الضارب (مثلاً) وضع في اللغة لمن ثبت له الضرب. و هذا المفهوم شامل لمباشر الضرب و لمن ضرب و زال عنه الضرب؛ فإخراج أحد الفردين منه تحكّم». [2]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

الدلیل الثاني: الإجماع من النحاة على أنّ اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل[3] [4]

إشکال في الدلیل الثاني

إنّ اتّفاق أهل اللغة لا يفيد زيادةً على استعماله في الماضي و هو أعمّ من الحقيقة، كما مرّ.

و اتّفاقهم على ثبوت ذلك المعنى و ثبوت حكم مخصوص له بحسبه لا يفيد ثبوت الوضع له بوجه. كيف! و جميع ما ذكر حاصل بالنسبة إلى استعماله في المستقبل مع كونه مجازاً فيه بالاتّفاق، فملاحظة اتّفاقهم على إطلاقه باعتبار المستقبل و بيانهم لحكمه في الأعمال مع كونه مجازاً فيه تشهد بكون الملحوظ عندهم بيان حكم اللفظ، سواء كان حقيقةً أو مجازاً، فلا دلالة في ذلك على كونه حقيقةً بالنسبة إلى الماضي أيضاً. [5]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الدلیل الثالث: صدق المتكلّم و المخبر و المؤمن على النائم[6] [7] (إنّه لو لا صدق المشتقّ على المنقصى عنه المبدأ، يلزم عدم صدق المؤمن و العالم على النائم) [8]

إشکالان في الدلیل الثالث

الإشکال الأوّل

هذا الدليل أيضاً غير تام؛ لأنّه يمكن أن يقال: هذا الإطلاق مجازيّ أو مبدأ الإيمان موجود في خزانة النفس عند النوم و الغفلة. [9]

کما قال المحقّق النراقيّ (رحمة الله): «فيه- مضافاً إلى منع عدم وجود المبدأ فيهما، بل هو موجود و لو إجمالاً و إن لم يلتفت إليه. و الحاصل أنّه موجود في خزانة النفس و إن لم يكن حاضراً عند المدركة- أنّه لا يثبت تمام المطلق، بل يختصّ بما لم يطرء القيد الوجوديّ و فيه مسلّم». [10]

أقول: إنّ إشکاله (رحمة الله) في موضعه.

 


[3] لا یعمل عمل الفعل.
[6] في بعض النسخ: للنائم.
[8] . مناهج الاحکام و الاصول، النراقی، احمد، ج1، ص36.
[10] . مناهج الاحکام و الاصول، النراقی، احمد، ج1، ص36.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo