< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

القول السادس: عدم وجود الأصل اللفظيّ و وجود الأصل العملي (البراءة) [1]

القول السابع: عدم وجود الأصل اللفظيّ و وجود الأصل العملي (البراءة و الاستصحاب‌ و الاشتغال‌ و التخيير) [2]

قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «إنّ الأصول على نوعين: الأصول اللفظيّة و الأصول العمليّة:

أمّا الأصول اللفظيّة: فليس هناك أصل لفظيّ يدلّ على خصوصيّة الموضوع له في المشتقّ أو عموميّته؛ لأنّ الأصول اللفظيّة معلومة محدودة متعيّنة، كأصالة عدم القرينة و عدم النقل و أصالة الإطلاق و أصالة الحقيقة و لا يجري واحد منها في المقام؛ غاية ما يمكن أن يقال بجريانه إنّما هو أصلان:

الأصل الأوّل: ترجيح المشترك المعنويّ على الحقيقة و المجاز إذا دار الأمر بينهما و ما نحن فيه من هذا القبيل، أي يدور الأمر فيه بين وضع المشتقّ للأعمّ من المتلبّس و من انقضى عنه التلبّس، فيكون المشتقّ مشتركاً معنويّاً و بين وضعه لخصوص المتلبّس و كونه مجازاً فيمن انقضى عنه التلبّس، فيكون حقيقةً و مجازاً. و حيث إنّ الاشتراك المعنويّ يغلب على الحقيقة و المجاز فيرجّح عليها؛ لأنّ العقل يلحق الشي‌ء بالأعمّ الأغلب. و لا يخفى أنّ النتيجة موافقة لرأي الأعمّي.

و أجيب عنه، أوّلاً: بأنّ الغلبة ممنوعة من أصلها. و ثانياً: لا حجّيّة لها على فرض ثبوتها.

الأصل الثاني: الاستصحاب و هو أصالة عدم وضع المشتقّ للأعمّ فيما إذا شككنا في وضعه للأعم. و بعبارة أخرى: وضع المشتقّ للمتلبّس بالمبدأ في الحال و لمن انقضى عنه التلبّس مشكوك فيه. و الأصل عدم وضعه له و هو يرجع إلى استصحاب العدم الأزليّ و هذا موافق لرأي الصحيحي.

و يرد عليه أمران:

الأوّل: أنّ استصحاب عدم الوضع للأعمّ معارض لاستصحاب عدم الوضع للأخص؛ لأنّ المفروض كون الاشتراك معنويّاً لا لفظيّاً، أي ليس في البين وضعان، بل المفروض وحدة الوضع، أي يكون الموضوع له أمراً واحداً لا على نحو الأقلّ و الأكثر، فإذا شككنا في كون الموضوع له هو الأعمّ أو الأخصّ، فالأصل عدم كلّ واحد منهما.

الثاني: سلّمنا تعدّد الوضع و لكن هذا الاستصحاب مثبت؛ لعدم كون المستصحب فيه موضوعاً لأثر شرعيّ بلا واسطة؛ مضافاً إلى أنّ الاستدلال بالاستصحاب هنا كأصل لفظيّ إنّما يتمّ بناءً على كونه من الأمارات. و هذا خلاف التحقيق.

هذا كلّه بالنسبة إلى الأصول اللفظيّة.

أمّا الأصول العمليّة، فإنّها تختلف باختلاف الموارد فتارةً: يكون الأصل البراءة و أخرى: الاستصحاب‌ و ثالثةً: الاشتغال‌ و رابعةً: التخيير.

أمّا الأوّل البراءة، كما إذا قال المولى «أكرم العالم» و شككنا في شموله لمن قضى عنه العلم.

و أمّا الثاني الاستصحاب، مثل استصحاب النجاسة في الكرّ المتغيّر بالنجاسة بعد زوال تغيّره بنفسه و لكنّه مبنيّ على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة و سوف يأتي في محلّه عدم جريانه فيها.

و أمّا الثالث الاشتغال، فكما إذا قال المولى «أكرم عالماً» فمقتضى الاشتغال اليقينيّ عدم حصول البراءة بإكرام من قضى عنه العلم؛ لأنّه تقتضي البراءة اليقينيّة، فلا بدّ من إكرام من تكون متلبّساً بالعلم. و لنفرض الكلام فيما إذا ورد الحكم بعد زمان الانقضاء فلم يمكن الاستصحاب.

و أمّا الرابع التخيير، فكما إذا قال المولى «أكرم العالم» و «لا تكرم الجاهل» و اشتبه حال زيد (مثلاً) من حيث العلم و الجهل فعلاً و لم يعلم الحالة السابقة لتوارد الحالات المختلفة عليه.

فظهر ممّا ذكرنا أنّه لا وجه لحصر المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله) الأصول العمليّة الجارية في المقام في البراءة و الاستصحاب، بل إنّها تختلف باختلاف الموارد و يجري كلّ واحد من الأصول الأربعة في مورده الخاصّ به»، (إنتهی ملخّصاً). [3]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین في بعض الموارد و لا یقع تحت ضابطة کلّیّة في وضع المشتق.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo