< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

القول الرابع: وجود الأصل اللفظيّ و العملي (الاستصحاب و البراءة و الاشتغال) [1]

قال الحجّة التبریزيّ (رحمة الله): «إنّ الأصل الذي نتكلّم فيه تارةً يكون المراد و الغرض منه الأصل اللفظي و تارةً نتكلّم في الأصل العملي، أمّا الأصل اللفظي، فاعلم أنّه يختلف بحسب اختلاف المورد، فلو كان العامّ الوارد لسانه إثبات الحكم؛ مثلاً: ورد «أكرم العلماء» ثمّ ورد التخصيص بالفسّاق، ثمّ شككنا في أنّ الفسّاق عبارة عمّن يكون فاسقاً فعلاً أو الأعمّ منه و عمّا انقضى، فتكون الشبهة شبهةً مفهوميّةً، فلا إشكال أنّ مورد الشكّ يكون المرجع هو العام و ما يخرج بمقتضى التخصيص ليس إلّا المتيقّن و هو الفاسق الفعلي.

و لو كان لسان العامّ النفي، مثلاً: قال: «لا تكرم الفسّاق» و وقع الشكّ في أنّ الفاسق هو الفاسق الفعليّ أو الأعم، فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن و القول بحرمة إكرام خصوص الفاسق الفعلي، فليس في المقام أصل لفظيّ له ضابطة كلّيّة، بل يختلف بحسب الموارد، فلا بدّ من حساب كلّ مورد حتّى يظهر ما هو مقتضى الأصل. هذا كلّه بحسب ما يقتضيه الأصل اللفظي.

و أمّا الكلام في الأصل العملي، فلو كان في البين حالة سابقة فلا إشكال في مجرى الاستصحاب؛ مثلاً: لو كان زيد سابقاً مجتهداً و لأجل ذلك كان واجب الإكرام، ثمّ زال عنه ملكة الاجتهاد، فوقع الشكّ في أنّه يجب إكرامه أم لا، فيجري الاستصحاب و يحكم بوجوب إكرامه. و أمّا لو لم يكن في البين حالة سابقة فلو كان التكليف ثابتاً و كان الشكّ في المسقط، يكون المورد مورد قاعدة الاشتغال؛ مثلاً: قال: «أكرم عالماً» و كان زيد عالماً سابقاً و لكن فعلاً ليس بعالم، فوقع الشكّ في أنّ العالم هو من كان متلبّساً فعلاً بالعلم أو الأعمّ منه و عمّا انقضى، فلو كان الأوّل فلو أكرم زيداً لا يحصل الامتثال، لعدم كونه فعلاً متلبّساً بملكة العلم و لو كان الثاني فبإكرام زيد يحصل الامتثال، لأنّه أيضاً كان عالماً و لو سابقاً؛ ففي هذا المورد تجري قاعدة الاشتغال و لا بدّ من إكرام من يكون فعلاً متلبّساً بالعلم حتّى يقطع بحصول الامتثال و فراغ الذمّة.

و أمّا لو لم يكن كذلك، بل يكون الشكّ في الأقلّ و الأكثر، فيكون المورد مورد البراءة؛ مثلاً: قال: «أكرم العلماء» و تعلّقه بالعالم الفعليّ مسلّم و لكن يشكّ في أنّه هل يجب علاوةً على العالم المتلبّس بالعلم فعلاً إكرام من انقضى عنه ملكة العلم و ليس فعلاً فيه الملكة، أم لا؟ فيكون في البين معلوم و مشكوك، ففي الزائد تجري البراءة، فيجب إكرام خصوص المتلبّس بالعلم و في غيره بمقتضى البراءة يرفع عنه التكليف. فظهر لك أنّ الموارد مختلفة بحسب جريان الأصل». [2]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین في بعض الموارد و لا یقع تحت ضابطة کلّیّة. و لا یخفی أنّ وضع المشتقّ لا یثبت بالأصول اللفظیّة أو العملیّة. و جریانها في المصادیق الشخصیّة لتعیین الحکم الشرعيّ فیها بعد عدم وجدان الدلیل.

القول الخامس: وجود الأصل العمليّ في الموارد الجزئیّة (الاستصحاب و البراءة و الاشتغال) [3]

قال المحقّق البروجرديّ (رحمة الله): «الحقّ أنّه لا مجال لجريان أصل من الأصول عند الشكّ على نحو كلّي، اللّهمّ إلّا في خصوص الموارد الجزئيّة، فحينئذٍ يختلف الأصل باختلاف الموارد، فقد يجري الاستصحاب و قد يجري البراءة و قد يجري الاشتغال. و ليس للمقام مجال للتعرّض على خصوصيّات الموارد و مجاري الأصول في جزئيّاتها». [4]

أقول: هکذا في الموارد الجزئیّة قد تجري الأصول اللفظیّة، کما سبق في کلام السیّد الحجّة (رحمة الله) في المحجّة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo