< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

الدلیل الثاني

إنّها[1] بملاحظة عدم تخلّف الذات عنها لا يكاد يتصوّر فيها الانقضاء حتّى تكون مطرحاً للنزاع، كما لا يخفى. [2]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الدلیل الثالث: التبادر

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «الدليل القويم لإخراج العناوين الذاتيّة عن محلّ البحث هو التبادر. و هو أصدق شاهدٍ بخروج تلك العناوين عن محلّ البحث». [3]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الدلیل الرابع

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «الظاهر أنّ وجه خروجها عن محطّ البحث هو اتّفاقهم على كونها موضوعةً لنفس العناوين فقط، لا للذات المتلبّس بها- و لو في زمان مّا- و هذا بخلاف المشتقّات؛ فإنّ دخول الذات فيها أمر مبحوث عنه و مختلف فيه، فيقع فيها هذا النزاع». [4]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

تذنیب: في خروج بعض العرضیّات عن محلّ النزاع

قال السیّد الشاهروديّ (رحمة الله): «ثمّ إنّه قد يخرج عن النزاع في المشتقّ بعض العناوين العرضيّة أيضاً. و لكنّه يكون بالدليل الخارجيّ من النصّ و الإجماع، كاستبراء الحيوان الجلّال، فإنّه بعد أن اتّصف بالجلل ثمّ زال عنه باستبرائه مدّةً مضبوطةً، فحيث إنّ الجلل من العناوين العرضيّة، فيصحّ النزاع في أنّه هل يصحّ إطلاق الجلّال عليه بعد زوال الجلل عنه أم لا؟ و كالدار التي اشتراها المكتسب في عامّ الاكتساب لسكناه، ثمّ استأجر داراً و سكنها بحيث ارتفع عنوان دار السكنى التي تكون من المئونة عن الدار المشتراة في أثناء تلك السنة أو غيرها من السنين اللاحقة، فهل يحكم ببقائها على حكمها السابق و هو كونها من المئونة أم لا؟ و لكنّ الحكم لمّا كان معلوماً بالنصّ و الإجماع، كان النزاع المزبور فيه خالياً عن الثمرة». [5]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الأمر الرابع: إختلاف المشتقّات في المبادي هل يوجب اختلافاً في دلالتها بحسب الهيئة أو لا؟

هنا قولان:

القول الأوّل: یوجب الاختلاف [6]

أقول: هو الحق؛ لأنّ المبادي- مثل القتل في زید قاتل أو القیام في زید قائم- متفاوتة قطعاً؛ فإنّ الأوّل یصدق و لو بعد الانقضاء، بخلاف الثاني و الأمثلة کثیرة جدّاً و التبادر شاهد و العرف یساعده. و هكذا اختلاف الهیئات یوجب التفاوت، مثل المفتاح؛ فإنّه یصدق و لو لم یتلبّس بالمبدأ في الماضي؛ فإنّ الهیئة توجب التفاوت، بخلاف القاتل و القائم؛ فالحقّ أنّ اختلاف الموادّ و الهیئات کلیهما یوجب التفاوت في المعنی و صدق المشتق. و هذا البحث عرفيّ لا بدّ من مراجعة العرف و لا یحتاج إلي الدقّة الفلسفیّة و أمثالها. و لا یصحّ جعلها تحت ضابطة معیّنة بحیث یکون جامعاً للأفراد و مانعاً عن الأغیار. و قد یشكّ في الصدق و في الموارد المشکوکة لا بدّ من مراجعة العرف و فهمهم حجّة.

قال الفاضل التونيّ (رحمة الله): «إنّ إطلاق المشتقّ باعتبار الماضي حقيقة إذا[7] كان اتّصاف الذات بالمبدأ أكثريّاً، بحيث يكون عدم الاتّصاف بالمبدأ مضمحلّاً في جنب الاتّصاف و لم تكن الذات‌[8] معرضةً عن المبدأ، أو راغبةً عنه، سواء كان المشتقّ محكوماً عليه[9] أو محكوماً به[10] و سواء طرأ الضدّ أم لا[11] ». [12]

إشکالان في القول الأوّل

الإشکال الأوّل

إنّ المراد بهذه المبادي ملكات الأفعال المعهودة و لو مجازاً، لا نفسها؛ فانقضاؤها إنّما يكون بزوال الملكة. و معه لا ريب في عدم صحّة الإطلاق. [13]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

الإشکال الثاني

إنّ هذا التفصيل نشأ عن الغفلة من الفرق بين مفاد المادّة أي المصادر و بين مفاد هيئة المشتقّ و توهّم أنّ الاختلاف في المادّة هو الاختلاف في الهيئة أو يستلزم اختلافها. و أنت بعد ما تفطّنت أنّ أوضاع مادّة المشتقّات مختلفة بالحاليّة و الملكيّة المطلقة أو المقيّدة و ما هو محتمل‌[14] لكلّ من الثلاث فقد دريت بأنّه لا وجه لهذا التفصيل و الجزم بأنّ هيئة المشتقّ في أصل المسألة حقيقة فى الماضي إذا كان الاستعمال أكثريّاً مطلقاً، بل المسلّم كونها حقيقةً فيما اذا تحقّقت الملكة و تلبّس الذات بها. [15]

أقول: أصل الاختلاف في الموادّ مسلّم؛ مثلاً: صدق القاتل علی من انقضی عنه المبدأ صحیح قطعاً، بخلاف القائم أو القاعد أو النائم. و هکذا الهیئات قد توجب الاختلاف، کما ستأتي الإشارة إلیه و العرف شاهد علی ذلك. و الالتفات إلی معنی الفظ یوجب عند العرف صدقه علی المنقضی عنه المبدأ و عدمه. و المراد من اختلاف الموادّ هو الالتفات إلی معاني الألفاظ. و هکذا في الهیئات فقد یراد منها الملکة أو غیرها.

 

 


[1] الأوصاف المنتزعة عن حاقّ ذات الشي‌ء التي لا يكاد يتصوّر تخلّف الذات عنها، كالمحمولات بالضميمة، كالحيوانيّة و الإنسانيّة و الناطقيّة و الصاهليّة.
[5] . نتائج الافکار فی الاصول، الشاهرودی، السید محمود، ج1، ص139.
[7] في ط: إن.
[8] في ب: بالذات.
[9] كقوله تعالى:‌ ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا ...﴾ [النور:2] ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ...﴾ [المائدة: 38] و ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ...﴾ .[التوبة: 5] و نحوه
[10] كقولك: زيد مشرك‌ أو قاتل أو متكلّم.
[11] كذا في ط. و في سائر النسخ: أو لا.
[14] قوله: و ما هو محتمل كالكاتب فإنّه إذا أطلق على من شرع في الكتابة قبل استمرار هذه الحالة له و صيرورتها عملاً له فيراد منه الحال و بعد استمرارها ملكةً مطلقةً و بعد جعلها وسيلةً لكسب المال صنعةً و حرفةً.. منه (رحمة الله)
[15] . شرح کفایة الاصول، الرشتی، عبدالحسین، ج1، ص62.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo