< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

43/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

و کما قال المحقّق العراقيّ (رحمة الله): «لا يخفى عليك خروج المصادر و الأفعال عن حريم هذا النزاع؛ لأنّ المشتقّ المبحوث عنه في المقام إنّما هو المفاهيم الجارية على الذوات المنتزعة عنها بلحاظ اتّصافها بالمبدأ و اتّحادها معه وجوداً. و عليه فيخرج قهراً المصادر المجرّدة و المزيدة. و كذا الأفعال ماضيها و مضارعها و أمرها و نهيها، نظراً إلى أنّها غير جارية على الذوات من جهة أنّ المصادر و كذا الأفعال لا دلالة فيها بمقتضى وضعها إلّا على مجرّد المبدأ و نسبة له إلى ذات‌ مّا بنسبة تصوّريّة، كما في المصدر، أو نسبة تصديقيّة، كما في الأفعال. و حينئذٍ فلا يكون فيها ما يكون وجهةً و عنواناً للذات و جارياً عليها. و مجرّد الإسناد بين الفعل و الفاعل في قولك: «زيد ضرب» غير الحمل و الاتّحاد، كما لا يخفى». [1]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

و کما قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «ما لا يجري على الذات من المشتقّات خارج عن محلّ الكلام، كالمصادر المزيدة، فإنّها غير جارية على الذات كي يقع البحث في أنّها موضوعة للذات المتلبّس بالمبدأ أو للأعمّ منه و من المنقضي عنه، بل هي موضوعة لنفس المبادي.

و كذا المصادر المجرّدة، على القول بكونها أيضاً من المشتقّات و هو الصحيح، على ما ذكر في محلّه؛ لعدم صحّة جريها و حملها على الذات، إلّا على نحو المبالغة مجازاً.

و كذا الأفعال من الماضي و المضارع و الأمر و النهي، فإنّها لا تجري على الذات كي يقع البحث في كونها حقيقةً في خصوص الذات المتلبّس بالمبدأ أو في الأعمّ منه و من المنقضی عنه، بل الأفعال تدلّ على تحقّق النسبة بين المبدأ و الذات على أنحائها المختلفة من الصدور و القيام و الحلول و غيرها و على اختلاف في خصوصيّات الأفعال من الماضي و المضارع و الأمر و النهي». [2]

الدلیل الثاني

إنّ هذا النزاع إنّما يختصّ بمورد يتصوّر فيه الانقضاء و البقاء. و هذا المعنى غير متصوّر في المصادر و الأفعال؛ فإنّ المصادر- و كذا الفعل الماضي- لا يتصوّر فيهما الذات القابلة للتلبّس بالمبدأ تارةً و الخلوّ عنه أخرى. و كذا فعل المضارع، فإنّه لا يتصوّر فيه أيضاً الانقضاء، كما لا يخفى. [3]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الدلیل الثالث

قال المحقّق البروجرديّ (رحمة الله): «لا إشكال في كون المصادر المزيد فيها- كالمجرّدة و كذا الأفعال- خارجةً عن حريم النزاع؛ لكونه فيما يكون قابلاً للحمل و هي ليست قابلةً له و إن صحّ جعلها خبراً للمبتدأ». [4]

نکتة: في اختصاص النزاع بالعرضیّات و خروج الذاتيّات عن النزاع [5] [6] [7] [8] [9]

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «كلّما كان مفهومه منتزعاً من الذات بملاحظة اتّصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيّات، كانت عرضاً أو عرضيّاً؛ كالزوجيّة و الرقّيّة و الحرّيّة و غيرها من الاعتبارات و الإضافات، كان محلّ النزاع. و هذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعاً عن مقام الذات و الذاتيّات، فإنّه لا نزاع في كونه حقيقةً في خصوص ما إذا كانت الذات باقيةً بذاتيّاتها»، (إنتهی ملخّصاً). [10]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال في کلام المحقّق الخراساني

قال الحجّة التبریزيّ (رحمة الله): «إنّ في المشتقّ لا يكون المبدأ منتزعاً عن الذات، بل كما قلنا يكون النزاع في النسبة و أنّه يصحّ انتساب المبدأ بالذات حين الاتّصاف فقط أو يصحّ و لو مع انقضاء المبدأ. و أمّا في الجوامد فيكون الجامد لفظ موضوع للمعنى باعتبار انتزاع أمر؛ مثلاً: الزوج اسم للشخص الخاصّ باعتبار انتزاع الزوجيّة منه، فما يظهر من كلمات بعض من أنّ النزاع يكون في المشتقّ باعتبار انتزاعه من الذات، ليس في محلّه». [11]

أقول: إنّ انتزاع المبدأ عن الذات أو اتّصاف الذات بالمبدأ أو نسبة المبدأ إلی الذات في نظر العرف واحد و إن کان بینها فرق عقلاً، فلیس هذا إشکالاً عرفیّاً علی المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله) و البحث في المشتقّ و استعمالاته عرفيّ عقلائي، لا عقليّ صرف.

و قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «إنّ العناوين غير الاشتقاقيّة المنتزعة عن مقام الذات و الذاتيّات الصادقة على الذوات بذاتها لا بلحاظ أمر- كعنوان الإنسان أو الماء أو النار أو الحجر إلى‌ غير ذلك- خارجة عن حريم النزاع». [12]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

 

 


[8] . نتائج الافکار فی الاصول، الشاهرودی، السید محمود، ج1، ص135.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo