بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی
43/02/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق
الأمر الثالث: هل الأفعال و المصادر المزيد فيها داخلة في حريم النزاع أو لا؟ (المشتقّ المبحوث عنه هنا هل يعمّ الأفعال و المصادر المزيدة أم لا؟)
صرّح المشهور بعدم الدخول (عدم التعمیم). [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتیة.
قال الحائريّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «لا خفاء في أنّ المشتقّ المبحوث عنه هنا لا يعمّ الأفعال و المصادر المزيدة؛ فإنّ عدم مساعدة النزاع المحرّر على ذلك واضح جلي». [15]
قال المحقّق العراقيّ (رحمة الله): «يخرج عنه[16] الفعل بأقسامه و المصدر و اسمه»، (إنتهی ملخّصاً). [17]
و قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «إنّ دخول شيء في محلّ النزاع هنا يبتني على ركنين:
الركن الأوّل: أن يكون الشيء جارياً على الذات المتلبّسة بالمبدأ و متّحداً معها خارجاً بنحو من الاتّحاد. ... فتحصّل أنّ المصادر المزيدة و المجرّدة و الأفعال بأجمعها خارجة عن محلّ النزاع؛ لكونها فاقدةً لهذا الركن. ...». [18]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین.
و قال الشهید مصطفی الخمینيّ (رحمة الله): «ما كان من الهيئات غير الجارية على الذوات- كهيئات الأمر و النهي و الماضي و المضارع و المصادر- فهي ليست مندرجةً في أصل البحث».[19]
و قال الشهید الصدر(رحمة الله): «إنّ الضابط في المشتقّ أن يصحّ حمله على الذات. و بذلك خرجت المصادر عن المشتق». [20]
و قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «الحقّ- كما قال بعض المحقّقين- خروج مطلق الأفعال عن محلّ النزاع. و أمّا المصادر، فإنّها على قسمين: مجرّدة و مزيدة، أمّا المجرّدة فهي خارجة عن محلّ النزاع، لعدم اشتقاقها. و أمّا المزيد فإنّها و إن كانت من المشتقّات الصرفيّة إلّا أنّها ليست مشتقّاً أصوليّاً؛ لدلالتها على المعنى الحدثيّ فقط أيضاً»، (إنتهی ملخّصاً). [21]
أقول: کلامه (حفظه الله) متین.
أدلّة عدم الدخول
الدلیل الأوّل
قال المحقّق الرشتيّ (رحمة الله): «إنّ المراد بالمشتقّ المتنازع فيه هو ما دلّ على ذات باعتبار معنى؛ فخرج الأفعال و المصادر المزيدة؛ لأنّ الأوّل إنّما يدلّ على نسبة المعنى إلى الذات، لا المعنى و لا الذات و إن كانا مدلولاً عليهما التزاماً؛ لأنّ الدالّ على النسبة يدلّ على المنتسبين بالضرورة دلالةً التزاميّةً. و الثاني إنّما يدلّ على المعنى خاصّة»، (إنتهی ملخّصاً). [22]
کما قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «إنّه من الواضح خروج الأفعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع؛ لكونها غير جارية على الذوات[23] ، ضرورة أنّ المصادر المزيد فيها کالمجرّدة في الدلالة على ما يتّصف به الذوات و يقوم بها، كما لا يخفى. و أنّ الأفعال إنّما تدلّ على قيام المبادئ بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها على اختلافها». [24] [25]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین.