< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

کلام الإمام الخمینيّ في الشاهد

قال (رحمة الله): «إنّ الموجود في النصوص هو «أمّهات النساء» لا «أمّ الزوجة»، فتحليل المسألة من طريق المشتقّ ساقط من أصله. و القول بجريانه في مثل «أمّهاتُ نِسائِكُمْ» باعتبار كونه بمعنى زوجاتكم، كما ترى.

و كيف كان، لا عتب علينا في البحث عنها و ما أفيد في هذا المقام، فنقول- و منه جلّ شأنه التوفيق:

قد ذهب بعض الأعيان من المحقّقين إلى اتّحاد المرضعتين في الحكم و الملاك؛ نظراً إلى أنّ أمومة المرضعة الأولى و بنتيّة المرتضعة من المتضائفين و هما متكافئان قوّةً و فعلاً و بنتيّة المرتضعة و زوجيّتها متضادّتان شرعاً. ففي مرتبة حصول أمومة المرضعة تحصل بنتيّة المرتضعة. و تلك المرتبة مرتّبة زوال زوجيّة المرتضعة، فليست في مرتبة من المراتب أمومة المرضعة، مضافةً إلى زوجيّة المرتضعة حتّى تحرم بسبب كونها أمّ الزوجة [1] ، انتهى.

و التحقيق: أنّ تفريق الفخر(رحمة الله) بين المرضعتين ليس لأجل وجود فارق بينهما في الابتناء على وضع المشتقّ حتّى يقال بأنّ تسليم حرمة الأولى و الخلاف في الثانية مشكل، بل تسليمه لحرمة المرضعة الأولى لأجل الإجماع و النصّ الصحيح في موردها دون الثانية. و لذلك بنى الثانية على مسألة المشتقّ دون الأولى. و أوضح الحكم فيها من طريق القواعد لعدم وجود طريق شرعيّ فيها.

ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) و الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه (ع) قالا: «لو أنّ رجلاً تزوّج بجارية رضيعة، فأرضعتها امرأته فسد النكاح»[2] فإنّ الظاهر فساد نكاح الرضيعة و يحتمل فساد نكاحهما. و أمّا حرمة الثانية فليست إجماعيّةً.

و دعوى وحدة الملاك غير مسموعة. و النصّ الوارد فيها من طريق عليّ بن مهزيار الذي صرّح بحرمة المرضعة الأولى دون الثانية، غير خالٍ عن الإرسال و ضعف السند بصالح بن أبي حمّاد، فراجع. و لهذا ابتناها بمسألة المشتق»، (إنتهی ملخّصاً). [3]

أقول: کلامه (رحمة الله) صحیح علی مبناه.


[2] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص444. و جاء فیه: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِيهِ [إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ [محمّد بن أبي عمیر زیاد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَنْ حَمَّادٍ [حمّاد بن عثمان الناب: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَنِ الْحَلَبِيِّ [عبید الله بن علي: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعاً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ‌ فَسَدَ نِكَاحُه‌ ...». (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo