< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

الإشکال في کلام فخر المحقّقین (تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين)

الدخول بالكبيرة الثانية لا يشترط في حرمة المرضعة الأولى و الصغيرة و لا في جريان النزاع في المرضعة الثانية:

أمّا الأوّل: فلأنّه إذا فرض الدخول بالأولى تكونان محرّمتين؛ لكون الأولى أمّ الزوجة و الثانية بنت الزوجة المدخول بها. و أمّا الثاني، فلأنّ الثانية إذا أرضعتها تكون أمّاً لها و المفروض تحقّق البنتيّة قبل ذلك. [1]

أقول: إشکاله (رحمة الله) متین.

الإشکال في کلام فخر المحقّقین (تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجما و أمّا المرضعة الأخيرة، ففي تحريمها خلاف)

قال المحقّق الاصفهانيّ (رحمة الله): «كان تسليم حرمة المرضعة الأولى و الخلاف في الثانية مشكلاً؛ لاتّحادهما في الملاك. و ذلك لأنّ أمومة المرضعة الأولى و بنتيّة المرتضعة متضايفتان متكافئتان في القوّة و الفعليّة و بنتيّة المرتضعة و زوجيّتها متضادّتان شرعاً؛ ففي مرتبة حصول أمومة المرضعة تحصل بنتيّة المرتضعة. و تلك المرتبة مرتبة زوال زوجيّة المرتضعة، فليست في مرتبة من المراتب أمومة المرضعة مضافةً إلى زوجيّة المرتضعة، حتّى تحرم بسبب كونها أمّ الزوجة، هذا.

و أمّا عموم الملاك فإنّ بقاء الذات كما كان موهماً لصدق الوصف عليها بعد زوال تلبّسها بمبدئه، كذلك يوهم صدق عنوان الزوج بعد زوال مبدئه و هي العلقة الخاصّة». [2]

أقول: فإنّ المرضعة الأولی أمّ الزوجة السابقة، بناءً علی صدق المشتقّ فیما انقضی عنه المبدأ. و هکذا المرضعة الثانیة أمّ الزوجة السابقة. و أمّا بناءً علی لزوم التلبّس بالمبدأ في الحال، فلا تحرم المرضعة الثانیة؛ لعدم صدق أمّ الزوجة علیها، لزوال الزوجیّة بالمرضعة الأولی. و هکذا المرضعة الأولی، لزوال الزوجیّة بالرضاع؛ فلیس زمان یکون أمّ الزوجة إلّا من حیث الرتبة. و حیث قلنا بکفایة التقدّم الرتبي، فإنّ الرضاع یوجب زوال الزوجیّة مقارناً لکون المرضعة أمّاً للزوجة و بالروایة السابقة [3] - لو کانت معتبرةً- تثبت حرمة الصغیرة و المرضعة الأولی، دون الثانیة.

 


[3] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص446. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ [علان الکلیني: إماميّ ثقة] عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ [الرازي: إماميّ مختلف فیه و هو إماميّ لم تثبت وثاقته] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ [إماميّ ثقة] رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَ‌ رَجُلاً تَزَوَّجَ‌ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أخرى. فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع): «أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتُهُ التي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلاً، فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا». (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود صالح بن أبي حمّاد في سندها و هو إماميّ لم تثبت وثاقته).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo