< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

الإشکال في کلام المحقّق النائیني

قال المحقّق العراقيّ (رحمة الله): «إذا فرض بطلان زوجيّة الأمّ و البنت في آنٍ واحد، فليس هناك زمان خارجيّ تتّصف الأمّ فيه بأنّها أمّ الزوجة أو تتّصف البنت فيه بأنّها بنت الزوجة؛ نعم، إنّ بطلان الزوجتين في طول حصول الأمّيّة و البنتيّة رتبةً إلّا أنّ الأحكام الشرعيّة مترتّبة على الموجودات الزمانيّة دون الرتبيّة، كما هو ظاهر». [1]

أقول: الأحکام الشرعیّة أمور اعتباریّة و لا إشکال في کون الترتّب فیها زمانیّاً أو رتبیّاً و لا بدّ من اتّباع الدلیل.

کلام المحقّق العراقيّ ذیل کلام المحقّق النائیني (لعدم إمكان الجمع بين الأمّ و البنت في الزوجيّة في زمان واحد)

قال (رحمة الله): «هذا يبتني على عدم إمكان الجمع بين الأمّ و البنت في الزوجيّة و لو مع قطع النظر عن حرمة أمّ الزوجة مؤبّداً و إلّا ففي بطلان زوجيّة البنت نظر واضح. و من ذلك يظهر الحال في بعض الفروض الآتية أيضاً، فتدبّر». [2]

أقول: إذ یمکن أن تکون زوجیّة البنت السابقة لا تضرّه زوجیّة أمّها اللاحقة، کما في وطي أخ الزوجة بعد التزویج، فإنّه لا یوجب بطلان الزوجیّة، بخلاف ما إذا کان الوطي قبلها. و لکن لا بدّ من اتّباع الدلیل.

کلام الحائريّ الیزدي ذیل کلام فخر المحقّقین

قال (رحمة الله): «قد يتوهّم جريان النزاع في المرضعة الأولى أيضاً؛ إذ بعد تحقّق الرضاع الكامل كما يحدث عنوان الأمومة يزول عنوان الزوجيّة؛ فلا يتحقّق عنوان أمّ الزوجة على القول بالأخص. و يجاب بتعيّن القول بحرمتها على القول بالأخصّ أيضاً؛ لأنّ بقاء كلتا الزوجتين منافٍ لأدلّة حرمة أمّ الزوجة و الربيبة. و ارتفاع إحداهما معيّناً ترجيح بلا مرجّح، فتعيّن ارتفاع كلتيهما». [3]

الإشکال في کلام الحائريّ الیزدي

قال الحجّة التبریزيّ (رحمة الله): «في كلامه (رحمة الله) ما لا يخفى:

أمّا أوّلاً: فبأنّ حرمة الصغيرة لا يلزم أن يكون لأجل كونها ربيبة الزوج، بل بعد كون فرض الكلام فيما كان اللبن من الزوج؛ فتصير الصغيرة بالرضاع بنت الزوج، كما تصير المرضعة الأولى أمّ زوجته و البنات كالأمّهات حرام.

و ثانياً: بأنّ الحكم يكون على القاعدة، فالفرق بين المرضعتين لا يكون لأجل النص؛ فلا بدّ على هذا من جواب آخر يرفع به التوهّم المتقدّم.

فنقول بعونه- تعالى: إنّ الحكم موقوف على موضوعه بداهةً، فكما أنّ تصوير الحكم بلا موضوع غير ممكن، كذلك تقدّم الحكم على الموضوع غير ممكن؛ فلا بدّ أوّلاً من وجود موضوع حتّى يعرضه الحكم، لكن تقدّم الموضوع على الحكم و وجود الموضوع للحكم لا يلزم أن يكون آناً مّا قبل الحكم، بمعنى أنّ تقدّم الموضوع رتبةً كافٍ و لا يلزم تقدّمه على الحكم زماناً، فاختلاف الرتبة يكفي في ذلك و لو كانا متّحدين من حيث الزمان. فعلى هذا لا مجال للنزاع في الصغيرة و المرضعة الأولى و تفرّعهما على مسألة المشتق؛ لأنّهما حرمتا بمجرّد حصول الرضاع و لم يقع زمان يكون الرضاع و حصلت‌ و الحال أنّه لم تحصل الأمّيّة و البنتيّة أو حصلتا و لم يحصل الانفساخ حتّى يبقى المجال للنزاع في أنّ بعد انقضاء أمّ الزوجيّة هل تكون أمّ الزوجة حتّى حرمت أو لا؟

و هذا بخلاف المرضعة الثانية، فحيث إنّها أرضعت الصغيرة بعد زوال عنوان الزوجيّة عن الصغيرة لانفساخ عقد الصغيرة لصيرورتها بالرضاع بنت الزوج أرضعت الصغيرة، فيقع النزاع فيقال: بأنّه لو كانت الزوجيّة حقيقةً لمخصوص المتلبّس بذلك فالصغيرة ليست الآن زوجة للزوج؛ فلا تكون المرضعة الثانية أمّ زوجته. و إن كانت حقيقةً للأعم، يصدق أمّ الزوجة على المرضعة الثانية.

و ممّا مرّ ظهر لك أنّ الحكم بحرمة المرضعة الأولى و الصغيرة يكون على القاعدة و الحكم في الرواية أيضاً على القاعدة»، (إنتهی ملخّصاً).[4]

أقول: کلامه (رحمة الله) في کمال المتانة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo