< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

الدلیل الثاني: صدق عنوان البحث عليه و هو «ما مضى عنه المبدأ» و لا إشكال في صدق هذا العنوان على مثل الزوج و الزوجة [1]

الشاهد علی جریان النزاع في بعض الجوامد

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «يشهد به[2] ما عن الإيضاح‌ في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه: «تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع. و أمّا المرضعة الأخيرة، ففي تحريمها خلاف. و اختار والدي المصنّف (رحمة الله) و ابن إدريس (رحمة الله) تحريمها؛ لأنّ هذه يصدق عليها أنّها أمّ زوجته؛ لأنّه لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المعنى المشتقّ منه، فكذا هنا».[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

«و ما عن المسالك‌ في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق[13] ». [14] [15] [16]

کلام المحقّق الإیروانيّ ذیل کلام فخر المحقّقین (مع الدخول بإحدى الكبيرتين)

قال (رحمة الله): «لا يعتبر الدخول بالكبيرة المرضعة الأخيرة بل لا يعتبر الدخول بالكبيرة المرضعة الأولى إذا كان اللبن لبنه؛ فإنّ ذلك أمر معقول مع عدم الدخول و تحرم الصغيرة حینئذٍ بعنوان أنّها بنته و حرمة البنت غير منوطة بالدخول بأمّها؛ نعم إذا كان اللبن لبن فحل آخر، اعتبر الدخول بها في حرمة الصغيرة؛ إذ حرمتها حينئذٍ تكون بعنوان الربيبة و حرمة الربيبة منوطة بالدخول بأمّها؛ ثمّ لا فرق في ابتناء نشر الحرمة على نزاع المشتقّ بين المرضعة الأولى و المرضعة الثانية؛ فإنّ عنواني الأمومة و البنتيّة يحصلان في مرتبة واحدة عند تماميّة الرضعات الناشرة للحرمة، ففي المرتبة التي صارت هذه أمّاً لتلك، خرجت تلك عن الزوجيّة؛ فلم تكن هذه أمّ زوجة فعليّة، بل أمّ زوجة سابقة». [17]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین في المرضعة الأولی. و أمّا الثانیة فلا تحرم بعد خروج الصغیرة عن الزوجیّة، إلّا أن یقال بصدق الزوجیّة للصغیرة حتّی بعد الخروج عن الزوجیّة بإرضاع المرضعة الأولی، بناءً علی صدق المشتقّ علی ما انقضی عنه المبدأ.

توضیح کلام فخر المحقّقین

قال المحقّق النائینيّ (رحمة الله): «إنّ فخر الدين (رحمة الله) استدلّ على تحريم المرضعة الثانية بوجهين. و حاصل أحدهما أنّه يكفي في الحرمة صدق المشتقّ و تحقّق الزوجيّة في زمان مّا؛ فيدخل في عموم قوله- تعالى: ﴿و أمّهات نسائكم﴾[18] و هذا الوجه يمكن أن يريد به اختيار كون المشتقّ حقيقةً في الأعم. و يمكن أن يكون مراده (رحمة الله) أنّ صدق الزوجة على البنت في زمان مّا كافٍ في تحريم أمّها أبداً؛ إذ لم تقيّد حرمة أمّ الزوجة في الآية بكونها أمّ الزوجة الفعليّة، فيكفي في الحرمة كونها أمّ الزوجة السابقة فيكون نظير قوله- تعالى: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾[19] حيث إنّ الظالم في زمان مّا لا يناله العهد دائماً، فتحقّق الزوجيّة في زمان موجب لتحريم أمّها و لو كانت الأمّيّة في زمان متأخّر عن الزوجيّة. و حاصل الدليل الآخر أنّه لو فرضنا زوال الزوجيّة في مقام ثمّ تزوّجت المرأة من رجل آخر فولدت منه بنتاً، فلا إشكال في حرمة البنت على الزوج الأوّل مع دخوله بأمّها، فكذا إذ أحدثت البنتيّة بالرضاع؛ فإنّ ما يحرم بالنسب يحرم من الرضاع؛ فإذا كان هذا حال حدوث البنتيّة بعد زوال الزوجيّة، فكذلك حال حدوث الأمّيّة، فهي أيضاً توجب الحرمة و إن كانت بعد زوال زوجيّة البنت»، (إنتهی ملخّصاً). [20]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین علی مبنی الأعمّی، بخلاف من یقول بلزوم التلبّس بالمبدأ في الحال.

 


[2] دخول بعض الجوامد في النزاع.
[9] . نتائج الافکار فی الاصول، الشاهرودی، السید محمود، ج1، ص134.
[13] .مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج7، ص268. و جاء فیه: لا إشكال في تحريم المرضعة الأولى مطلقاً؛ لأنّها صارت أمّ زوجته و تحريمها غير مشروط بشي‌ء. و أمّا تحريم الصغيرة فمشروط بأحد أمرين، إمّا كون اللبن للزوج لتصير ابنته، أو كون إحدى الكبيرتين مدخولاً بها، سواء كانت الأولى أمّ الثانية، لأنّ الصغيرة تصير بنتاً لهما، فبأيّهما دخل صارت بنت زوجته المدخول بها و هذا واضح. و بقي الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين، فقد قيل إنّها لا تحرم و إليه مال المصنّف [المحقّق الحلّيّ (رحمة الله)] حيث جعل التحريم أولى؛ لخروج الصغيرة عن الزوجيّة إلى البنتيّة و أمّ البنت غير محرّمة على أبيها، خصوصاً على القول باشتراط بقاء المعنى المشتقّ منه في صدق الاشتقاق، (انتهی ملخّصاً).
[16] . مصباح الاصول (مباحث الالفاظ)، الخوئی، السید ابوالقاسم، ج1، ص188.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo